المبدأ – نزاع بين زوجين على عقار
القضاء اللبناني [1]
اذا كانت قيود السجل العقاري تسري على الكافة ، الا انه بين العاقدين الاساسيين يكون جائزا إثارة مسألة العيوب التي رافقتالتسجيل ومن شأنها إبطاله حيث ان العاقدين هما زوجان وقد اتاح لهما القانون الاستعانة بشتى وسائل الاثبات عند الطعن بصورية العقد
رقم القرار – 31
تاريخ القرار – 29/3/2011
محكمة التمييز المدنية / الغرفة الخامسة اولا – في الشكل :
بما ان الاستدعاء التمييزي وارد ضمن المهلة القانونية موقعا من محام وكيل ارفق به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالين بالرسوم والتأمين كما تضمن اسبابا تمييزية فيقبل شكلا .
ثانيا – في الاساس :
بما انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبدى ان محكمة الاستئناف فسخت حكم قاضي الامور المستعجلة في المتن الآيل الى رد دعوى المميز عليها ، قاضية بإخلاء المميز من القسم 9/699 رومية وتسليمها المفاتيح لعلة ان حقوقها اجدر بالحماية بتسجيلها العقار على اسمها في السجل العقاري وباقرار زوجها المميز في العقدبانه قبض الثمن .
فعلى السبب الاول : مخالفة المادة 579 أ.م.م. بما انه بموجب السبب المذكور يدلي المميز بأن محكمة الاستئناف خالفت المادة (579) محاكمات مدنية عندما اعتبرت انه يشغل العقار دون سند قانوني في حين ان اشغاله قانوني ومسند الى ان القسم كان مسجلا على اسمه ونقل ملكيته لزوجته صوريا بعد الزواج للاستحصال على قرض مصرفي وانه لم يقبض ثمن العقار المدفوع بشيك سلمه الى المميز عليها التي اودعته في حسابه وسرعان ما سحبت قيمته الى حسابها الشخصي في المصرف حيث تعمل ، وانه هو الذي سدد رسم الفراغ ويحوز الايصال ، وان سندات الدين الصادرة بنتيجة القرض السكني كانت تسدد من الحساب المشترك بين الزوجين والذي انفرد بتمويله وانه اقام دعوى ابطال التفرغ لعلة الصورية امام محكمة الدرجة الاولى قبل اقامة الدعوى الراهنة وقد صدر فيها قرار تمهيدي بتكليف الفريقين ابراز عدة مستندات وان القسم استطرادا يعتبر ملكا مشتركا بين الزوجين حسب قانون ولاية نيفادا الاميركية كونه تسجل على اسم المميز عليها بعد انعقاد الزواج .
وبما انه لاتخاذ تدبير تنفيذ متمثل في القضية بإخلاء المميز من العقار الذي يسكنه يتوجب ان يكون الحق واضحا لالبس فيه ، وان أثير نزاع جدي فيها يمتنع اتخاذ التدبير المطلوب . وبما انه اذا كانت قيود السجل العقاري تسري على الكافة ، الا انه بين العاقدين الاساسيين يكون جائزا اثارة مسألة العيوب التي اعتورت التسجيل ومن شأنها ابطاله طالما ان العلاقة في الحالة مبنية على العقد ، وينوه في القضية بأن العاقدين زوجان اتاح لهما القانون الاستعانة بشتى وسائل الاثبات عند الادلاء بالصورية .
وبما انه على هدى ان العقار كان بتملك الزوج قبل اقترانه بالمميز عليها وعلى ضوء ادعائه بصورية العقد للحصول على قرض واقامته الدعوى لبطلان البيع وحيازته لايصال بدفعه هو رسم الفراغ ونظرا الى ان النيابة العامة لم تستجب لشكوى المميز عليها ضد المميز بجرم الاحتلال بل اجبرته على تسليم نسخة عن مفتاح الشقة الى الاولى وبالنظر الى الشكوى المباشرة التي ساقها المميز بوجه المميز عليها بجرم الاحتلال واساءة الامانة وتبييض الاموال وصدور قرار من السيد قاضي التحقيق الاولي بتعيين خبير للكشف على حسابات طرفي النزاع ، وبالنظر ايضا الى ادلاء المميز عليها بأنه لم يقبض ثمن المبيع الذي سحبته المميز عليها من حسابه الخاص ، وبالنظر الى ان قانون ولاية نيفادا الاميركية حيث عقد زواج المميز والمميز عليها يعتبر ان الاموال المكتسبة بعد الزواج تعتبر مشتركة بين طرفيه ، وبالنظر الى ان العقار كان المنزل الزوجي قبل اعلان الطلاق بين الطرفين من قبل محكمة الدرجة الاولى فان النزاع الذي يتمحور حول صورية التسجيل يرتدي طابع الجدية ويحول دون اتخاذ تدبير باخلاء المميز من قبل قضاء الامور المستعجلة سيما انه بين الزوجين لايفرض الحصول على ورقة الضد لاثبات الصورية عملا بالبند الرابع من المادة (257) أ.م.م. وبذهاب محكمة الاستئناف خلافا لهذا المذهب واعتبارها ان المميز اقر بقبضه ثمن المبيع في عقد البيع المطعون فيه بالصورية ، فانها تكون قد خالفت القانون ولا سيما المادة (579) أ.م.م. وعرضت قرارها للنقض بالنسبة الى تقريرها اخلاء المميز من القسم موضوع الدعوى .
في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية : بما انه للاسباب ذاتها التي بالاستناد اليها صار نقض القرار الاستئنافي يرد الاستئناف ويصدق الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بعد رد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام الخطأ الجسيم زذلك بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا ، لهذه الاسباب : تقرر المحكمة بالاتفاق ووفقا للتقرير :
اولا - قبول الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا ونقض القرار الاستئنافي فيما قضي به باخلاء المميز من القسم موضوع الدعوى.
ثانيا – وفي المرحلة الاستئنافية رد الاستئناف الذي قدمته السيدة جنان رشيد ابو جودة برمته وتصديق الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/3/2008 عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بالرقم 93/2008 بعد رد كل ما زاد او خالف . ثالثا – اعادة التأمين التمييزي للمميز ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة واعادة اصل الكفالة المصرفية للمميز .
رابعا – تضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف في مراحل المحاكمة كافة .
تعليق على القرار للمحامي الياس كسبار
تنص المادة 703 أ.م.م. على ان الطعن بطريق التمييز يرفع الى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية . وانطلاقا من هذا النص وتفسيرا له ، وعلى خطى الرأي والاجتهاد في فرنسا، فإن محكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع ، ومهمتها هي مراقبة تفسير وتطبيق النصوص والمباديء القانونية .
ويعبر عن هذا المنحى بالقول المعروف : بأن الوقائع ، استثباتا وتقديرا واستنتاجا ، تدخل ضمن دائرة اختصاص محكمةالاساس المطلق .
ما كان مطروحا على محكمة التمييز في القرار المنشور اعلاه هو تفسير وتطبيق الفقرة الثانية من المادة (579) أ.م.م. التي تعطي قاضي الامور المستعجلة حق اتخاذ التدابير الآيلة الى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الاوضاع المشروعة. وبصورة أدق تفسير عبارة (التعدي الواضح على الحقوق) . ونسارع الى القول بأنها ليست المرة الاولى ، ولا هو القرار الاول الذي تصدره المحكمة العليا في هذا الخصوص ، ولكن المحكمة العليا لاتستقر على رأي محدد وواضح بالنسبة للموضوع المطروح ، بل تبدو قراراتها متناقضة كلها رغم انها قرارات حديثة تصدر عن ذات المحكمة ، وعن الهيئة ذاتها .
وبالفعل : في قرارها موضوع التعليق تقول المحكمة العليا: (وبما انه لاتخاذ تدبير تنفيذي في القضية بإخلاء المميز من العقار الذي يسكنه يتوجب ان يكون الحق واضحا لالبس فيه ، وان اثير نزاع جدي فيها يمتنع اتخاذ التدبير المطلوب.) اما في قرارها رقم (72) تاريخ 30/11/2010 (منشور في العدل العدد الاول 2011 ص 193) فقد اوردت : (وحيث في البدء يقتضي التنويه بأن القاعدة التي ترعى اصول المحاكمات على الطريقة المستعجلة ، انما تتمحور حول الظاهر الواضح الجلي حيث يكون التدبير المتوسل معياره الحق المرجح الاجدر بالحماية ، وتمسي المحكمة المعنية ضمن هذا العنوان العريض صاحبة الصلاحية الواسعة للقضاء بالاجراء المؤقت والظاهر الصريح ) . اما في قرارها رقم (65) تاريخ 28/10/2010 والمنشور في العدد ذاته صفحة 185 ، فقالت المحكمة : (وبما انه لمحكمة التمييز الرقابة على الوصف القانوني للنزاع الجدي وعلى جدية النزاع المثار استئنافا وعلى تقدير القرار المطعون فيه لجدية النزاع ومدى تثبته من وجود أو عدم وجود المنازعة الجدية والمساس بأصل الحق ، فتتحقق مما اذا كانت الظروف والاسباب التي بني عليها القرار المستعجل المطعون فيه لهذه الجهات كافية لتبريره) .
من مراجعة هذه الحيثيات يتبين بأن المحكمة العليا تعتبر تارة بأنه، ولأجل اتخاذ التدبير المستعجل ، يجب ان يكون التعدي واضحا لالبس فيه ،أي ألا يكون الحق موضوع نزاع جدي ، وتارة اخرى ، تعتبرالمحكمة العليا بأن المنازعة الجدية لاتؤدي الى رد طلب اتخاذ التدبير ، بل يكون على المحكمة في هذه الحالة ، تغليب الحق الاجدر بالحماية .
يبدو من القرارات الثلاثة ان محكمة التمييز تعتمد ما يمكن تسميته مبدأ (القناعة) بدلا من ترسيخ مبدأ قانوني واحد يسود الموضوع . والمبدأ القانوني ، أمام قاضي العجلة ، هو الأخذ بظاهر الحال دون المساس بأصل الحق ، أي دون الغوص في الاوراق والمستندات والوقائع وتحليلها وتفسيرها ، فهذا كله عمل قاضي الأساس . ولكن الامر ليس دائما بهذه السهولة وخاصة في النزاعات المتعلقة بوضع اليدعلى العقار . فبعض هذه النزاعات لاتثير أي جدل ، وخاصة عندما يتبين بأن وضع اليد لايرتكز على أي سبب كالمحتل او المغتصب ، أوحتى ذلك الذي انتهى عقد ايجاره . اما اذا اثير نزاع جدي حول وضع اليد وخاصة بين شخصين يتبين ان كلا منهما لديه سند يخوله وضع يده على العقار كما في الدعوى المفصولة بالقرار (65) المذكور اعلاه ، أو كما اذا تبين بأن العقار سجل باسم احدهما ، ويطعن الآخر بهذا التسجيل وبالملكية ، كما في الدعوى المفصولة بالقرار موضوع التعليق ، ففي مثل هذه الحالة ما هو الحل الذي يجب اعتماده ؟ منذ زمن بعيد اعتمد الرأي في الفقه مبدأ المفاضلة بين الحقوق . يقول محمد علي راتب في مؤلفه (قضاء الامور المستعجلة) الجزء الاول (ص 48) : (فمن حقه -قاضي العجلة- اذن ان يستظهر النصوص ليتبين حكم القانون في النزاع المطروح ، وهو إذ يتجه هذا الاتجاه لايحيد عن دائرة اختصاصه لأنه وان كان يمتنع عليه تفسير العقود والاحكام حرصا على بقاء الحق بين طرفي الخصومة سليما لتقدير قاضي الموضوع الا ان له ، بل عليه ان يتعرف حكم القانون في طبيعة العلاقة بين الطرفين ، ويفاضل بين الآراء المختلفة المتضاربة لتقدير الحماية التي يراها لأحد طرفي الخصومة بإجراء تحفظي سريع ، لايقيد قاضي الموضوع .) وكذلك ، اتخذ الاجتهاد بهذا المنحى . ففي قرار مبدئي مهم ، (رقمه 152 تاريخ 29/11/2007 منشور في العدل 2008 – العدد الاول – ص 233) نقضت المحكمة العليا قرارا استئنافيا اعتبر بأنه لايبدو ان اياً من الخصوم اجدر من الآخر بحماية القانون ، قالت المحكمة العليا : وبما ان محكمة الاستئناف اذ هي استنكفت عن تسليم العقار المختوم بالشمع الاحمر الى أي من من مالكيه وحتى الى حارس قضائي معتبرة انه لايبدو ان اياً من المتشايعين اجدر من الآخر بحماية القانون وان لمحكمة الاساس ان ترجح الحقوق على ضوء احكام المادة (832) وما يليها موجبات وعقود فانها تكون قد خالفت المادة (579) أ.م.م. إذ للقضاء المستعجل ان يرجح الحقوق وان يفاضل بينها تمهيدا لاتخاذ تدبير وقتي مآله تسليم العقار بعدما جرى ختمه بالشمع الاحمر وانها إذ تركت هذا الامر لمحكمة الاساس تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته) . وعادت المحكمة العليا في قرارها رقم (72/2010) وكرست هذا المبدأ كما بينا في مستهل هذا البحث . والسؤال : متى يلجأ قاضي الامور المستعجلة الى نظرية ترجيح الحق الأجدر بالحماية ، وما مفهوم واطار هذه النظرية ؟ بالتأكيد ، لايلجأ القاضي الى نظرية الحق الاجدر بالحماية الا في حال وجود نزاع جدي بين الخصوم . والنزاع الجدي لايتناول الوقائع ، بل يتناول المسائل القانونية .
فبالنسبة للوقائع ، يعود لقاضي الامور المستعجلة استثباتها بكافة وسائل الاثبات المقررة قانونا . ففي قضايا الإشغال ، على قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ موقفا من المسألة القانونية المطروحة عليه في حال النزاع الجدي الذي يثيره الخصوم حول قانونية الإشغال ، وعليه ان يرجح الحق الاجدر بالحماية ، لا ان يبقي الامور على ما هي عليه بحجة عدم التطرق لأساس النزاع ، فكم يبدو نافرا ما تقوله المحكمة العليا في القرار (65) تبريرا لإبقاء الحالة على ما هي عليه : (وبما انه في ضوء مثل هذه الوقائع ، يمتنع على قاضي العجلة الاخذ بأي وجهة أو التدخل لاتخاذ أي تدبير ، باعتبار ان قراره وبالحالة المعروضة ، وان كان لايتمتع كقرار مؤقت بحجية القضية المحكوم بها ، الا ان اتخاذه ، من شأنه ان يؤثر واقعا وقانونا على مراكز هؤلاء وتاليا على حقوقهم لدى عرض النزاع امام محاكم الاساس المختصة ، فيكون الابقاء على الواقع الراهن هو الحل الاسلم الذي يستقيم وطبيعة قرارات قاضي العجلة والاكثر مطابقة للشروط القانونية على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (579) أ.م.م. وعلى ما توخاه ورمى اليه المشرع من خلال النص.) إذ بذهابها هذا المذهب ، أطاحت المحكمة العليا بكافة المباديء التي تسود القضاء المستعجل وناقضت نفسها بنفسها . فليس لقاضي العجلة ان يمتنع عن اتخاذ التدبير المطلوب بحجة ان قراره (من شأنه ان يؤثر واقعا وقانونا على مراكز الخصوم وتاليا على حقوقهم لدى عرض النزاع امام محاكم الاساس المختصة) . فالمحكمة العليا ذاتها تقول بأن قرارها لا يتمتع بقوة القضية المحكمة وهو قرار مؤقت يقضي باتخاذ تدبير مؤقت واذا اخذنا بالمنحى الذي اتخذته المحكمة العليا ، لكان يجب الغاء قضاء الامور المستعجلة من اساسه . فعندما تقول المحكمة العليا ، ورغم اعترافها بوجود نزاع جدي بين الخصوم ، بأن الحل الاسلم هو (الابقاء على الواقع الراهن) ، تكون فعليا قد رجحت رأي احد الخصوم عندما اجازت له البقاء في العقار موضوع النزاع . أفليس من شأن قرارها هذا ان يؤثر واقعا وقانونا على مراكز الخصوم امام محكمة الاساس المختصة ؟ ولكن الاخطر من كل ذلك في قراري المحكمة العليا هو الاطاحة بكل المباديء التي اقرتها الانظمة العقارية في لبنان لجهة قوة قيود السجل العقاري ، وخاصة امام قاضي العجلة. ففي القرارين نلاحظ حرص المحكمة العليا على التكرار بأن قضاء العجلة يتخذ التدبير المطلوب وفقا لظاهر الحال ودون المساس بأساس الحق ، بل وذهبت المحكمة العليا ابعد من ذلك عندما قالت بأنه لايجوز ان تتخذ تدبيرا يؤثر على وضعية الخصوم امام قاضي الاساس . واي ظاهر حال اقوى من القيود العقارية ؟ وهل يجوز للمحكمة العليا الناظرة في قضايا العجلة ، ان تقول بأن ظاهر وقائع الدعوى والملابسات والظروف المحيطة بها تفقد القيود العقارية قوتها الثبوتية المطلقة ؟ وهل ان الحق الاجدر بالحماية هو حق من يطعن بالقيود العقارية ، ام هو حق المالك المسجل العقار باسمه في السجل العقاري ؟ فبين الحق المسجل ، والادعاء بابطال هذا التسجيل ، لامجال للمقارنة في عملية ترجيح الحق الاجدر بالحماية . خاصة وان المحكمة العليا في قراريها ، اضطرت الى الغوص في اساس النزاع ووصف علاقة الخصوم وتفسير العقود واستخلاص النوايا ... الخ . وبالنتيجة ان مالكا وفق قيود السجل العقاري حرم من الانتفاع بملكيته ، بينما ينتفع بهذه الملكية من يدعيها وكان بامكان المحكمة العليا في اسوأ الاحتمالات ، طالما انها (مقتنعة) بوجود نزاع جدي حول الملكية ، ان تضع العقار بين يدي حارس قضائي ريثما تبت محاكم الاساس بالملكية.
[1]. مجلة العدل – مجلة نقابة المحامين في بيروت – العدد 3 – السنة الخامسة والاربعون – 2011 ص ص 1160- 1164.