بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
[جواب الشبهة]
خبر تركة الرسول وخبر شكوى فاطمة :
تولى الصحابيان الخليفتان أبو بكر وعمر مرّة واحدة على كلّ ما تركه الرسول من ضياع من بعده و لم يتعرّضا لشيء ممّا أقطع منها للمسلمين عدا ما فعلا بفدك التي كان النبي قد أقطعها ابنته فاطمة في حياته، فإنّهما استوليا عليها كما استوليا على سائر ضياع النبيّ و من هنا نشأ الخلاف بين فاطمة و بينهما على ذلك، و على إرثها من الرسول كما شرحته الروايات الآتية:
أ- رواية عمر:
عن عمر: لمّا قبض رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) جئت أنا و ابو بكر إلى علي فقلنا: ما تقول في ما ترك رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) ؟
قال: نحن أحقّ الناس برسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) .
قال: فقلت: و الّذي بخيبر؟
قال: و الّذي بخيبر.
قلت: و الّذي بفدك؟
قال: و الذي بفدك.
فقلت: أما و اللّه حتّى تحزّوا رقابنا بالمناشير فلا (1).
ب- رواية أمّ المؤمنين عائشة :
في صحيح البخاري و مسلم و مسند أحمد و سنن أبي داود و النسائي و طبقات ابن سعد و اللفظ للأوّل: عن أمّ المؤمنين عائشة: انّ فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبيّ ( صلى الله عليه واله ) في ما أفاء اللّه على رسوله ( صلى الله عليه واله ) تطلب صدقة النبيّ الّتي بالمدينة (2) ، و فدك و ما بقي من خمس خيبر (3).
فقال أبو بكر: إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) قال «لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال يعني مال اللّه ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» و إنّي و اللّه لا أغيّر شيئا من صدقات النّبيّ الّتي كانت عليها في عهد النبيّ ( صلى الله عليه واله ) ، و لأعملنّ فيها بما عمل فيها رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) (4).
في هذا الحديث سمّى أبو بكر تركة الرسول: «الصدقات» استنادا إلى الرواية الّتي رواها هو عن الرسول بأنّه قال: «ما تركنا فهو صدقة» و منذ ذلك التاريخ و إلى يومنا هذا سمّيت تركة الرسول بالصدقات.
أمّا قوله: «لأعملنّ فيها بما عمل رسول اللّه فيها» و ما هو قصده من العمل الّذي قال إنّه سيعمل فيها، فإنّه يعرف من الحديث الآتي عن أمّ المؤمنين عائشة:
إنّ أوّل هذا الحديث كالحديث الماضي إلى قولها: «... فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) ، فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتّى توفيت و عاشت بعد رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) ستّة أشهر، قالت عائشة: فكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول اللّه من خيبر و فدك و صدقته بالمدينة (5).
فأبى أبو بكر عليها ذلك، و قال: لست تاركا شيئا كان رسول اللّه يعمل به إلّا عملت به، فإنّي أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.
فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي و عبّاس، و أمّا خيبر و فدك فأمسكهما عمر و قال: هما صدقة رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) كانتا لحقوقه الّتي تعروه و نوائبه و أمرهما إلى من ولى الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم .
في حديث عائشة الثاني هذا: يصرّح الخليفة بأن ضياع رسول اللّه كانت لحقوقه الّتي تعروه و نوائبه و أمرهما إلى من ولي الأمر من بعده، إذن فهو الّذي ينفق منها لحقوقه الّتي تعروه و نوائبه و هذا هو معنى قول الخليفة في الحديث الأول: لأعملنّ فيها بما عمل فيها رسول اللّه أي لأنفقنّ منها لحقوقي الّتي تعروني و نوائبي.
وإلى هذا- أيضا- يشير في حديث عائشة الثالث الآتي في صحيح البخاري و مسلم عن عائشة: أنّ فاطمة (س) بنت النبيّ ( صلى الله عليه واله ) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة و فدك و ما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إنّ رسول اللّه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، إنّما يأكل آل محمّد ( صلى الله عليه واله ) في هذا المال»، وانّي لا اغيّر شيئا من صدقة رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) عن حالها الّتي كان عليها في عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) ، و لأعملنّ فيها بما عمل به رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفيّت و عاشت بعد النبيّ ستة اشهر فلمّا توفيت دفنها زوجها عليّ ليلا، و لم يؤذن بها أبا بكر و صلّى عليها، و كان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة فلمّا توفّيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر و مبايعته و لم يكن بايع تلك الأشهر ... الحديث (6).
اقتصرت أمّ المؤمنين عائشة في ذكرها مورد نزاع فاطمة مع أبي بكر في أحاديثها المطوّلة بذكر مطالبتها إيّاهم إرث أبيها الرسول بينما كانت خصومتها معهم في ثلاثة أمور:
أ- مطالبتها إياهم بمنحة الرسول، ب- مخاصمتها إياهم في إرث الرسول، ج- مخاصمتها إياهم في سهم ذي القربى. و في ما يلي بيان ذلك:
أ- مطالبتها إياهم بمنحة الرسول :
[ توضيح في امر فدك ] :
قال ياقوت: فدك قرية بالحجاز بينها و بين المدينة يومان و قيل ثلاثة، و فيها عين فوّارة و نخيل كثير (7).
بعث رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) إلى أهل فدك و هو بخيبر أو منصرفه منه يدعوهم إلى الإسلام فابوا (8).
فلما فرغ رسول اللّه (صلى الله عليه واله) من خيبر، قذف اللّه الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) يصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم (9).
وفي الأموال لأبي عبيد: كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) فبايعوه على أنّ لهم رقابهم و نصف أراضيهم و نخلهم، و لرسول اللّه شطر أراضيهم و نخلهم (10).
وفي فتوح البلدان: فكان نصف فدك خالصا لرسول اللّه، لأنّه لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب و كان يصرف ما يأتيه منها (11).
وفي شواهد التنزيل للحسكانيّ، وميزان الاعتدال للذهبيّ، ومجمع الزوائد للهيثمي، و الدّرّ المنثور للسيوطي، و منتخب كنز العمال، واللفظ للأول عن أبي سعيد الخدري: لمّا نزلت {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26] دعا النبيّ فاطمة وأعطاها فدك (12).
و في تفسير الآية -38- من سورة الروم عن ابن عباس كذلك (13).
[ مطابة السيدة الزهراء عليها السلام بحقها ] :
في فتوح البلدان: إنّ فاطمة (رض) قالت لأبي بكر الصدّيق (رض): أعطني فدك فقد جعلها رسول اللّه لي، فسألها البيّنة فجاءت بأمّ أيمن و رباح مولى النبيّ فشهدا لها بذلك، فقال: إنّ هذا الأمر لا تجوز فيه إلّا شهادة رجل و امرأتين.
وفي رواية أخرى: شهد لها عليّ بن أبي طالب، فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أمّ أيمن (14).
من البديهي إنّ هذه الخصومة كانت بعد أن استولى أبو بكر على فدك كما استولى على ضياع رسول اللّه غير فدك. و بعد ردّ أبي بكر شهود فاطمة في شأن فدك ثنّت بخصومة أخرى في شأن إرث الرسول كما توضحه الروايات الآتية بالإضافة إلى أحاديث أمّ المؤمنين عائشة السالفة.
ب- مخاصمتها إياهم في إرث الرسول :
1- رواية أبي الطفيل (15):
بمسند أحمد و سنن أبي داود، و تاريخ الذهبيّ، و تاريخ ابن كثير، و شرح النهج، و اللفظ للأوّل، عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) أم أهله؟
قال: فقال «لا، بل أهله».
قالت: فأين سهم رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) (16).
قال فقال أبو بكر: انّي سمعت رسول اللّه يقول: «إنّ اللّه عزّ و جلّ إذا أطعم نبيّا طعمة ثمّ قبضه جعله للّذي يقوم من بعده، فرأيت أن أردّه على المسلمين».
قالت: فأنت و ما سمعت من رسول اللّه أعلم (17).
وفي شرح النهج بعد هذا: ما أنا بسائلتك بعد مجلسي!
2- رواية أبي هريرة :
أ- في سنن الترمذي عن أبي هريرة: انّ فاطمة جاءت إلى أبي بكر و عمر (رض) تسأل ميراثها من رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) فقالا: سمعنا رسول اللّه يقول «إنّي لا أورث».
قالت: و اللّه لا أكلّمكما أبدا، فماتت و لا تكلّمهما (18).
ب- في مسند أحمد و سنن الترمذي و طبقات ابن سعد و تاريخ ابن كثير و اللفظ للأوّل عن أبي هريرة قال: إنّ فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا متّ؟
قال: ولدي وأهلي.
قالت: فما لنا لا نرث النبيّ ( صلى الله عليه واله ) ؟! قال: سمعت النبيّ ( صلى الله عليه واله ) يقول: «إنّ النبيّ لا يورث» و لكنّي أعول من كان رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) يعول و أنفق على من كان رسول اللّه ينفق عليه (19).
3- رواية عمر:
في طبقات ابن سعد عن عمر قال: لمّا كان اليوم الّذي توفّي فيه رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) بويع لأبي بكر في ذلك اليوم، فلمّا كان من الغد جاءت فاطمة لأبي بكر معها عليّ فقالت: ميراثي من رسول اللّه أبي ( صلى الله عليه واله ) فقال أبو بكر: أمن الرثة أو من العقد؟
قالت: فدك، و خيبر و صدقاته بالمدينة أرثها كما ترثك بناتك إذا متّ.
فقال أبو بكر: أبوك و اللّه خير منّي و أنت و اللّه خير من بناتي و قد قال رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) : «لا نورث ما تركنا صدقة» يعني هذه الأموال القائمة (20).
نرى أنّ تحديد عمر زمن مجيء فاطمة إلى أبي بكر، لا يستقيم مع مجرى الحوادث بعد السقيفة، و إنّما الصواب ما قاله ابن أبي الحديد:
«حديث فدك و حضور فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أيّام من وفاة رسول اللّه» (21).
و مهما كان من أمر زمان ذلك، فإنّ أبا بكر منعها إرثها من الرسول بما روى هو عن الرسول «إنّا لا نورث ما تركنا صدقة» كما صرّحت بذلك أمّ المؤمنين حيث قالت:
و اختلفوا في ميراثه فما وجدوا عند أحد من ذلك علما، فقال أبو بكر: سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) يقول: «إنّا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» (22).
وكذلك قال ابن أبي الحديد في شرح النهج «المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلّا أبو بكر وحده» (23).
وقال: «إنّ اكثر الروايات أنّه لم يرو هذا الخبر إلّا أبو بكر وحده، ذكر ذلك أعظم المحدّثين حتّى أنّ الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد، و قال شيخنا أبو عليّ: لا يقبل في الرواية إلّا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلمون و الفقهاء كلهم، و احتجوا بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده: نحن معاشر الأنبياء لا نورث (24).
وفي تعداد السيوطى لروايات أبي بكر قال: «التاسع و العشرون حديث لا نورث، ما تركناه صدقة» (25).
قال المؤلّف: مع كلّ هذا وضعوا أحاديث أسندوا فيها إلى غير أبي بكر أنّه روى ذلك عن الرسول (26).
ج- مخاصمتها إياهم في سهم ذي القربى :
لمّا منعوا ابنة الرسول من إرث ابيها بحديث أبي بكر، طالبتهم بسهم ذي القربى كما روى أبو بكر الجوهريّ ذلك في ثلاث روايات:
1- عن أنس بن مالك أنّ فاطمة (سلام الله عليها) أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات (27) وما أفاء اللّه علينا من الغنائم في القرآن الكريم من سهم ذوي القربى. ثمّ قرأت عليه قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] الآية، فقال لها أبو بكر: بأبي أنت و أمي و والد ولدك، السمع و الطاعة لكتاب اللّه و لحقّ رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) و حقّ قرابته، و أنا أقرأ من كتاب اللّه الّذي تقرئين منه، ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس مسلّم إليكم كاملا، قالت: أ فلك هو و لأقربائك؟ قال: لا، بل انفق عليكم منه و أصرف الباقي في مصالح المسلمين، قالت: ليس هذا حكم اللّه ... الحديث.
2- عن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك و سهم ذوي القربى فأبى عليها و جعلها في مال اللّه تعالى.
3- عن الحسن بن محمّد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّ أبا بكر منع فاطمة و بني هاشم سهم ذوي القربى، وجعله في سبيل اللّه، في السلاح والكراع (28).
وفي كنز العمال عن أمّ هاني قالت: انّ فاطمة اتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى، فقال لها أبو بكر: سمعت رسول اللّه يقول: «سهم ذوي القربى لهم في حياتي و ليس لهم بعد موتي» (29).
وفي رواية أخرى لأمّ هاني جمعت في الذكر بين مخاصمتها إيّاهم في الإرث و مخاصمتها في سهم ذوي القربى كما يأتي:
في فتوح البلدان، و طبقات ابن سعد، و تاريخ الإسلام للذهبي، و شرح النهج و اللفظ للأوّل، عن أمّ هاني قالت: إنّ فاطمة بنت رسول اللّه أتت أبا بكر (رض) فقالت: من يرثك إذا متّ؟
قال: ولدي و أهلي.
قالت: فما بالك ورثت رسول اللّه دوننا!؟
قال: يا بنت رسول اللّه! ما ورثت أباك ذهبا و لا فضّة.
فقالت: سهمنا بخيبر و «صدقتنا» (30) فدك.
ولفظ طبقات ابن سعد: «قال ما ورثت أباك أرضا و لا ذهبا و لا فضّة و لا غلاما و لا مالا».
قالت: فسهم اللّه (31) الذي جعله لنا و صافيتنا بيدك.
قال: يا بنت رسول اللّه سمعت رسول اللّه يقول: «إنّما هي طعمة أطعمني اللّه حياتي فإذا متّ فهي بين المسلمين» (32). و في لفظ ابن أبي الحديد و تاريخ الإسلام للذهبي:
قال: ما فعلت يا بنت رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) .
فقالت: بلى إنّك عمدت إلى فدك و كانت صافية لرسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) فأخذتها، و عمدت إلى ما أنزل اللّه من السماء فرفعته عنّا! فقال: يا بنت رسول اللّه! لم أفعل، حدّثني رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) أنّ اللّه تعالى يطعم النبيّ ( صلى الله عليه واله ) الطعمة ما كان حيّا فإذا قبضه إليه رفعت.
فقالت: أنت و رسول اللّه أعلم، ما أنا بسائلتك بعد مجلسي، ثمّ انصرفت.
تقصد من سهم اللّه سهامهم من الخمس، و من الصافية صوافي رسول اللّه، و من قولها «عمدت إلى ما أنزل اللّه من السماء فرفعته عنا» سهم ذوي القربى الّذي نزل في القرآن، و حكم الإرث الذي يعمّ المسلمين كافّة رسول اللّه و من عداه.
وذكرت بعض الروايات أنّ العبّاس اشترك معها في مطالبة إرث الرسول مثل ما رواه ابن سعد في طبقاته، و تابعه المتّقي في كنز العمّال و اللفظ للأوّل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، و جاء العبّاس بن عبد المطّلب يطلب ميراثه، و جاء معه علي فقال أبو بكر: قال رسول اللّه: «لا نورث ما تركناه صدقة» و ما كان النبيّ يعول فعلي. فقال عليّ: «و ورث سليمان داود» و قال «يرثني و يرث من آل يعقوب».
قال أبو بكر: هو هكذا و أنت و اللّه تعلم مثل ما أعلم.
فقال علي: هذا كتاب اللّه ينطق! فسكتوا و انصرفوا .
نرى في هذه الرواية و هما من الرواة و أن العباس لم يأت مع علي ليطلبا إرثا، و إنّما جاءا ليعينا فاطمة. و لعلّ العباس طالب بسهمه من الخمس، فالتبس الأمر على الرواة، و ذكروا أنّه جاء يطلب الميراث.
لمّا أدلت فاطمة بكلّ ما لديها من دليل و شهود و أبى أبو بكر أن يقبل منها و يعطيها شيئا من تركة الرسول و منحته، رأت أن تبسط الخصومة على ملاء من المسلمين، و تستنصر أصحاب أبيها، فذهبت إلى مسجده كما رواه المحدّثون و المؤرخون.
في سقيفة أبي بكر الجوهري برواية ابن أبي الحديد و بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاهر البغدادي و اللفظ للأوّل: لمّا بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منعها فدك، لاثت خمارها على رأسها، و اشتملت جلبابها، و أقبلت في لمّة من حفدتها و نساء قومها تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) حتّى دخلت على أبي بكر و هو في حشد من المهاجرين و الأنصار و غيرهم، فنيطت دونها ملاءة ثمّ أنّت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء و ارتجّ المجلس، ثمّ أمهلت هنيئة حتّى إذا سكن نشيج القوم و هدأت فورتهم، افتتحت كلامها بالحمد للّه عزّ و جلّ و الثناء عليه، و الصلاة على رسول اللّه، ثمّ قالت:
أنا فاطمة ابنة محمّد، أقول عودا على بدء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم، فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم و أخا ابن عمّي دون رجالكم، ثم استرسلت في خطبتها إلى قولها:
ثمّ أنتم الآن، تزعمون أن لا إرث لنا {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] ، يا ابن أبي قحافة! أ ترث أباك و لا أرث أبي لقد جئت شيئا فريّا فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم اللّه و الزعيم محمّد ( صلى الله عليه واله ) و الموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون. ثمّ انكفأت إلى قبر أبيها (عليها السلام) تقول: قد كان بعدك أنباء وهنبثة ... الأبيات (33) قال: و لم ير الناس أكثر باك و لا باكية منهم يومئذ، ثم عدلت إلى مسجد الأنصار، فقالت: يا معشر البقيّة و أعضاد الملّة و حضنة الإسلام! ما هذه الفترة عن نصرتي، والونية عن معونتي، و الغمزة في حقّي، والسنة عن ظلامتي؟! أ ما كان رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) يقول: «المرء يحفظ في ولده»؟ سرعان ما أحدثتم و عجلان ما أتيتم، أ لأن مات رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) أمتم دينه!؟ ها، إنّ موته لعمري خطب جليل، استوسع وهنه، و استبهم فتقه، و فقد راتقه، و اظلمت الأرض له، و خشعت الجبال، و أكدت الآمال، اضيع بعده الحريم، و هتكت الحرمة، و ازيلت المصونة، و تلك نازلة أعلن بها كتاب اللّه قبل موته، و أنبأكم بها قبل وفاته، فقال: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144] .
إيها بني قيلة اهتضم تراث أبي و أنتم بمرأى و مسمع تبلغكم الدعوة، و يشملكم الصوت، و فيكم العدّة و العدد، و لكم الدار و الجنن، و أنتم نخبة اللّه الّتي انتخب، و خيرته الّتي اختار. باديتم العرب، و بادهتم الأمور، و كافحتم البهم، حتّى دارت بكم رحي الإسلام، و درّ حلبه و خبت نيران الحرب، و سكنت فورة الشرك، و هدأت دعوة الهرج و استوثق نظام الدين، أ فتأخرتم بعد الإقدام؟! و نكصتم بعد الشدّة، و جبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكصوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم «فقالوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون».
ألا و قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض، و ركنتم إلى الدعة، فجحدتم الّذي وعيتم ودسعتم الّذي سوغتم، و إن تكفروا أنتم و من في الأرض جميعا فإنّ اللّه لغنيّ حميد.
ألا و قد قلت لكم ما قلت على معرفة منّي بالخذلة الّتي خامرتكم، و خور القناة و ضعف اليقين، فدونكموها فاحتووها مدبرة الظهر، ناقبة الخفّ، باقية العار، موسومة الشعار موصولة بنار اللّه الموقدة الّتي تطلع على الأفئدة، فبعين اللّه ما تعملون، و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.
قال: و حدّثني محمّد بن زكريا، قال: حدثنا محمّد بن الضحاك، قال: حدثنا هشام بن محمّد، عن عوانة بن الحكم، قال لمّا كلّمت فاطمة (عليها السلام) أبا بكر بما كلمته به، حمد اللّه أبو بكر و أثنى عليه و صلّى على رسول ثمّ قال: يا خيرة النساء و ابنة خير الآباء، و اللّه ما عدوت رأي رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) ، و ما عملت إلّا بامره، و إنّ الرائد لا يكذب أهله، و قد قلت فأبلغت و أغلظت فأهجرت فغفر اللّه لنا و لك، أما بعد فقد دفعت آلة رسول اللّه و دابّته و حذاءه إلى علي (عليه السلام)، و أمّا ما سوى ذلك فإنّي سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضة و لا أرضا ولا عقارا و لا دارا، و لكنا نورث الإيمان و الحكمة و العلم و السنّة» فقد عملت بما أمرني و نصحت له، و ما توفيقي إلّا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب.
وفي رواية بلاغات النساء: ثمّ قالت: أيّها الناس! أنا فاطمة و أبي محمّد ( صلى الله عليه واله ) أقولها عودا على بدأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... ثمّ ساق الكلام على مثل ما أوردناه إلى قوله:
ثمّ قالت أ فعلى عمد تركتم كتاب اللّه و نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول اللّه تبارك و تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ، و قال اللّه عزّ وجلّ في ما قصّ من خبر يحيى ابن زكريّا: ربّ {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 5، 6] ، وقال عزّ ذكره: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] ، و قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ، وقال: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] ، وزعمتم أن لا حقّ و لا إرث لي من أبي و لا رحم بيننا أ فخصّكم اللّه بآية أخرج نبيّه ( صلى الله عليه واله ) منها أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثون. أو لست أنا و أبي من أهل ملّة واحدة لعلّكم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من النبيّ ( صلى الله عليه واله ) {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ... } [المائدة: 50] (34).
قال ابن أبي الحديد: و حديث فدك و حضور فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أيّام من وفاة رسول اللّه ( صلى الله عليه واله) ، و الصحيح أنه لم ينطق أحد بعد ذلك من النّاس من ذكر أو أنثى بعد عود فاطمة (عليها السلام) من ذلك المجلس بكلمة واحدة في الميراث (35).
الخلاصة:
دلّت الأحاديث الواردة في هذا الباب على أنّ خصومة ابنة الرسول معهم كانت في ثلاثة أمور:
1- في منحة الرسول :
منح الرسول ابنته فاطمة فدك بعد نزول آية «وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، و لمّا توفي استولوا عليها مع ما استولوا عليه من تركة الرسول فخاصمتهم فاطمة في ذلك واستشهدت على صحّة تصرّفها بشاهد و شاهدة يشهد ان على أنّ الرسول كان قد منحها إيّاها في حياته، و لم يقبلوا الشهادة لأنها لم تبلغ النصاب، و يدلّ على أنّ فدك كانت بيدها- بالإضافة إلى ما أوردناه في ما سبق- قول الإمام عليّ في كتابه إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة:
«بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلته السماء فشحّت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس قوم آخرين، و نعم الحكم اللّه» (36) .
2- في إرث الرسول :
ترك الرسول من الضياع ما يلي:
أ- الحوائط السبعة اللاتي وهبهنّ مخيريق إيّاه.
ب- ما وهب الأنصار إيّاه و هي كلّ ما ارتفع من أراضيهم الزراعية.
ج- أراضي بني النضير الزراعية و نخيلها.
د- 18 سهما من مجموع – 36 - سهما من أراضي خيبر و كانت ريف الحجاز.
ه- أراضي وادي القرى الزراعية و نخيلها.
وبعد وفاة الرسول استولى الخليفة عليهنّ جميعا و احتجّ بحديث رواه هو وحده عن الرسول أنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». و أنّه قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ إذا أطعم نبيّا طعمة، جعله للذي يقوم من بعده».
ولم يجد نفعا ما احتجّ به الإمام علي و فاطمة من تصريح القرآن بأنّ الأنبياء ورثوا، و أنّ آيات الإرث عامّة و غير ذلك فاستنهضت الأنصار كذلك بلا جدوى فغضبت على أبي بكر و عمر و لم تكلّمهما حتّى توفيت واجدة عليهما.
3- في سهم ذي القربى :
طلبت فاطمة من أبي بكر سهم ذي القربى و قالت له: لقد علمت الّذي ظلمتنا ... و قرأت عليه «و اعلموا أنّما غنمتم ...» فأبى عليها، و جعل سهم ذي القربى في السلاح و الكراع، أي صرفه على حرب الممتنعين من أداء الزكاة إليه، فقالت له: عمدت إلى ما أنزل اللّه من السماء فرفعته عنّا.
_________________
( 1) مجمع الزوائد ج 9/ 39 باب« في ما تركه الرسول(صلى الله عليه واله)» عن الطبراني في الأوسط.
( 2) تقصد من صدقته بالمدينة الحوائط السبعة اللاتي وهبها مخيريق للنبيّ كما شرحناه سابقا.
( 3) تقصدها بقي من خمس خيبر: أن رسول اللّه أقطع شيئا من سهمه من الخمس إلى بعض صحابته فما بقي من خمس خيبر يعني ما عدا ما أقطع.
( 4) صحيح البخاري 2/ 200 باب مناقب قرابة رسول اللّه من كتاب المناقب، سنن أبي داود 2/ 49 كتاب الخراج، باب صفا يا رسول اللّه، و سنن النسائي 2/ 179 باب قسم الفيء، و مسند أحمد 1/ 6 و 9، و طبقات ابن سعد 2/ 315، و ج 8 منه ص 28، و منتخب الكنز باب ما يتعلق بميراثه، ج 3/ 128.
( 5) صحيح البخاري 2/ 124 باب فرض الخمس من كتاب الخمس، و صحيح مسلم، الحديث 54 من كتاب الجهاد. و راجع تاريخ الإسلام للذهبي ج 1/ 346 و تاريخ ابن كثير 7/ 285 باب« بيان أنّه عليه السّلام قال لا نورث»، و سنن البيهقي 6/ 300، و مسند أحمد 1/ 6، و طبقات ابن سعد 8/ 18.
( 6) صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير، باب قول النبي لا نورث، الحديث 52 ص 1380، و البخاري 3/ 38 باب غزوة خيبر، و سنن البيهقي 6/ 300، و مشكل الآثار 1/ 47.
( 7) بمادة« فدك» من معجم البلدان.
( 8) فتوح البلدان 1/ 31 و 32- 34 منه، و كتابا الأحكام السلطانية للماوردي ص 170، و لأبي يعلى ص 185.
( 9) سيرة ابن هشام 3/ 408، و الاكتفاء 2/ 259، و راجع مغازي الواقدي ص 706- 707، و إمتاع الأسماع ص 331، و شرح النهج 4/ 78.
( 10) الأموال لأبي عبيد ص 9.
( 11) فتوح البلدان للبلاذري، 1/ 41، ط. دار النشر للجامعيين، بيروت، 1957 م.
( 2) بتفسير الآية 26 من سورة بني إسرائيل في شواهد التنزيل 1/ 338- 341 بسبعة طرق، و الدرّ المنثور 4/ 177، و ميزان الاعتدال 2/ 228 ط. الأولى، و كنز العمال 2/ 158 ط. الأولى و منتخبه 2/ 158، و مجمع الزوائد 7/ 49، و الكشاف 2/ 446، و تاريخ ابن كثير 3/ 36.
( 13) شواهد التنزيل للحسكاني 1/ 443.
( 14) فتوح البلدان 1/ 34- 35.
و أمّ أيمن بركة الحبشية مولاة رسول اللّه و حاضنته، أعتقها رسول اللّه و أسلمت قديما و هاجرت إلى الحبشة و المدينة تزوجها عبيد الحبشي و من بعده زيد بن حارثة. توفيت بعد رسول اللّه بخمسة أشهر أو ستة أو في خلافة عثمان، أخرج ابن ماجة لها خمسة أحاديث في سننه. أسد الغابة 5/ 567. جوامع السيرة ص 289، و تقريب التهذيب 2/ 619، و رباح كان مولى أسود لرسول اللّه يستأذن عليه و صيره بعد قتل يسار مكانه يقوم بلقاحه أسد الغابة 2/ 160، و جوامع السيرة ص 27، و الإصابة 1/ 490.
( 15) أبو الطفيل: عامر بن واثلة الكناني الليثي عد في صغار الصحابة ولد عام أحد و كان من أصحاب على المحبين له و شهد معه مشاهده كلها، و كان ثقة مأمونا إلا أنه كان يقدم عليا و هو آخر من مات ممن رأى النبي مات سنة 100 أو 116. أسد الغابة، 3/ 96 أخرج له أصحاب الصحاح للستة تسعة أحاديث. جوامع السيرة ص 286، و تقريب التهذيب 1/ 389.
( 16) لعل هذا الاحتجاج كان في أمر سهم رسول اللّه من خمس خيبر و وادي القرى.
( 17) مسند احمد 1/ 4 الحديث 14، و سنن أبي داود 3/ 50 كتاب الخراج، و تاريخ ابن كثير 5/ 289، و شرح النهج 4/ 81 نقلا عن أبي بكر الجوهري و التتمة من ص 87 منه، و تاريخ الذهبي 1/ 346.
( 18) رواية أبي هريرة الأولى في سنن الترمذي 7/ 111 أبواب السير ما جاء في تركة الرسول.
( 19) رواية ابي هريرة الثانية بمسند أحمد 1/ 10 الحديث 60، و الحديث فيه مروي عن أبي سلمة، و في سنن الترمذي 7/ 109 باب ما جاء في تركة الرسول، و طبقات ابن سعد 5/ 372، و ابن كثير 5/ 289.
( 20) رواية عمر في طبقات ابن سعد 2/ 316، و الرثة بوزن الهرة: متاع البيت الدون. و العقد: أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الالوية للأمراء، كذا فسرهما ابن الأثير في نهاية اللغة.
( 21) شرح النهج 4/ 97.
( 22) كنز العمال ج 14/ 130، الفضائل( الأقعال) فضل الصديق.
( 23) شرح النهج 4/ 82.
( 24) شرح النهج 4/ 85.
( 25) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 89.
( 26) راجع شرح النهج 4/ 85.
( 27) لعل المقصود بالصدقات منها بعض الحوائط السبعة التي ذكر في بعض الروايات أن الرسول تصدق بها.
( 28) الروايات الثلاث في شرح النهج 4/ 81 و الرواية الأولى في تاريخ الإسلام للذهبي 1/ 347.
( 29) رواية أمّ هاني الأولى بكنز العمال 5/ 367 كتاب الخلافة مع الإمارة قسم الأفعال، أمّ هاني بنت أبي طالب أسلمت عام الفتح و ماتت في خلافة معاوية أخرج لها أصحاب الستة 46 حديثا. اسد الغابة 5/ 624، و جوامع السيرة ص 280، و تقريب التهذيب 2/ 625.
( 30) « صدقتنا» تحريف و الصواب ما في طبقات ابن سعد« صافيتنا» و ذلك لأن فدك كانت صافية لرسول اللّه قبل أن يمنحها لفاطمة.
( 31) فتوح البلدان 1/ 35- 36، و طبقات ابن سعد 2/ 314- 315، و شرح النهج 4/ 81، و التتمة في ص 87 منه، و تاريخ الإسلام للذهبي ج 1/ 346.
( 32) طبقات ابن سعد 2/ 315، و كنز العمال 5/ 365 كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال.
( 33) شرح النهج 4/ 78- 79، و ص 93 منه و بلاغات النساء ص 12- 15.
( 34) بلاغات النساء ص 16- 17.
( 35) شرح النهج 4/ 97.
( 36) عثمان بن حنيف الأنصاري ثم الأوسي ولاه عمر مساحة الأرض و جبايتها بالعراق، و ولاه علي البصرة فأخرجه طلحة و الزبير منها حين قدماها في وقعة الجمل، و سكن الكوفة و مات بها في زمان معاوية. شرح النهج 4/ 77.