تطورت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى حتى وصلت لاتفاقية فيينا و مؤتمر لاهاي عام 1907 واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949 وختاما بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960. ولم يترك المحتل الإسرائيلي بندا من بنود الاتفاقات والوثائق والمعاهدات الدولية إلا وانتهكها. ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المحتل الإسرائيلي والمتعلقة بحقوق الأسرى:
اتفاقية المرضى والرعاية الصحية الطبية المادة 109 من اتفاقية جنيف الدولية الثالثة تنص على:"تلتزم أطراف النزاع بأن تعید أسرى الحرب المصابین بأمراض خطیرة أو جراح خطیرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ینالوا من الرعایة الصحیة ما یمكنهم من السفر"
المادة 30 من الاتفاقية الثالثة"تتحمل الدولة الحاجزة تكالیف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكالیف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جیدة، وعلى الأخص الأسنان والتركیبات الاصطناعیة الأخرى والنظارات الطبیة"
مكان الاعتقــــــال وظروفه المادة 25 لاتفاقية جنيف الدولية الثالثة تُوفّر ظروف ملائمة مماثلة في مأوى أسرى الحرب لما یوفر لقوات الدولة الحاجزة المقیمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقالید الأسرى، ویجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال. وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حیث مساحتها الكلیة والحد الأدنى لكمیة الهواء التي تتخللها أو من حیث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطیة.
ویجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمیة تماماً من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى وجه التحديد في فترة ما بين الغسق وإطفاء الأضواء. وتتخذ جمیع الاحتیاطات لمنع أخطار الحریق. وفي جمیع المعسكرات التي تقیم فیها أسیرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
النظافة العامة المادة 29 في الاتفاقية الدولية الثالثة: تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابیر الصحیة الضروریة لتأمین نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقایة من الأوبئة. ويجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهاراً ولیلاً، مرافق صحیة تستوفى فیها الشروط الصحیة وتراعى فیها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فیها أسیرات حرب. والى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي یجب أن تزود بها المعسكرات، یزود أسرى الحرب بكمیات كافیة من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ویوفر لهم ما یلزم لهذا الغرض من تجهیزات وتسهیلات ووقت.
اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتحدة في 20/11/1989 ووقعت عليها سلطات الاحتلالتكفل الدول الأطراف ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون. ولا يجوز تطبيقه إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية معينة مناسبة.
المقتنيات الشخصـيــة المادة 18 للاتفاقية الدولية الثالثة يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي، ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية، وكذلك بخوذاتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقى في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية. لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.
لا يجوز تجريد أسرى الحرب منشارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أوالأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.
الزيـارة المادة 116 للاتفاقية الدولية الثالثة للأسير الحق با ستقبال زائريه وعلى الأخص الأقارب وفي فترات منتظمة ويسمح له قدر المستطاع زيارة منازل ذويه في الحالات الطارئة كالوفاة أو المرض الخطير.
الأنشطة التعليمية و الترفيهية المادة (38) من اتفاقية جنيف الثالثة:تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابیر الكفیلة بضمان ممارستها ، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.
الطعام والغذاء المادة 26 للاتفاقية الدولية الثالثة تكون عربات الطعام الأساسیة الیومیة كافیة من حیث كمیتها ونوعیتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جیدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ویراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد علیه الأسرى. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذین یؤدون أعمالاً إضافية بالمتطلبات اللازمة للقیام بالعمل الذي یؤدونه. ویزود أ سرى الحرب بكمیات كافیة من میاه الشرب. ویسمح لهم با ستعمال التبغ.
وبقدر الإمكان، یشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض یمكن استخدامهم في المطابخ. وعلاوة على ذلك یزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهیئة الأغذیة الإضافیة التي في حوزتهم بأنفسهم. وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام. ویحظر اتخاذ أي تدابیر تأدیبیة جماعیة تمس الغذاء.
الإبعاد المادة 49 : من الاتفاقية الرابعة إبعاد الأسرى عن مناطق سكناهم غير مشروع ومخالف ويعتبر الإبعاد جريمة حرب.
وفاة الأسير المادة (121) من الاتفاقية الثالثة تجري الدولة الحاجزة تحقیقاً رسمیاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطیر لأسیر حرب تسبب أو كان یشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسیر حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا یعرف سببها. ویرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامیة. وتؤخذ أقوال الشهود.
توفير المتطلبات الضرورية المادة 90 : من الاتفاقية الدولية الرابعةتوفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. و إذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها،وجب على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجاناً.
منقول