1.أهلية التعاقد مركّب إضافي مكوّن من جزئيتين (أهلية) (العقد) فعند جمعها ومعرفة المضاف والمضاف إليه فإنها تعني صلاحية الإنسان لممارسة العقود سواء أكانت هذه العقود مالية أو أحوالاً شخصية.2.اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية مع فقهاء القانون الوضعي في تقسيم الأهلية إلى نوعين:أ.أهلية وجوب وتعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وتجب عليه واجبات.ب.أهلية أداء وتعني صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعاً وأهلية الأداء هي التي على أساسه قسمت العقود إلى عقود نافعة وعقود ضارة وعقود دائرة بين النفع والضرر.3.اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية مع فقهاء القانون الوضعي في بيان ماهية وأعداد العوامل التي تتأثر بها الأهلية والتي يسميها فقهاء الشريعة عوارض الأهلية وعرفوها بأنها أمور لاصقة بالإنسان تؤثر في صلاحيته لمباشرة التصرفات.4.فبالنسبة لفقهاء الشريعة الإسلامية فقد قسموا العوارض إلى نوعين: أ.عوارض سماوية وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت.ب.عوارض مكتسبة وهي من جهة السكر والهزل والخطأ والسفر والغفلة والإكراه.5.أما بالنسبة لفقهاء القانون الوضعي فقد قسموا العوامل التي تتأثر بها الأهلية إلى قسمين:أ.عامل السن (الصغر).ب.عوامل الجنون والسفه والغفلة والعته وأسموها بعوارض الأهلية.6.اختلف فقهاء القانون الوضعي مع فقهاء الشريعة الإسلامية في اعتبار الصغر عارضاً فاعتبروه عاملاً مؤثراً بالأهلية وكذلك اعتبار الإكراه والغلط عارضاً من عوارض الأهلية وإنما اعتبروهما عيباً من عيوب الرضا.7.اتفق فقهاء القانون الوضعي مع فقهاء الشريعة الإسلامية في حكم تصرفات الصغير والمجنون والنائم والمعتوه وذي الغفلة في العقود المالية والأحوال الشخصية.8.اختلف فقهاء القانون الوضعي مع فقهاء الشريعة الإسلامية في حكم طلاق السكران والمريض مرض الموت.