♦️ الطعن في الأحكام وفقًا لقانون المرافعات المدنية ♦️
إن الطعن في الأحكام وسيلة منحها القانون للخصوم لبعث الإطمئنان في نفوسهم إذا ما شعروا بعدم صحة الحكم أو جزء منهُ، وإن هذهِ الوسيلة من شأنها التوفيق بين مبدأ حجية الأحكام وبين حقيقة أن الحكم القضائي هو نتاج فكري لإنسان والأنسان غير معصوم من الخطأ أو الهوى، لذا فقد نص القانون على طرق الطعن بالأحكام لهذا الغرض فحدد أنواعها وصورها ونص على الحالات التي يجوز فيها الطعن في الحكم أو القرار القضائي وحصر من لهم حق الطعن وضد من يوجه الطعن وبيّن المدة التي يلزم أن يُقدم الطعن خلالها متوخيًا من كل ذلك التوفيق بين حجية الحكم التي تثبت بمجرد صدورهِ والتي ترتكز على قاعدة أساسها المصلحة العامة التي تُحتم أن يكون الحكم القضائي واجب الإحترام ويلزم تنفيذهُ جبرًا لتحقيق الأمن في المجتمع عن طريق سيادة القانون في توجيه وضبط أوجه النشاط الإنساني، وبين هدف أن يكون الحكم خاليًا من الأخطاء وبعيدًا عن الهوى وكونهِ عند صدورهِ يُمثل الحقيقة القضائية التي ربما لا تُطابق الحقيقة الواقعية.
والطعن في الأحكام بطرق الطعن التي رسمها القانون يؤمن بالإضافة لما تقدم ذكرهُ صدور أحكام متينة سليمة المحتوى والبناء بعيدة عن الخطأ لشعور القاضي الذي يُصدرها بأن هناك رقابة قضائية تُميز بين الحكم الصحيح والحكم الذي يصدر خلاف ذلك.
وطرق الطعن في الأحكام أوردها قانون المرافعات المدنية في نص المادة ( 168 ) بقولهِ:
{ الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي :
1- الإعتراض على الحكم الغيابي.
2- الإستئناف.
3- إعادة المحاكمة.
4- التمييز.
5- تصحيح القرار التمييزي.
6- إعتراض الغير. }
والمادة أعلاه قسمت الطرق المذكورة من الناحية الفقهية الى طُرق عادية، ويقصد الطاعن في سلوكها الى تجديد النزاع وغرضهُ من ذلك هو إستصدار حكم جديد يختلف عن الحكم المطعون بهِ، وطُرق الطعن العادية هي الإعتراض على الحكم الغيابي والإستئناف، أما ما تبقى فهي طُرق طعن غير عادية، وطرق الطعن العادية تكون مقدمة على الطرق غير العادية فيلزم الإلتجاء اليها مادام ذلك جائزًا، فأن كان طريق الطعن العادي مفتوحًا فلا يُقبل الطعن بالطرق غير العادية.
أما فيما يتعلق بمدد تلك الطرق فقد حددها قانون المرافعات وحسب ما ورد في موادهِ وكالأتي:
1- الإعتراض على الحكم الغيابي ( عشرة أيام ).
2- الإستئناف ( خمسة عشر يومًا ).
3- إعادة المحاكمة ( خمسة عشرة يومًا من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها ).
4- التمييز ( ثلاثون يومًا ).
5- تصحيح القرار التمييزي ( سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بأنقضاء ستة أشهر على صدور القرار المُراد تصحيحهُ ).
6- إعتراض الغير ( الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليهِ ).