المبادئ:
• قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – .
• مسئولية البنك عـن الإخلال بالتزاماته - هل هي عقدية أم تقصيرية.
1- البنك – باعتباره شخصاً معنوياً – يسأل مسئولية شخصية إذا كان الخطأ قد صدر من ممثلة القانوني أو من وكيل عنه.
- يسأل البنك مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوه غير الممثلين له قانوناً إذا كان خطأ التابع قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبته
الحكم:
الحكــم
هـذا طعـن عن طريـق النقض تقدم به المذكور بوساطـة الأستاذ محمد عوض حميدة المحامي ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم أ س م/102/2000م بتاريخ 5/12/2000م وقد منح الإذن وأعلن المطعون ضده للرد ولم يعقب على مذكرة الطعن.
تتلخص وقائع الدعوى موضوع هذا الطعن في الدعوى المدنية رقم ق م/1182 التي أقامها الطاعن أمام محكمة الخرطوم الجزئية وذكر في شرح دعواه بأنه كان عميلاً بفرع البنك المطعون ضده بمدينة ربك في الفترة من 1/1/1998م حتى 15/7/1998م برقم الحساب 1125 ، واتضح له من مراجعة حسابه التصرف في مبلغ 400/017/2 دينار دون علمه . ونتج عن ذلك تضرره بما يوازي 000/500 دينار وطالب الحكم بالإضافة إلى المبالغ السابقة بمبلغ 000/200 دينار أتعاب محاماة.
بعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الموضوع حكمها بأن يدفع المدعى عليه مبلغ 400/017/1/2 بالإضافة لمبلغ خمسمائة ألف دينار كتعويض ، ومبلغ مائة ألف دينار أتعاب المحاماة ورسوم الدعوى.
تقدم المدعى عليه والمطعون ضده طاعناً في الحكم لـدى محكمة الاستئناف ، فقضت بموجب حكمها المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأسست قضاءَها على أن حدوث الضرر كان باستغلال مدير الفرع وبعض موظفيه لوظيفتهم ومن ثم انتفاء مسئولية البنك المتبوع عن التعويض وبأن على الطاعن مقاضاتهم بدلا عن مقاضاة البنك.
يقول الطاعن بأن حكم محكمة الاستئناف مخالف للقانون لأن الضرر طالما ثبت فإن البنك المطعون ضده ملزم بالتعويض.
وفي الواقـع أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تخالف القانون ، فقد لجأت محكمة الاستئناف إلى قواعد المسئولية التقصيرية للفصل في هذا النزاع دون مبرر ، فقد أسس الطاعن دعواه على إخلال البنك المطعون ضده بالتزامه التعاقدي بالتصرف في أمواله المودعة في حسابه دون إخطاره أو موافقته . وكان على المحكمة والأمر كذلك مناقشة عناصر المسئولية العقدية بالتأكد من حقيقة الإخلال وحدوث الضرر وعما إذا كان متوقعاً عند إبرام العقد وتوافر علاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر بدلاً عن التطرق لأحكام لا تمت إلى موضوع الدعوى بأي صلة وبالرجوع إلى الأوراق بالنظر إلى موضوع الدعوى موضوع الطعن فإن كل عناصر المسئولية العقدية قد توافرت لأن المطعون ضده يقر بالتصرف في أموال الشاكي جزئياً أي في حدود 000/960/4 مليون جنيه عن طريق التلاعب بوساطة المدير السابق للبنك . في حين أكدت بينات الادعاء أن المبالغ التي تم التصرف فيها تعادل مبلغ الدعوى فإن البنك مسئول من تعويض الطاعن برد المال بالإضافة إلى تعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر حتى ولو كان هذا الخطأ منسوباً إلى موظفيه (فالبنك باعتباره شخصاً معنوياً يسأل مسئولية شخصية إذا كان الخطأ قد صدر من ممثلة القانوني أو من وكيل عنه أو يسأل مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوه غير الممثلين له قانوناً إذا كان خطأ التابع قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها - راجع الدكتور علي جمال الدين عمليات البنوك ص 739 – مشار إليه في حسن حسنى – عقود الخدمات المصرفية ط 1986م - ص 325).
نصل مما تقدم بأن المطعون ضده هو الذي يتحمل تعويض الطاعن برغم أن الخطأ العقدي كان نتيجة تلاعب مستخدميه وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف وقد قضى بشطب الطعن مخالف للقانون ، لذلك نقرر نقض حكم الاستئناف وتأييد النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع.
القاضي: تاج السر محمد حامد
التاريخ: 12/12/2002م
القاضي: فريدة إبراهيم حسين القاضي: أحمد البشير محمد الهادي
التاريخ: 16/12/2002م التاريخ: 18/12/2004م
الأمر النهائي:
يرفض الطعن.
تاج السر محمد حامـد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
24/12/2002م