النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

بالصور.. آباء يتظاهرون في بغداد للمطالبة بأحقيتهم في حضانة الأبناء

الزوار من محركات البحث: 5 المشاهدات : 384 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: April-2018
    الدولة: Iraq
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 43,684 المواضيع: 31,032
    صوتيات: 93 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 21364
    أكلتي المفضلة: لايوجد
    مقالات المدونة: 9

    بالصور.. آباء يتظاهرون في بغداد للمطالبة بأحقيتهم في حضانة الأبناء

    بالصور.. آباء يتظاهرون في بغداد للمطالبة بأحقيتهم في حضانة الأبناء
    • الوقت : 2020/09/18








    {بغداد: الفرات نيوز} طالب آباء مجلس النواب، بتعديل مادة المادة {57} من قانون الأحوال الشخصية النافذ والخاص بأحقية حضانة الأم للاولاد في حالتي الزواج وما بعد الطلاق.
    وتظاهر مجموعة مهم أمام مؤسسة الشهداء قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بتعديل المادة بما يمنحهم الحق أيضاً في حضانة الأبناء.
    يشار الى ان المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية في العراق ينص على ما يلي:
    1- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
    2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
    3- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
    4- لالأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .
    5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
    6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.
    7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
    8- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
    ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :
    1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .
    2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .
    3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .
    ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    ام ﺣۦﻤّۦـﯛدي
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: العرآق _مـيسـآن
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 70,873 المواضيع: 2,210
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 40721
    مزاجي: حسـب آلظـروف
    أكلتي المفضلة: آلسـمـگ
    موبايلي: كلكسي Ã12
    مقالات المدونة: 2
    شكرا لكِ على الموضوع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال