النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع:

نص قانون تعديل قانون الحراس الليليين بعد تصويت مجلس النواب عليه

الزوار من محركات البحث: 214 المشاهدات : 1648 الردود: 5
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق فعال
    المهندس
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 504 المواضيع: 79
    التقييم: 102
    مزاجي: Nice
    المهنة: مهندس معادن
    أكلتي المفضلة: سمك مشوي
    موبايلي: Samsung Galaxy Y Duos
    آخر نشاط: 11/August/2020
    مقالات المدونة: 2

    نص قانون تعديل قانون الحراس الليليين بعد تصويت مجلس النواب عليه

    نشرت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس 7/2/2013 نص قانون تعديل قانون الحراس الليليين بعد تصويت مجلس النواب عليه.يشير التعديل بوضوح الى ان وزارة الداخلية هي من ستكون مسؤولة على رواتب الحراس حيث تم الغاء فقرة جمع التبرعات من الدور السكنية والمحال التجارية.كما يبين التعديل شروط الحارس وعمره وكيفية حصوله على السلاح وغيرها من الامور التفصيلية.باسم الشعب
    مجلس الرئاسة بناء "على ما اقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا ") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور: صدر القانون الاتي: رقم () لسنة 2011 قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 المادة -1 - يلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي:

    المادة - 1 - لوزير الداخلية اومن يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي) المادة - 2 - يلغى نص الفقرة (أ) من البند (اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: أ الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
    المادة -3 - يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي:
    المادة -4 - يشترط فيمن يعين حارسا ليليا مايأتي:
    . اولا - ان يكون عراقيا
    ثانيا - اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة،، in respect of للحراس الليليين من الصنف الثانى
    ثالثا - ان لايكون مطرودا او مفصولا من الجيش او قوى الامن الداخلي.
    رابعا - حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
    خامسا - ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقرير من جهة طبية رسمية مختصة. المادة - 4 - يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي: . ثانيا - تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله المادة - 5 - يلغى نص المادة (8 ) من القانون ويحل محله مايأتي: . المادة -8 - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية علي الحراس الليليين المادة -6 - يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -10 - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.


    المادة -7 - يلغى نص البند (اولا) من المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي:
    اولا تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة.

    المادة -8 - يلغى نص البند (اولا) من المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي:

    المادة - 14 -
    اولا - يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (3 ) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزيرالداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.

    المادة - 9 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    الاسباب الموجبة
    (بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي )
    شرع هذا القانون. انتهى
    منقول
    المصدر وكالة الفرات نيوز


  2. #2
    من أهل الدار
    المتفائل
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Basraha
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,893 المواضيع: 1,015
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 1392
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: في طاعة الله
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: سامسونج
    آخر نشاط: 8/February/2021
    مقالات المدونة: 5
    شكرا على المعلومات

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    نقل موفق
    بوركت الجهود

  4. #4
    صديق فعال
    المهندس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة husaam مشاهدة المشاركة
    شكرا على المعلومات
    الشكر موصول الك سيدي .. تحياتي

  5. #5
    صديق فعال
    المهندس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    نقل موفق
    بوركت الجهود
    اشكرك استاذ احمد .. انته منورني دائما .. وشكرا للتقيم الرائع

  6. #6

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال