أحكام الإرثمسألة 1 : الذين يرثون بواسطة النسب ثلاث طبقات :
الأولى : أبوا الميت وأولاده، فإن لم يكونوا فأولاد أولاده وإن نزلوا، يرث منهم كل من كان أقرب إلى الميت، وما دام يوجد واحد من هذه الطبقة لا يرث أحد من الطبقة التالية.
الثانية : جد الميت وجدته وأخوته وأخواته، ومع عدم وجود الأخوة والأخوات يرثه أولادهم كل من كان أقرب منهم إلى الميت، وما دام يوجد أحد من هذه الطبقة لا يرث أحد من الطبقة التالية.
الثالثة : عم الميت وعمته وخاله وخالته وأولادهم، وما دام يوجد أحد من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لا يرث أحد من أولادهم، ولكن إذا خلف الميت عماً أبوياً وابن عم أبويني يرث ابن العم الأبويني دون العم الأبوي.
مسألة 2 : إذا لم يكن للميت عم وعمة ولا خال وخالة ولا أولادهم ولا أولاد أولادهم، يرثه أعمام أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، وإذا لم يكونوا ورثه أبناؤهم، وإذا لم يكونوا ورثه أعمام جده وجدته وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، وإذا لم يكونوا فأولادهم.
مسألة 3 : يرث كل من الزوج والزوجة من الآخر على النحو الذي سيأتي ـ مع كل المراتب الثلاثة المذكورة ـ.
مسألة 4 : إذا خلف الميت من الطبقة الأولى شخصاً واحداً، فقط كالأب، أو الأم، أو ابن واحد، أو بنت واحدة، ورث المال كله، وإذا خلف عدة أولاد فقط أو عدة بنات فقط قسم المال بينهم بالسوية، وإذا خلف ولداً واحداً وبنتاً واحدة قسم المال ثلاثة أقسام، وأعطي الولد قسمين والبنت قسماً واحداً، وإذا خلف عدة أولاد وعدة بنات قسم المال بحيث يرث الولد ضعف ما ترثه البنت.
مسألة 5 : إذا خلف الميت أخاً فقط، أو أختاً فقط فالمال له كله، وإذا خلف عدة أخوة للأبوين، أو عدة أخوات للأبوين قسم المال بينهم بالسوية، وإذا اجتمع الأخوة والأخوات للأبوين ورث كل أخ ضعف ما ترث الأخت، فمثلاً إذا خلف أخوين وأختاً واحدة للأبوين قسم المال خمسة أقسام، أعطي لكل أخ قسمين وللأخت قسماً واحداً.
مسألة 6 : إذا خلف الميت عماً أو عمة سواء كان للأبوين (أي يشترك مع والد الميت في الأبوين) أو للأب فقط أو للأم فقط يرث المال كله. وإذا خلف عدة أعمام فقط أو عدة عمات فقط وكانوا جميعاً للأبوين، أو جميعاً للأب، قسم المال بينهم بالسوية. وإذا كان العم والعمة كلاهما للأبوين، أو كلاهما للأب ورث العم ضعف العمة، فمثلاً إذا خلف الميت عمين وعمة واحدة قسم المال خمسة أقسام، قسم للعمة والباقي للعمين يقتسمانه بالسوية.
مسألة 7 : إذا خلف الميت : عدة أعمام للأم، أو عدة عمات للأم، أو عماً وعمة للأم قسم المال بينهم بالسوية.
مسألة 8 : إذا ماتت امرأة ولم تخلف أولاداً، ورث الزوج (نصف) مالها، وأعطي الباقي إلى ورثتها الآخرين، وإذا كان لها أولاد من ذلك الزوج أو من زوج آخر ورث الزوج (ربع) مالها وورث بقية الورثة باقي المال.
مسألة 9 : إذا مات الرجل ولم يخلف أولاداً، ورثت زوجته (ربع) ماله، وورث ورثته الآخرون بقية المال، ولو كان له أولاد من تلك الزوجة أو من زوجة أخرى ورثت زوجته (ثمن) المال، والبقية لورثته الآخرين ولا ترث الزوجة من الأرض لا من عينها ولا من قيمتها ولا ترث من عين الآلات والأبنية والأشجار ولن ترث من قيمتها.
مسألة 10 : مجرى القناة وما شابه ذلك حكمه كحكم الأرض، والطابوق وغيره من الأمور المستخدمة فيه في حكم الأبنية.
مسألة 11 : إذا كان للميت أكثر من زوجة فإن لم يكن له أولاد وزع (ربع) ماله على زوجاته، وإن كان له أولاد وزع (ثمن) ماله على زوجاته بالسوية (على النحو الذي مر) ولو عقد على امرأة في المرض الذي يموت به ولم يجامعها لم ترث تلك الزوجة منه، كما لا حق لها في المهر أيضاً.
مسألة 12 : خاتم الميت وقرآنه وسيفه ولباسه الذي لبسه وهي ما تسمى بالحَبْوَة تكون للولد الأكبر خاصة، ولو كان للميت أكثر من واحد من هذه الأشياء كما لو كان له قرآنان أو خاتمان فالأحوط أن يتصالح فيها الولد الأكبر مع بقية الورثة.
مسألة 13 : يرث المسلم من الميت الكافر ولا يرث الكافر من المسلم الميت حتى وإن كان ابن الميت أو أباه.
مسألة 14 : إذا قتل شخص أحد أقربائه ظلماً وعمداً لم يرثه، ولكن إذا قتله خطأً، مثل أن رمى حجراً فأصاب أحد أقربائه صدفة وقتله، ورثه، ولكن الأقوى عدم إرثه من دية القتل.