النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

غلق الدعوى القضائية او انهائها

الزوار من محركات البحث: 3836 المشاهدات : 7542 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق مشارك
    SpY..MaN
    تاريخ التسجيل: January-2013
    الدولة: BAGHDAD
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 69 المواضيع: 28
    التقييم: 55
    مزاجي: متقلب
    أكلتي المفضلة: المشويات
    موبايلي: C2
    آخر نشاط: 28/February/2013

    غلق الدعوى القضائية او انهائها

    غلق الدعوى القضائية او انهائها
    من المعلوم أنه يجب على قاضي التحقيق القيام بتدقيق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تدقيقا من شأنه أن يراجع جميع ما توفر في القضية من أدلة وأسانيد وقرائن،وعلى أساس ما قررته المادة 130 من أصول المحاكمات الجزائية بجميع فقراتها.
    فاذا وجد القاضي أن الفعل لايعاقب عليه القانون أو ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي أو ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.
    لكن إذا وجد القاضي :أن الفعل معاقباعليه وان الأدلة التي توفرت في القضية تكفي لمحاكمة المتهم ،فيصدر قرارا بإحالته على المحكمة المختصة.
    اما اذا وجد أن الأدلة كانت لاتكفي لإحالته على المحاكمة فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا وبيان أسباب ذلك ضمن القرار الصادر.
    كما أن القاضي يقرر غلق الدعوى مؤقتا اذا وجد ان الفاعل مجهول اوان الحادث وقع قضاءً وقدرا .
    مما سبق بموجب تلك المادة من القانون المذكور أنه قد تغلق الدعوى نهائياً أو مؤقتاً وقد تستمر،فلاتغلق وتوضيح ذلك اختصاراً :
    أ- تغلق الدعوى نهائياً فيما يأتي:
    1-إذا كان الفعل لايعاقب عليه القانون.
    2-إذا تنازل المشتكي عن شكواه، وكانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها دون موافقة القاضي .
    3-إذا كان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه .
    في الحالات الثلاث المذكورة يصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً.
    ب- تغلق الدعوى مؤقتاً فيما يأتي:
    1-ذا كان الفعل معاقبا عليه في القانون وكانت الأدلة غيركافية لإدانة المتهم.
    2- إذا كان الفاعل مجهولاً.
    3- إذا وقع الحادث قضاء وقدراً.
    في الحالات الثلاث يصدر القاضي بالإفراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتاً.
    ج- إذا كان الفعل معاقبا عليه والأدلة تكفي لمحاكمة المتهم.
    في هذه الحالة لاتغلق الدعوى لامؤقتا ولانهائياً، بل يُصدر القاضي إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.

  2. #2
    من أهل الدار
    المتفائل
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Basraha
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,893 المواضيع: 1,015
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 1392
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: في طاعة الله
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: سامسونج
    آخر نشاط: 8/February/2021
    مقالات المدونة: 5
    شكرا اخي معلومات راقية

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    الحالة الثالثة قضاء وقدر = نجد تطبيقاتها في حالات فقدان المستمسكات الرسمية او هوية الدائرة
    شكرا ع التوضيح القيم
    يقيم

  4. #4
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2012
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,354 المواضيع: 0
    التقييم: 112
    المهنة: موظف
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: 9/January/2020
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى العمراني2002
    شكرا على التوضيح

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال