القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية
توصف القاعدة القانونية بانها قاعدة سلوك اجتماعية وذلك لان الحاجة اليها لاتنشا الا في المجتمع . ويترتب على هذا الامر نتيجتان : الاولى – يتضح من خلال هذا الوصف مابين القانون وبقية العلوم الاجتماعية الاخرى من علاقة وثيقة , لان كل من هذه العلوم هو وليد الحياة الاجتماعية ويهدف الى تنظيمها . الثانية - تخصيص القانون بالزمان والمكان ذلك ان القانون في نشوءه وتطوره يستجيب للظروف والحاجات الاجتماعية , ولما كانت هذه الظروف والحاجات تختلف من مجتمع الى اخر لذا اصبح لكل مجتمع قانون وضعي خاص به .
توصف القواعد القانونية بانها قواعد تقويمية وليست قواعد تقريرية ذلك لان القانون هو مجموعة من القواعد التي تتوجه في الخطاب الى الاشخاص لغرض ضبط السلوك الاجتماعي وعندما تتوجه القاعدة القانونية بهذا الخطاب فانها لا تحدد ماهو كائن في المجتمع وانما تحدد ما يجب ان يكون عليه المجتمع وسلوك افراده , لهذا فقواعد القانون تقوم سلوك الافراد حسبما ترسمه لهم هذه القواعد ولذا توصف بانها تقويمية على عكس القواعد المتعلقة بالظواهر الطبيعية فانها قواعد تقريرية لانها تقرر امرا واقعا فهي تقرر امرا كائنا وليس ما يجب عليه ان يكون .
قواعد القانون تتضمن خطابا تتوجه به الى الاشخاص ليس على سبيل النصح والارشاد وانما تتوجه اليهم على سبيل الامر والتكليف فهي تكلف الناس باتباع هذا الامر دون ان تعطي للافراد حرية مخالفة هذا الامر وهو تكليف مطلق لا يترك للمكلف الخيار بين الطاعة وبين تحمل الجزاء فعليه في كل الاحوال اطاعة القاعدة القانونية وعدم مخالفتها وما ينطوي عليه هذا التكليف من امر بسلوك معين يستفاد من هذه القاعدة القانونية صراحة او ضمنا , والتكليف الصريح يكون اذا كانت صيغة القاعدة توحي بهذا التكليف فقد تفرض سلوك معين كأن تتضمن اباحة فعل او امر بفعل او نهي عن فعل , فمثلا القاعدة القانونية الموجودة في القانون المدني والتي تلزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته تتضمن تكليفا صريحا يستفاد من صيغتها وهذا التكليف هو امر بفعل معين وهو تنفيذ الالتزام , وقد يكون التكليف نهيا عن فعل مثل القاعدة القانونية التي تلزم المالك بعدم الاضرار بجاره . اما التكليف الضمني فهو لا يستخلص من صيغة القاعدة القانونية فقد لا توحي هذه القاعدة وصيغتها بتكليف معين بل يستخلص ذلك من مضمون هذه القاعدة , مثلا القاعدة التي تحدد سن الرشد ببلوغ السنة الثامنة عشر من العمر يستفاد منها بان كل من لم يبلغ هذا السن من العمر يعتبر قاصر وعلى الافراد مراعاة ذلك في تعاملهم مع هذا القاصر لاحتمال تعرض حقوقهم للضياع لان تصرفات الصغير غير المميز تعتبر تصرفات باطلة ,اما اذا كان الصبي مميزا اي بالغ السابعة من العمر ولم يبلغ الثامن عشر فتعتبر تصرفاته موقوفة على اجازة الولي او الوصي , وهذا هو التكليف الذي استنتج من مضمون هذه القاعدة القانونية .