الخلع : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
شروط الخلع :
الصيغة الخاصة وهي هنا قوله: (انت أو فلانة أو هذه طالق على كذا) وقوله: (خَلعتُكِ على كذا) أو: (انت أو فلانة أو هذه مُخْتلِعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ) .
كما يشترط في الخلع الفدية ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة وأن يكون بذلها بإختيار المرأة فلا تصح الفدية مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية .
التنجيز بمعنى أن الخلع لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو علّق الخلع على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول من غير ان يكون مقوماً لصحة الخلع بطل الخلع ولا يضر تعليقه على امر حالي معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنه كان مقوماً لصحة الخلع كما لو قال: (خلعتك ان كنتِ زوجتي أو ان كنتِ كارهةً لي).
كما يشترط في الخلع الاشهاد بمعنى ايقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء .
ويشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد . إلا أنه لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ والعقل فيصح خلع الصغيرة والمجنونة ويتولى وليهما بذل الفداء.
ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك ان لا يكون كارهاً لزوجته وإلاّ لم يقع خلعاً بل يكون مباراة إذا كانت هي ايضاً كارهة لزوجها كما مرّ.
كما يشترط في الزوجة المختلعة حال الخلع أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس وأن ألا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء و طاهرة في طهر واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع .
الرجوع في المخالعة
فقهاء المذهب الجعفري يعطون للزوجة إذا كان الإيجاب بالخلع قد صدر عنها الحق في الرجوع قبل قبول الزوج له فإذا كان قد قبل فلا يجوز له الرجوع أما الزوج فإنه لا يجوز له الرجوع عن إيجابه بالخلع ويقع به طلاق عليها إلا إذا رفضته الزوجة أو غادرت مجلسه . يأخذ الفقه الجعفري بالقواعد المتقدمة بالنسبة لاعتبار الطلاق قبل الدخول أو الخلوة أوالطلاق على بدل أو المكمل للثلاث وطلاق من لم تبلغ التاسعة أو الآيسة طلاقا بائنا وما عداه فهو طلاق رجعي .
اذن يقع بالخلع لدى الجعافرة طلاق رجعي إذا كانت المرأة مدخولا بها فإن لم تكن وقع به طلاق بائن .