سفير السلام ..مراقب عام
مستشار قانوني
تاريخ التسجيل: April-2020
الدولة: العراق.. الديوانية
الجنس: ذكر
المشاركات: 24,215 المواضيع: 1,438
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
4
مزاجي: مبتسم
المهنة: الحقوقي
أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
آخر نشاط: منذ 13 ساعات
قانون المفقودين والمختفين قسرا اللبنانيين (أسبابه الموجبة)
الأسباب الموجبة لقانون المفقودين والمخفيين قسراً
شهد لبنان في تاريخه الحديث ولا سيما في فترة الأعمال الحربية (19751991) حالات اختطاف واخفاء قسري شملت عددا كبيرا من الأشخاص الذين ما يزال مصيرهم مجهولا.
ومع انتهاء الحروب، لم يتمكن لبنان من إيجاد حل مرض لضحاياهم وقضاياهم، وتحديداً لقضايا المفقودين وذويهم. فقد غلب إذ ذاك الهمّ بتجنب نكء الجراح على إرادة إحقاق العدل أو جبر الضرر. وقد نتج عن ذلك إبقاء المفقودين والمخفيين قسراً وذويهم ضحايا مستمرين لماضٍ استطاع غالبية المسؤولين عن الحرب والمرتكبين فيها التحرر منه بفعل قوانين الحرب، فيما بقي هؤلاء أسرى فيه، على نحو يؤدي إلى استمرار معاناتهم في ظل لامبالاة المرتكبين.
وقد قامت الحكومة فيما بعد بعدة محاولات لتحديد مصائر هؤلاء لكنها بقيت محدودة، أبرزها إنشاء لجنة للتقصي عن مصير المفقودين والمخطوفين (2000)، وهيئة تلقي شكاوي أهالي المخطوفين (2001)، والهيئة اللبنانية السورية (2005)، من دون أن تؤدي هذه الأعمال إلى كشف مصائر هؤلاء، سواء عن طريق العثور عليهم في حال كانوا أحياء أو على رفاتهم.
وانطلاقاً من كل ذلك،
وعملاً بالدستور الذي اعلن ان لبنان دولة ديمقراطية يتساوى المواطنون فيها، واكد على الحرية الشخصية والحق بالحياة، كما اكد على التزامه بالكرامة الانسانية من خلال التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وبالمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة،
وعملاً بالمعاهدات الدولية التي أقرها لبنان وعلى رأسها معاهدة مناهضة التعذيب، والمعاهدة التي التزم لبنان إقرارها المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والإعلانات الدولية ذات الصلة،
وعملاً بإرادة لبنان بجميع ابنائه في تجاوز ماضيه، وفي تمتين السلم الأهلي على اساس قيم حقوق الانسان والمساواة والاعتراف المتبادل، وهي امور لا تتحقق من خلال نظرة مجتزأة للماضي او من خلال طمسه، انما على العكس تماما من خلال التضامن لإنصاف الضحايا ووقف معاناتهم المستمرة،
فقد بدا من الملائم، لا بل من الضروري، وضع قانون لمعالجة قضايا المفقودين وضحايا الاختفاء القسري ووضع حد لمعاناة ذويهم وذلك من زوايا عدة:
ان ابرز ما يهدف الى تحقيقه اقتراح القانون ما يأتي:
1- تكريس حق المعرفة لأفراد أسر المفقودين والمخفيين قسراً بشأن مصائر هؤلاء.
2- انشاء مؤسسة تتولى جمع المعلومات، وتوثيقها، وانشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيدا لتحديد هوية الضحايا.
3- اتخاذ اجراءات وقائية للحد من حالات الفقدان.
4- تحديد تعريف للشخص المفقود أو المخفي قسراً وطرق إدارة السجلات المركزية الخاصة به.
5- تنظيم عملية تقفي آثار المفقود والمخفي قسراً.
6- تنظيم كيفية تحديد المقابر الجماعة وحراستها وفتحها.
7- وضع آلية لإنصاف المفقودين والمخفيين قسرا وأُسرهم.
على صعيد الحقوق والاعتراف بقضية المفقودين وذويهم:
من الطبيعي أن الحق المركزي لحل قضية مفقودي الحروب هو تكريس حق ذويهم بمعرفة مصائرهم، مع ما يتفرع عنها من حقوق في الاطلاع على المحفوظات الرسمية وكذلك الاطلاع على التحقيقات. فعدا عن ان اعلان هذه الحقوق هو عمل عدالة مطلوب في كل حين وواجب لوضع حد لمعاناة ذوي المفقودين وعذابهم النفسي، فله أيضا طابع رمزي في اعتراف الدولة بقضية شريحة واسعة من مواطنيها، وبالطبع الاعتراف بهذه الحقوق يتم على أساس مبادئ العدالة الترميمية.
بالمقابل، وضمانا لحق المعرفة، من المفيد ان يتضمن القانون مواد تؤول الى معاقبة الذين يخفون معلومات، من شأنها الاسهام في معرفه الحقيقة، ليس بسبب أعمالهم في الماضي كالتسبب بالخطف أو القتل، وهي أفعال شملها العفو، انما بسبب اخفاء معلومات، من شأنها وضع حد لمعاناة المفقودين في حال بقائهم احياء وذويهم في كل الأحوال. كما يقتضي من باب تجنب تكرار الماضي، التشدد بشأن جرائم الخطف والاخفاء القسري من خلال تعديل احكام قانون العقوبات بهذا الخصوص.
على صعيد المؤسسات الضامنة لهذه الحقوق:
ينص اقتراح القانون على انشاء مؤسسة تتولى جمع المعلومات، وتوثيقها، وانشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيداً لتحديد هوية الضحايا. ونظراً إلى حساسية المسألة، وضماناً لمصداقية المؤسسة تجاه ذوي المفقودين، يقتضي ان تتمتع الهيئة بقدر عال من الاستقلالية، وذلك من خلال تنظيمها على شكل «هيئة مستقلة» مؤلفة من ممثلين عن ذوى المفقودين والمجتمع المدني، إلى جانب قاض وأشخاص يعينون من قبل مجلس الوزراء من لائحة ترفعها جهات معنية، مع اتخاذ تدابير لضمان استقلاليتهم. ومن الأهمية بمكان ان تقوم الهيئة بأعمالها بموازاة عمل مجتمعي بشأن الذاكرة وضحايا الحرب.
على صعيد المقابر الجماعية:
ينص اقتراح القانون على تدابير لحراسة المقابر الجماعية ونبشها، تمهيدا للتعرف على هوية الرفات المدفونة فيها ويقتضي هنا انشاء لجان خاصة يتمثل فيها ذوو المفقودين فضلا عن السلطات المحلية، تعمل بإشراف الهيئة، ومن دون أن تتعارض أعمالها مع أعمال القضاء المختص.
بناء عليه، نتقدم من المجلس الكريم بهذا الاقتراح راجين اقراره.
ملاحظة.. علما أن مشروع القانون المذكور اعلاه تم إقراره بمجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية اللبنانية ونشر بالجريدة الرسمية واصبح نافذا..