المبدأ – تظلم
يجوز لمن صدر الامر ضده ولطالب اصدار الامر عند رفض طلبه ان يتظلما من ذلك لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه رقم القرار – 169/ت/ح/2010 تاريخ القرار – 22/11/2010 تشكلت الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بتاريخ 16/ذي الحجة/1431 الموافق 22/11/2010 واصدرت قرارها الآتي : المميز /س.ج.ج. المميز عليه/ ح.ع.ص. اصدرت محكمة بداءة الشامية قرارها المرقم 3/تظلم/2010 والمؤرخ في 19/10/2010 والقاضي برد طلب تظلم المميز اعلاه ولعدم قناعته بالقرار طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 24/10/2010 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 169/ت/ح/2010 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي : القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن قدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك ان احكام المادة 153/1 من قانون المرافعات المدنية اجازت لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه ، ولما تقدم ولما كان المتظلم هو اجنبي ولم يكن ممن ذكرته احكام المادة المذكورة اعلاه فان قرار محكمة البداءة له سند من القانون ، قرر تصديقه ورد العريضة وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 216/ثانيا من قانون المرافعات المدنية وبالاتفاق في 16/ذو الحجة/1431 الموافق 22/11/2010
منقول لتعزيز الثقافة القانونية
المصدر- مجلة التشريع والقضاء