موانع ازالة الشيوع
القاعدة القانونية لا يجبر الشريك على البقاء في الشيوع موانع ازالة الشيوع إشارة المادة 1070قانون المدني
1•المانع الاتفاقي فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبراً الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه
2 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1041 لسنة 1982 المعدل بقرار 1497 لسنة 1982 نص القرار
1- لا يحق للورثة الراشدين إزالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما ، حتى بلوغ القاصرين سن الرشد أو إكمالهم الدراسة في الكليات أو المعاهد العالية إذا كانوا مستمرين في هذه الدراسة ، فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار و لم يكن معها أحد من أولاد المتوفى القاصرين ، فلا يجوز إزالة شيوع الدار إلا بموافقة الزوجة ، و لا تستفيد الزوجة من هذا الحكم إذا تزوجت أو كانت تملك داراً أخرى على وجه الاستقلال .
2- للوارث غير المشمول بأحكام الفقرة ( أولاً ) من هذا القرار إستيفاء أجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز 1% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق أحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 .
3.قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1611 لسنة 1983 قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي
1 – لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفى ما دامت الزوجة على قيد الحياة. الا اذا وافقت الزوجة على بيع الدار أو ازالة شيوعها، وتمت هذه الموافقة امام المحكمة التي تنظر في دعوى ازالة الشيوع، أو امام دائرة التسجيل العقاري المختصة في حالة البيع.
2 – اذا كان المتوفى يملك اكثر من دار، فللزوجة ان تختار السكن في احداها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – يعتبر هذا القرار مكملا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 1041 و1497) لسنة 1982.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الدعاوى والمعاملات التي لم تكتسب درجة البتات.
نوع الحكم :: مدني رقم الحكم ::44/ازالة شيوع/2007 تاريخ اصدار الحكم ::25/1/2007 جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية/الهيئة التمييزية. مبدء الحكم إن المنع الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1497) لسنة 1982بإزالة شيوع العقار إذا كان مشغولاً بأحد أولاد المتوفى القاصرين وإن ذلك لا يشمل أحفاده القاصرين. نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أن محكمة البداءة قضت برد الدعوى بسبب أنها وجدت الدار المراد إزالة شيوعها (306/170 بتاويين) مشغولة جزء منها بالقاصرين (ا) و(ف) و(ر) أولاد (ع) استناداً للقرارين (1041) و(1497) لسنة 1982 دون أن تلاحظ أن الدار تعود لمورث المتداعين (ح) (حسب سند العقار المبرز) وإن القاصرين المذكورين هم أحفاده أولاد إبنه (ع) المتوفى قبله حسب القسام الشرعي المرقم (70/2005) وتاريخ 7/2/2005 وإن القرار (1497) لسنة 1982عدل نص الفقرة أولاً من القرار (1041) لسنة 1982 وأصبح منطوق الفقرة المذكورة أنه (( لا يحق للورثة الراشدين إزالة شيوع دار السكن الموروثة إذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين...)) بعد أن كان النص قبل التعديل (( لا يجوز إزالة شيوع دار السكن الموروثة إذا كانت مشغولة بأحد من ورثة المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما...)) وإن الفرق واضح بين تعبير (أولاد المتوفى) وتعبير (ورثة المتوفى) لذلك فإن المنع المنصوص عليه بالقرار (1497) لسنة 1982 يسري على الورثة الراشدين عندما تكون دار السكن مشغولة بأولاد المتوفى وليس بأحفاده ولما كان القاصرون المشار إليهم ليسوا إنما هم أحفاده فإنهم غير مشمولين بالقرار وكان يقتضي الاستمرار بالدعوى والفصل فيها وفق القانون, وبما أن الحكم المميز قضى برد الدعوى لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق الأصول على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/محرم/1428هـ الموافق 25/1/2007م.
نوع الحكم :: مدني رقم الحكم ::1917/ازالة شيوع/2013 تاريخ اصدار الحكم ::29/12/2013 جهة الاصدار:: مبدء الحكم منع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله ازالة الشيوع اذا كان احد القاصرين من ورثة المتوفي يشغل المطلوب ازالة شيوعها. نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن المحكمة قد ردت دعوى إزالة الشيوع مستندة في ذلك إلى أن من بين الورثة (محجور) وأن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله قد منعا إزالة الشيوع إذا كان احد القاصرين من ورثة المتوفي يشغل الدار المطلوب إزالة شيوعها، وان وجهة النظر المتقدمة غير صحيحة، ذلك أن القاصر الذي يعنيه القرار 1041 لسنة 1982 المعدل بالقرار 1497 لسنة 1982 لا ينطبق على حالة (المحجور بسبب انفصام الشخصية) حيث أن هذه الحالة تبقى ملازمة له إلى وفاته، في حين ان القصر الذي يعنيه القرار المشار إليه هو الذي يقل عمره عن ثمانية عشر سنة، بدليل أن القرار 1497 لسنة 1982 قد أشار الى أن المنع يبقى حتى بلوغ القاصرين الرشد، والقول بخلاف ذلك سيصيب الشركاء الآخرين بضرر اذ يبقى على حالة الشيوع لفترة طويلة وغير محددة ولحين نهاية عمر المعوق، وهذا لا يتلاءم مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني، لذا قرر نقض الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر بالاتفاق في 26/صفر/ 1435 هـ الموافق 29/12/2013م.
المحامي أحمد الطائي