تعليمات رقم (1) لسنة 1979 حول اجازة الامومة للام المعلمة والمدرسة
في
- اتحادي
- الخدمة المدنية
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1980 Feb 11
تأريخ النشر:
1980 Feb 11
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------------------------
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1736 والمؤرخ في 13 – 12 – 1979 وتسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1534 والمؤرخ في 13 – 11 – 1979 : -
اصدرنا التعليمات التالية : -
مادة 1
على المدرسة والمعلمة الراغبة بالتمتع باجازة الامومة تقديم طلبها خلال شهري تموز واب من كل عام، وعند عدم التقديم خلالهما فيؤجل النظر في الطلب الى السنة الدراسية التالية . وتستثنى من ذلك من تلد توامين . او طفلا معوقا . او مريضا يحتاج الى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية فلها ان تقدم طلبها خلال السنة الدراسية .
مادة 2
تضع المديرية العامة للتربية بالتشاور مع ادارات المدارس جدولا زمنيا تحدد فيه الوقت المناسب لتمتع المدرسات والمعلمات باجازة الامومة بالترتيب على ان تراعى في الجدول حاجة الطفل الفعلية للرعاية وامكانية سد الشاغر المستعصي في المدرسة او بين مدارس المنطقة مع مراعاة رغبة الام قدر المستطاع .
مادة 3
تعطى الاجازة كاملة او مجزاة وفق ما تمليه مصلحة التعليم في المدارس العامة ومراكز محو الامية والمدارس الشعبية على ان لا يقل كل جزء عن شهرين .
مادة 4
تمنح ام الطفل حديث الولادة وام التوامين وام الطفل المعوق وام الطفلين وام الطفل المريض الذي يحتاج الى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية الافضلية في التمتع باجازة الامومة .
مادة 5
ينسق بين المديريات العامة للتربية وبين المجالس المحلية لمحو الامية والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة لغرض تنظيم منح المحاضرات والمكلفات بواجبات محو الامية اجازة الامومة وفق ما يضمن استمرار التدريسات في المراكز والمدارس الشعبية والمدارس العامة .
مادة 6
ينظم تمتع المكلفات كليا بالتدريس في مراكز محو الامية او المدارس الشعبية، باجازة الامومة، وفقا الاسس المعتمدة في المدارس العامة .
مادة 7
تطع اجازة الامومة بطلب من الام او عند زوال اسبابها .
مادة 8
اذا قطعت الام اجازة الامومة خلال السنة الدراسية باختيارها، فلا يحق لها التمتع بها مرة اخرى خلال تلك السنة .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشر القرار 1736 في الجريدة الرسمية .
وزير التربية