Law / Document Number (ID) :
8



Type of Law:
Law



Date Issued:
25 Jan 1988



Date Published:
11 Jan 1988



Status:
In force



Summary :
......




المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : ­
البغاء : هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص.
السمسرة : هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء او بالاكراه.
بيت الدعارة : هو المحل المهيا لفعل البغاء او تسهيله او الدعاية له او التحريض عليه او ما يحقق اي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء.

المادة 2
البغاء والسمسرة ممنوعان.

المادة 3
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات : ­
ا- ­ كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة.
ب- ­ كل مستغل او مدير لمحل عام او اي محل اخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.
ج- ­ من يملك او يدير منزلا او غرفا او فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك.

المادة 4
تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بايداعها احدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتاهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة 5
1 ­ من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواطة في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
2 ­ وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان عمر المجني عليه او عليها دون الثامنة عشرة سنة.
3 ­ على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.

المادة 6
يصح ان يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الافعال او ادعى بحق مدني ناشيء منها او مترتب عليها.

المادة 7
1 ­ تطبق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء.
2 ­ تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.

المادة 8
تطبق احكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم او الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.

المادة 9
تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.

المادة 10
اولا ­ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعد بقدر الاحتياج دور الاصلاح وتوجيه وتاهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التاهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف اصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.
ثانيا ­ وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة اصلاح الكبار والاحداق لايداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.

المادة 11
للقاض المختص بموافقة البغي المحجوزة انهاء الحجز الاصلاحي في الحالات الاتية : ­
1 ­ اذا قدم احد اصول المحجوزة او زوجها او من له الولاية عليها او احد اقربائها تعهدا يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به.
2 ­ اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من ان هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من احكام هذا القانون.
3 ­ اذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بان المحجوزة اصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.

المادة 12
كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الاصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد الى الدار لاكمال مدة حجزه.

المادة 13
يصدر نظام يعين فيه كيفية ادارة دور الاصلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الاجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالاعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 14
يلغى قانون مكافحة البغاء رقم 54 لسنة 1958.

المادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة