تجديد خطاب الضمان
لا تجدد مدة خطاب الضمان الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء مدته على تجديدها.
العدد / 1206/الاستئنافية / المنقول / 2008
ت / 1088
تشكلت الهيئة الاستئنافية/ منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26/ذو الحجة/1429هـ الموافق 24/12/2008م.
وأصدرت القرار الأتي/
- المميز/-----------------
المميز عليه/--------------
ادعى المدعي (المميز) لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق التعاقد بينه وبين شركة العلمين لتنفيذ الهيكل الإنشائي للجزء (ب) (EM) لمشروع كلية طب المستنصرية بموجب الشروط المثبتة في العقد المبرم بعد ان قدمت الشركة المذكورة كفالة مصرفية وهي خطاب ضمان صادر من مصرف بغداد فرع كربلاء من حيث تنفيذه للعمل وتم مفاتحة المصرف بكتاب المدعي لغرض تجديد خطاب الضمان من تاريخ انتهاءه الا ان المدعي عليه اضافة لوظيفته اجاب بان المصرف لايرغب بتجديد خطاب الضمان العائد لشركة العلمين فاستفسر المدعي عن ذلك لبيان أسباب عدم التجديد فأجاب المدعي عليه بانه لايرغب بتجديد خطاب الضمان لعدم ورود طلب من (الآخر) بإصدار خطاب ضمان وان المصرف لايقوم بتجديد أي خطاب ضمان دون ان يكون هناك طلب رسمي يوجه الى المصرف من قبل صاحب الخطاب ثم اجابه المدعي عليه بأنه استلم كتاب المدعي وسيقوم بأجراء الحل الذي يرضي الطرفين الا انه رغم ذلك لم يحدد خطاب الضمان لذا طلب (الزام المصرف بالاستمرار بتجديد خطاب الضمان لغاية انجاز العمل وانتهاء فترة الصيانة لموضوع العمل (التعاقد) وكذلك تحميله المصاريف وأتعاب المحاماة اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1117/ب/2008 وبتاريخ 31/8/2008 حكماً حضورياً قضي برد دعوى المدعي اضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي عليه ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور فقد طعن به استئنافاً بلائحته المؤرخة 11/9/2008 اصدرت محكمة استئناف الرصافة بالعدد 482/س2/2008 وبتاريخ 30/10/2008 حكماً حضورياً قضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف طعن المستأنف بالحكم المذكور تمييزاً بلائحته المؤرخة 30/10/2008م.
القرار/ - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه /الأمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله وذلك وفق ما تقضي به احكام المادة 287 من قانون التجارة وان مدة خطاب الضمان لاتتجدد الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها الا باتفاق اطراف خطاب الضمان على تجديد هذه المدة لذلك تكون دعوى المدعي لا سند لها من القانون لعدم وجود الاتفاق على تجديد مدة خطاب الضمان بين اطرافه ويكون الحكم المميز بما قضي به صحيحاً قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/ذي الحجة /1429 الموافق 2008/12/24م.
لتعزيز الثقافة القانونية -منقول من مجلة التشريع والقضاء