تعتبر القواعد العرفية من أقدم المصادر القانونية لكنها بدأت تتلاشى مع بداية ظهور الدساتير الحديثة في القرن 18 إلى أن حل محله التشريع و لكي تنشأ القواعد العرفية يلزم توافر ركنين أولهما مادي يتمثل في عنصر الاعتياد الذي تسير عليه الهيئات القائمة في الدولة وثانيهما ركن معنوي أي قيام العقيدة في ضمير الجماعة في إلزام هذه العادة و أن تكون واجبة الاحترام و الإتباع. و لكي ستنشأ الركن المادي يلزم توافر عدة شروط هي :
أن يكون الإجراء الصادر عن السلطة العامة يستصغا بالتكرار
أن يتصف الإجراء المتكرر بالعمومية بحيث تلجأ إلى استخدامه كل سلطة عامة معينة به
أن يكون ثابت لا ينقطع عن التكرار
أن يكون واضح لا يحمل صفة الإبهام و الغموض.
أما الركن المعنوي فيتحقق حينما يتوافر الاعتقاد بإلزام العادة و في وجود إتباعها على أساس أنها قاعدة قانونية جديرة بالاحترام، إلا أن الاختلاف قد ثار بين الفقهاء في شأن تحديد من الذي يجب أن ينشأ لديه الاعتقاد في التزام السلوك أو التصرف حتى تنشأ عنه قاعدة دستورية واجبة الإتباع فذهب البعض إلى أنه من الضروري أن ينشأ الاعتقاد بإلزام القاعدة لدى الهيئات الحاكمة التي صدر عنها التصرف.
في حين أن رأيا آخر ذهب إلى أنه لا يكفي الاعتقاد بالصفة الإلزامية من جهة السلطة العامة بل يجب فوق ذلك أن يستقر في ضمير الشعب و الرأي العام حتى يمكن للقاعدة أن تنشأ من الناحية القانونية .
القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية مختلفة
و تعتبر المصدر الثاني للقواعد الدستورية و هي تلك القواعد التي تتناول الحقوق و الحريات والفصل بين السلطات هذه القواعد لا تؤثر في الدولة ذات الدستور العرفي كونها مكتوبة لأن الأصل هو القواعد العرفية فإذا قلنا مثلا أن الدستور الإنجليزي عرفي فهذا لا يعني انعدام القواعد الدستورية المكتوبة ذلك أن ظهورها هي الأخرى يعود إلى العصور القديمة حيث كانت وثيقة العهد الأعظم التي انتزعها البارونات من الملك جان سانتير سنة 1215 هي الأول و التي تعهد فيها بعملية التدخل في عملية انتخاب رجال الكنيسة و احترام حرية إنشائها والتعهد بالامتناع عن فرض أية ضرائب جديدة دون موافقة المجلس الكبير