تعرّف على كيفية نشوء حق اللجوء بأنواعه في العالم المتمدن والقوانين والبروتوكولات المرتبطة به.! - معلومات مهمة


(القانون الإنساني الدولي) :
كيف وضع اسس اللجوء بأنواعه في العالم ؟
تتشكل قاعدة القانون الإنساني الدولي من اتفاقيتي لاهاي لسنتي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين لسنتي 1977 و2005. إن التقنينات الأولى للقواعد التي يتعين على المتحاربين احترامها أثناء الأعمال العدائية تتمثل في تلك التي تم اعتمادها في لاهاي، بمناسبة المؤتمرين الدبلوماسيين اللذين عُقدا في تلك المدينة في العامين 1899 و1907. وبين الاتفاقيات الخمس عشرة التي تشكل اليوم "قانون لاهاي" – التي ما فتئت سارية النفاذ وملزمة للدول المتعاقدة – تجدر الإشارة إلى تلك التي تعني قوانين وأعراف الحرب البرية وتلك الخاصة بحماية الغرقى أثناء الحرب البحرية، وتلك الخاصة بحقوق وواجبات القوى المحايدة والأشخاص المحايدين. وقد انضمت كل دول العالم إلى الاتفاقيات الأربع.
واتفاقيات جنيف تحمي في المقام الأول الأشخاص غير المشاركين أو الذين غدوا غير مشاركين في صراع مسلح، أي المدنيين والأسرى.
متى تجد نفسك بحاجة للجوء ؟
وما هي القوانين والبرتوكولات التي ضمنت لجوءك ؟
إن من يجد نفسه تحت رحمة عنف أطراف صراع ما يظل متمتعا بحق احترام حياته واحترام سلامته البدنية والنفسية. وعبر الاتفاقيات تلتزم الدول الموقعة عليها برعاية الأصدقاء والأعداء بلا تمييز بينهم وباحترام الإنسان وكرامة المرأة وحقوق الأسرة والعادات والمعتقدات الدينية؛
كما تلتزم بحظر المعاملات غير الإنسانية أو المهينة واحتجاز رهائن وأعمال الإبادة والتعذيب وتنفيذ عقوبات بلا محاكمة والنهب وأعمال العنف والتدمير بلا تمييز للممتلكات الخاصة. وبموجبها يُصرح لمفوضي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة معسكرات أسرى الحرب والمعتقلين وبالاجتماع بالمعتقلين بدون شهود. اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية:
= تلزم اتفاقيتا جنيف الأول والثانية لسنة 1949 الدول الموقعة بحماية الجرحى والمرضى والغرقى والأطباء والممرضين ووسائل الإسعاف والمستشفيات. وعلى الأطراف المتصارعة أن تضمن لهم الرعاية والمساعدة.
= اتفاقية جنيف الثالثة تتضمن قواعد حول معاملة أسرى الحرب.
= إتفاقية جنيف الرابعة تحمي المدنيين في حالة وقوعهم تحت سلطة معادية أو تواجدهم في أراض محتلة من سوء المعاملة والعنف.
= البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 يكمل أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالصراعات الدولية المسلحة ويتضمن قواعد تتعلق بسير الحروب، مثل حظر مهاجمة أشخاص مدنيين أو ممتلكات مدنية مع وضع حد للوسائل والأساليب المصرح باستخدامها.
= البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
بروتوكول ثالث " البلّورة الحمراء :
أخيرا
أدت الأحداث التي نجمت عنها في بعض البلاد أعمال عنف ضد هياكل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الى اعتماد بروتوكول إضافي ثالث، ينص على استخدام المنظمات الإنسانية الدولية لرمز لا يمت بصلة لأي عقيدة دينية ولا يمكن خلطه بدين معين." الصليب او الهلال "
لهذا الغرض عُقد مؤتمر دبلوماسي بدعوة من سويسرا وأسفر عن اعتماد بروتوكول إضافي ثالث أدخل رمزا جديدا هو الكريستالة أو البلورة الحمراء، دخل حيز التنفيذ في 14 يناير/كانون الثاني 2007. ويمكن استخدام الرمز الجديد أو الشارة الجديدة بالإضافة إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر للإشارة إلى أشخاص وأشياء تجب حمايتها.

ورغم مرور اكثر من ستين عام على إبرام اتفاقيات جنيف، ما فتئت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي منتهكة في المنازعات المسلحة. كذلك يتعين على هيكل جنيف القانوني أن يواجه تحديات دولية جديدة تتمثل في ما يلي: انتشار مجموعات مسلحة لا تنتمي إلى دول، يرفض بعضها حتى وجود القانون الإنساني الدولي؛

والطبيعة غير المتعادلة للمنازعات المسلحة الحالية، التي تبرز الفارق بين المتحاربين على مستوى القدرات التكنولوجية والعسكرية؛ والصعوبات المتنامية في التمييز بين المقاتلين والمدنيين في العمليات العسكرية؛ وأخيرا قيام شركات خاصة بالاستعانة بأفراد لتنفيذ أنشطة عسكرية.
ورغم الوعي بضرورة أن يتكيف القانون الإنساني الدولي مع هذه التحديات الجديدة، نحن على قناعة بأن مبادئ جنيف ما فتئت تمثل القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لحماية المتحاربين والأسرى والمدنيين في مسارح الحرب.




للفائدة منقول