النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

اهمية وجود دستور للدولة

الزوار من محركات البحث: 282 المشاهدات : 1695 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    اهمية وجود دستور للدولة

    إذا وجدت دولة بغير دستور – وهو أمر نادر في العصر الحديث – فلا يمكن أن يكون في هذه الدولة قضاء أو رقابة علي دستورية القوانين – ذلك أن غياب الأصل يقتضي بالضرورة غياب الفرع. وجود " الدستور " هو المقدمة الضرورية لإمكان وجود مثل هذه الرقابة سواءكان بها قضاء دستوري متخصص أو قامت بها المحاكم العادية، ولكن ليس معني وجود الدستور في بلد من البلاد أن يوجد فيها بالضرورة رقابة علي دستورية القوانين ذلك أن هناك بلادا كثيرة يوجد فيها الدستور ولا يوجد فيها مثل هذه الرقابة وإذا كان وجود دستور أمرا لازما وسابقا بالضرورة لإمكان قيام رقابة دستورية فما هو معني الدستور ؟ وهل يمكن وجود هذه الرقابة في ظل كل أنواع الدساتير المرنة منها والجامدة ؟ أولا : معني الدستور يثير فقهاء القانون الدستوري جدلا طويلا حول المذهب الموضوعي – والمذهب الشكلي في معني القانون الدستوري. وليس يعنينا هنا أن نعالج هذه القضية بتفصيل، وانما يعنينا منها القدر الذي يتعلق بموضوعنا : موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين والدستور – علي أي حال – هو القانون الأساسي في دولة ما – هو قمة التنظيم القانوني في أي دولة. ولا يتصور وجود قاعدة قانونية تسمو علي الدستور وانما يتصور العكس بمعني سمو الدستور علي كل القواعد القوانين الأخرى والدستور يتعلق بتنظيم الدولة باعتبارها مؤسسة المؤسسات السياسية أو المؤسسة ألام لكل المؤسسات داخل الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصهتا وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط هذه الاختصاصات، كذلك علاقة سلطات الدولة ببعضها، وعلاقتها بالمواطنين، كذلك فان الدستور لابد وان يعني بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة وكيفية حماية هذه الحقوق هذا هو المعني العام الموجز للدستور ولكن كما قدمنا فان الفقه الدستوري يفرق بين المعني الشكلي للدستور والمعني الموضوعي له. فماذا يراد بذلك علي نحو موجز وما علاقته بما نحن فيه – ما علاقته بموضوع الرقابة علي دستورية القوانين ؟ المعني الشكلي للدستور ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها لا يعدوها ومفهوم الدستور وفقا لهذا المعني هو انه عبارة عن القواعد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي النصوص الدستورية. وكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد – بالمعني الشكلي – قاعدة دستورية. كذلك فان كل قاعدة يتضمنها نص من نصوص هذه الوثيقة يعتبر في كل الأحوال قاعدة دستورية هذا هو المعني الشكلي للدستور وهذا المعني يثير لدي كثير من فقهاء القانون الدستوري تساؤلات تحمل معني الاعتراض علي هذا الاتجاه الشكلي لمفهوم الدستور أول هذه التساؤلات. هو ما يتعلق بقواعد قانونية لا شبهة في انها قواعد أساسية تتصل بالتنظيم السياسي للسلطات العامة وترد هذه القواعد في قوانين عادية مثل ذلك القوانين المتعلقة بالانتخاب والقوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية، وبالأخص قانون المحكمة الدستورية عندما يوجد مثل هذا القانون. هذه القواعد جميعا – في نظر هؤلاء الفقهاء – هي من صميم الموضوعات الدستورية حتى وان لم ترد في الوثيقة الدستورية أي حتى إذا لم ترد ضمن المعني الشكلي للدستور ولابد من دراستها عندما ندرس القانون الدستوري ونكتب عنه.. كذلك فان بعض النصوص الجنائية سواء الموضوعية أو الإجرائية تتعلق بحقوق دستورية كذلك تيساءل هؤلاء المعترضون علي المعني الشكلي للدستور عن النصوص الدستورية التي ترد في الوثيقة الدستورية – ومن ثم تعتبر قاعدة دستورية بالمعني الشكلي – والتي تتحدث عن موضوعات غير دستورية كإلغاء عقوبة الإعدام مثلا في بعض البلاد أو عن كون الأسرة هي أساس التنظيم الاجتماعي أو ما إلى ذلك هذه نصوص لا صلة لها بالمعني الموضوعي للقانون الدستوري حتى وان وردت في الوثيقة الدستورية، ومن ثم فلا تثريب علي الفقه الدستوري الذي يتصدى للكتابة عن الدستور في بلد من البلاد أن هو اغفل شرح مثل هذه النصوص أو التعقيب عليها بحسبانها من الموضوعات غير الدستوريه وجملة ما يذهب إليه أصحاب هذه الاعتراضات من أنصار المذهب الموضوعي هو أن القواعد الدستورية لا تتطابق دائما مع الوثيقة الدستورية. فقد توجد قواعد دستورية لا تضمها الوثيقة الدستورية - قوانين الانتخابات وتنظيم القضاء والقضاء الدستوري – وقد توجد علي العكس في الوثيقة الدستورية من النصوص ما لا يعالج موضعا دستوريا كالنص الذي ينص علي إلغاء عقوبة الإعدام مثلا. ويري أصحاب هذا المذهب أن الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي ينظر إلى موضوع القاعدة لا إلى شكلها هو الذي يجنينا هذه المشاكل الدستورية ولا يجعلنا اسري الوثيقة الدستورية والحقيقة أننا نري مبالغة كبيرة في وضع المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي وضعا متقبلا وكأنهماا نقيضان لا يلتقيان ونذهب إلى أن الوظيفة الدستورية في بلاد الدساتير المكتوبة – وهي توشك أن تشمل دساتير العالم كله عدا جزء من الدستور الإنجليزي وليس كله – تعتبر المحور الأساسي الذي تدور حوله القواعد الدستورية، ومن ثم الدراسات الدستورية. والمشرع الدستوري عندما يضع قاعدة معينة في نصوص الدستور يريد أن يضفي علي هذه القاعدة ما للقواعد الدستورية من أهمية ودرجة في مراتب التشريع، كذلك فانه حين يخرج قاعدة معينة من إطار النصوص الدستورية – مع ما قد يكون لها من أهمية – يهدف من غير شك إلى نوع من المرونة بالنسبة لتلك القاعدة بحيث تصبح إمكانية تعديلها ايسر مما لو تضمنتها الوثيقة الدستورية. وبالنسبة لموضوع القضاء الدستوري وما يتصل به من رقابة دستورية القوانين فان التساؤل الذي يوجه لأنصار المعيار الموضوعي بالنسبة لمعني الدستوري يتعلق بما يرتبونه من اثر علي قولهم بان قاعدة ما تعتبر قاعدة دستورية حتى أن وردت في قانون عادي : مثل القواعد المتعلقة بالانتخابات أو القواعد المتعلقة بالمحكمة الدستورية نفسها عندما ترد في قانون عادي هل هذه القواعد تعتبر ضمن القواعد الدستورية ؟ وهل يعني ذلك – وفقا للمعيار الموضوعي – انه لا يجوز تعديلها إلا بذات الإجراءات التي يعدل بها الدستوري أو هل يثير الخروج عليها الحق في مراقبة دستورية القوانين ؟ لا أحد يقول ذلك كذلك ومن الناحية المقابلة الذين يقولون أن النص الدستوري الذي يلغي عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية في بعض الدساتير أو النص الذي ينظم كيفية إصدار الموازنة العامة للدولة هذه النصوص غير الدستورية بطبيعتها هل يجوز أن تلغي أو تعدل بقانون عادي إذا كان الدستوري يتطلب لتعديله إجراءات خاصة ؟ ما أظن أن أحدا يقول بشيء من ذلك أيضا. وهكذا نري انه مع أهمية تلك المناقشة الفقهية حول معني الدستور واختلاف الفقهاء بين مذهب موضوعي ومذهب شكلي فأننا ونحن بصدد دراسة موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي دستورية القوانين لا نستطيع إلا أن نتوقف عند الوثيقة الدستورية. كل نص ورد فيها فهو نص دستور بصرف النظر عن موضوع الحكم الذي يتضمنه ذلك النص. وكل نص لم يرد في الوثيقة الدستورية فانه لا تنسحب عليه الحماية التي قررها الدستور عندما يقرر رقابة دستورية القوانين. المعيار أذن هو الوثيقة الدستورية : أو كل نص يأخذ حكمها ومرتبتها ودرجتها، من ذلك مثلا أن قانون توارث الأمارة في الكويت أضفى عليه الدستور نفسه قيمة دستورية رغم أنه لم يرد في الوثيقة الدستورية نفسها. لكن النصوص القانونية الأخرى التي لم ترد في الوثيقة أو لم يمنحها الدستور مرتبة الوثيقة الدستورية أيا كان الموضوع الذي تنظمه فأنها لا تعبر فيما نحن بصدده مما يثير قضية الرقابة علي دستورية القوانين التي هي موضوع القضاء الدستوري وجوهره هذا عن معني الدستور ولكن هل كل الدساتير تثور في ظلها قضية الرقابة علي دستورية القوانين – هنا ننتقل التساؤل الثاني هل كل الدساتير تثير موضوع رقابة دستورية القوانين أم أن ثمة دساتير لا تثور في ظلها هذه القضية ؟ هنا تثور التفرقة بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة من ناحية. وتثور التفرقة بين السمو الموضوعي والسمو الشكلي للقواعد الدستورية من ناحية أخرى. ومرونة الدستور أو جموده هي مسالة لا تتعلق بطريقة وضع الدستور ولا بأحكام الدستور الموضوعية وانما تتعلق أساسا بطريقة تعديل الدستور. الدساتير التي تقتضي لتعديلها إجراءات وأشكالا اشد واقسي مما يتطلبه تعديل القوانين العادية تعتبر دساتير جامدة . فهي جامدة أذن لان وسيلة تعديلها ليست في سهولة ويسر تعديل القوانين العادية ولكنها ليست جامدة بمعني أن قواعدها الموضوعية جامدة أو رجعية أو قديمة أو ما إلى ذلك من أوصاف. لا شان لوصف الدستور بالمرونة أو الجمود بقواعد الدستور الموضوعية وفلسفتها إنما يعد الدستور مرنا إذا كان القواعد المطلوبة لتعديله هي ذات القواعد والإجراءات المطلوبة لتعديل القوانين العادية، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة. أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في المملكة المتحدة. أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية العادية. ومن ثم فان القانون العادي لا يستطيع أن يعدل قاعدة دستورية هذا هو معني المرونه والجمود بالنسبة للدساتير واشهر الأمثلة للدساتير المرنة الدستور البريطاني ذلك أن البرلمان البريطاني وهو سلطة التشريع يملك أن يغير ويعدل في القواعد الدستورية سواء كانت مكتوبة أو عرفية بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يغير ويعدل بها القواعد القانونية العادية. يستطيع البرلمان البريطاني أن يلغي النظام الملكي وان يحل محله النظام الجمهوري – نظريا – بنفس القواعد والإجراءات والأغلبية التي يعدل بها قوانين المرور. والحقيقة أن الدساتير المرنة تمثل الوضع النادر ذلك أن الغالبية العظمي من دساتير دول العالم هي الآن دساتير جامدة بمعني أن تعديل نصوص هذه الدساتير يقتضي إجراءات خاصة ينص عليها الدستور نفسه وهي إجراءات تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية وتمتاز منها بالصعوبة والشدة وهذا أمر مفهوم ذلك أن الدساتير يفترض فيها أن تكون أكثر ثباتا واستقرارا من القوانين العادية. ذلك أن الدستور هو الذي يحدد أسس النظام السياسي بل والاقتصادي أيضا في بلد من البلاد ويضع الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها النظام وان يتغير النام نفسه في فترات متسارعة متقاربة. حقا لم يقل أحد أن أحكام الدستور يجب أن تظل خالدة أو دائمة فلا شيء في الدنيا وفي عالم السياسة والنظم السياسية يمكن أن يظل خالدا أو دائما، ولكن ذلك شيء وسرعة التغيير وتلاحقه شيء أخر ومن هنا يمكن أن نقول أن استقرار النظام السياسي – ولو لفترة معينة – يقتضي قدرا من الاستقرار والاستمرار في النظام الدستوري وهذا بدوره يقتضي نوعا من الثبات في القواعد الدستورية وعدم إمكان تعديلها وتغييرها بيسر علي نحو ما يحدث مع القوانين العادية. وهذا هو معني جمود الدستور. وجمود الدستور بهذا المعني يؤدي إلى نتيجة لازمة هي أن قواعد الدستور اسمي وأعلا مرتبة من قواعد القوانين العادية. وان القوانين العادية لا تستطيع أن تخرج علي حكم وضعه الدستور وهذا هو الموضوع الذي ننتقل إلى معالجته سمو القواعد الدستوريه الدستورية القواعد الدستورية مرنة كانت أو جامدة، عرفية أو مكتوبة تتربع علي قمة النظام القانوني في الدولة، ولا يعلوها في النظام القانوني ما يعد اسمي واقوي منها ذلك انها هي قمة القواعد القانونية واسماها واقواها وسمو القواعد الدستورية علي كل ما عداها من قواعد قانونية قد يكون سموا موضوعيا وشكليا في أن معا وقد يكون سموا موضوعيا فقط والسمو الموضوعي يتحقق بالنسبة لكل أنواع الدساتير في مواجهة كل القواعد القانونية ذلك علي حين أن السمو الشكلي يقتصر علي الدساتير الجامدة دون غيرها ونلقي نظرة سريعة علي كل من صورتى السمو الدستوري السمو الموضوعي للقواعد الدستورية دستور الدولة هو قانونها الأساسي أو هو قانون القوانين سواء كان ذلك عرفيا أو مكتوبا، مرنا أو جامدا ولا شك أن دستور الدولة يعكس فلسفتها السياسية والاجتماعية أيا كانت تلك الفلسفة ومن ثم فانه علي ذلك يعتبر الأساسي الشرعي لكل الأنظمة القانونية في الدولة. وإذا استرجعنا المفهوم الواسع الدستور.. فأننا سنري انه هو الذي يضم القواعد الأساسية التي تحدد سلطات الدولة واختصائها، وعلاقاتها بالأفراد. ومن هذا يتبين أن مضمون القواعد الدستورية يسمو بطبيعته علي مضمون القواعد القانونية الأخرى التي تصدر عن السلطات المذكورة. والدستور تعبير عن إرادة السلطة المؤسسة وهو الذي ينشئ السلطات المؤسسة أو المنشاة في الدولة ويعطي كلا منها اختصاصا معينا لا تعدوه السلطات المؤسسة أو المنشاة في الدولة ويعطي كلا منها اختصاصا معينا لا تعدوه وعلي ذلك فالدستور في الدولة القانونية – التي تنفصل فيها السلطة عن أشخاص الممارسين لها – هو مناط اختصاص الهيئات العامة بتلك الدولة، بحيث أن تلك السلطات إذا تعدت جدود الاختصاص المرسوم لها في الدستور انقبت من سلطة قانونية تستند إلى الدستور إلى سلطة فعلية لا سند لها إلا القوة المادية ويترتب علي ذلك أن الاختصاص الذي يمنحه الدستور لسلطة معينة لا تستطيع تلك السلطة – بغير سند في الدستور – تنقله كليا أو جزئيا إلى سلطة أخرى في الدولة. فالحكم لا يستطيع أن ينقل سلطة القضاء إلى أفراد الناي أو إلى لجان إدارية.
    وإذا كان المثل السابق لا يثير خلافا فان ثمة صورة أخرى أثارت جدلا كثيرا، تلك هي صورة التفويض في التشريع الذي يصدر عن السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية وهناك شبه إجماع علي أن البرلمان لا يستطيع أن ينقل سلطة التشريع كاملة إلى السلطة التنفيذية وإلا كان معني ذلك هدم دستور الدولة. ولكن يستطيع البرلمان أن يفوض السلطة التنفيذية في إصدار قوانين معينة في موضوعات معينة ؟ حدث في إنجلترا أن أعطى البرلمان سنة 1914 تفويضا للحكومة تواجه به الطوارئ الناجمة عن الحرب عن طريق اللوائح التشريعية العامة التي تصدرها وفي عام 1920 – اصدر البرلمان قانون سلطة الطوارئ الذي يوسع سلطات الحكومة التي منحها لها عام 1914 برغم أن الحرب كانت قد انتهت. ويذهب الفقيه الفرنسي جورج بيردو الذي يقف ضد التفويض في السلطة ويراه خروجا علي مبدأ السمو الموضوعي للدستور إلى أن ذلك التفويض الذي حدث في إنجلترا فيه جور علي القواعد الدستورية الموضوعية، وذلك رغم ما يمتاز به الدستور البريطاني من مرونة، اللهم إلا أن يقال أن هذه القوانين التفويضية تحمل معني التعديل الدستوري.
    وأيا كان الخلاف حول هذه المسزلة – التفويض الجزئي في التشريع بغير نص – فان السمو الموضوعي للقواعد الدستورية يبدو حقيقة وراء إثارة هذه القضية، إذ لو لم يكن هناك مثل هذا السمو الموضوعي لما أمكن أن تثار هذه القضية خاصة في ظل الدساتير المرنة التي يمكن أن تعدل بالتشريع العادي وان كان الدستور البريطاني دستورا مرنا كما هو معروف، وكان البرلمان في إنجلترا هو صاحب السلطة غير المحدودة في تلك البلاد، حتى أن فقيها انجليزيا معاصرا يري أن ما يقال من أن البرلمان في إنجلترا يملك كل شيء إلا أن يجعل المرآة رجلا والرجل امرأة غير صحيح، إذ أن البرلمان البريطاني يملك حتى ذلك بان يعطي حقوق هذه لهذا إذا كان ذلك كله صحيحا من الناحية النظرية فعلي أي أساس يقول هذا الفقيه نفسه انه مع كل هذه السلطة ومع مرونة الدستور البريطاني، وان كثيرا من قواعده هي جزء من القانون العام في المملكة، فان البرلمان البريطاني لا يملك – علي سبيل المثال لا الحصر – أن يحرم المسيحيين الكاثوليك من حق الانتخاب أو أن يحرم إنشاء النقابات العامة أو أن يلغي النظام الحزبي إن البرلمان البريطاني لا يستطيع ذلك فعلا لان مبدأ السمو الموضوعي للدستور يحول بينه وبين إمكانية إصدار تشريعات تؤدي إلى تلك النتائج المشار إليها حتى مع مرونة الدستور البريطاني.. بل واكثر ممن ذلك فقد عثرنا علي حكم صادر عام / 1960 – في بداية القرن السابع عشر – يقرر صراحة أن قانونا صدر عن البرلمان ولكن المحكمة رأت أن هذا القانون باطل لأنه هذا الحكم الصادر في القضية الشهيرة في الدراسات الدستورية البريطانية المعروفة باسم يعتبره كثير من الدراسيين بمثابة الأساس الذي بنت عليه المحاكم في الدويلات الأمريكية التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني بدايات مبدأ الرقابة علي دستورية القوانين بغير سند غير صريح دساتير تلك الولايات. وكانت تلك البدايات في الدويلات الأمريكية أبان فترة الاحتلال البريطاني هي الأساس الذي بني عليه الصرح الضخم الذي إقامته المحكمة العليا والخاص بالرقابة علي دستورية القوانين. هذا هو ما يقصد إليه من أن مبدأ السمو الموضوعي للدستور هو مبدأ عام ينطبق في الدولة القانونية أيا كان دستورها : عرفيا أو مكتوبا، مرنا أو جامدا. ويتبين من كل هذا الذي تقدم أن السمو الموضوعي للدستور يؤدي إلى اتساع نطاق مبدأ المشروعية. وإذا كان ذلك المبدأ يعني ضرورة احترام النصوص القانونية العادية سواء من جانب الإفراد أو من جانب السلطات العامة فان السمو الموضوعي للقواعد الدستورية يعني أن تكون كل القواعد القانونية التي تتضمنها التشريعات العادية وكل تصرفات سلطات الدولة في إطار الحدود والقواعد التي وضعها الدستور إن الدستور هو الذي يحدد فلسفة نظام الحكم وأسسه وقواعده وكل ما يبني علي هذه الفلسفة والأسس والقواعد يجب أن يكون متفقا معها غير خارج عليها. وهذا هو ما نعنيه بالسمو الموضوعي للقواعد الدستورية ومبدأ السمو الموضوعي للقواعد الدستورية لا ترتب مخالفته بذاتها نتائج قانونية محددة وان أدت في البلاد ذات الوعي والتي يكون فيها للرأي العام تأثير كبير إلى نتائج سياسية بالغة الأهمية بل وبالغة الخطر مما قد يصل إلى حد الثورة ذاتها باعتبار أن انتهاك مبدأ السمو الموضوعي للدستور هو انتهاك لكل أسس الحياة السياسية ولك قواعد النظام السياسي الذي يقيمه ذلك الدستور ولكن الدساتير عادة لا تترك أمر سمو قواعدها لمجرد حماية الرأي العام وانما تضع قواعد لضمان سمو هذه القواعد. وهنا نصل إلى الصورة الأخرى من صور السمو الدستوري. وهي صورة من السمو الشكلي والذي يتضمن بالضرورة السمو الموضوعي أيضا
    وإذا كان ما سبق هو أمر السمو الموضوعي للدستور فما هو الأمر بالنسبة للسمو الشكلي ؟

    منقول

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    مقالات المدونة: 18
    تسلم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال