النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة

الزوار من محركات البحث: 7 المشاهدات : 270 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    ورد ياس !
    تاريخ التسجيل: December-2019
    الدولة: من ارضٍ فيها شمس الحب تعانق وجه الحريه
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 9,760 المواضيع: 2,050
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 20571
    مزاجي: ^^
    أكلتي المفضلة: حبـات قـَـمـح..
    موبايلي: هسـهسـه ..
    مقالات المدونة: 1

    الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة

    نصت المادة 354 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
    يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأي طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية أو المائية أو سلامة قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار أو غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ادى ذلك إلى موت إنسان.
    ونصت المادة 355 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
    1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمدا تخريبا أو إتلافا بطريق عام أو مطار أو جسر أو قنطرة أو سكة حديدية أو نهر أو قناة صالحين للملاحة.
    2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة.
    3 – وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ادى ذلك إلى كارثة أو موت إنسان.
     بينما نصت المادة 356 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، على ان:
    يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الجريمة كارثة أو موت إنسان.
    ونصت المادة 357 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من ألقى عمدا حجرا أو مقذوفا آخر على قطار أو سفينة أو طائرة أو اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها أن ينشأ ضرر لأي شخص.
    وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الفعل جرح أو ايذاء شخص كان موجودا في القطار أو السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل الأخرى. وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل موت إنسان. 
    نصت المادة 358 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وبالغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية.
    كما نصت المادة 359 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل:
    يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت.
    وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن ذلك موت إنسان.
    وينبغي الاشارة الى ان الغرامات المشار اليها بالمواد المذكورة انفا تم تعديلها بقانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2019، اذ أصبحت كما يلي.
    يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي:
    أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار.
    ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد ولايزيد عـن 1000000) مليـون دينـار .
    جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (10000000) عشرة.

  2. #2
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,766 المواضيع: 1,455
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49339
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 13 دقيقة
    مقالات المدونة: 3
    اختيار موفق لمواد مهمة في قانون العقوبات ١١١ لسنة ١٩٦٩... سلمت يداك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال