النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

تعليمات رقم (1) لسنة 1979 حول اجازة الامومة للام المعلمة والمدرسة

الزوار من محركات البحث: 290 المشاهدات : 2125 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    تعليمات رقم (1) لسنة 1979 حول اجازة الامومة للام المعلمة والمدرسة

    تعليمات رقم (1) لسنة 1979 حول اجازة الامومة للام المعلمة والمدرسة

    في
    • اتحادي
    • الخدمة المدنية



    نوع القانون:

    تنظيمات



    تأريخ الأصدار:
    1980 Feb 11



    تأريخ النشر:
    1980 Feb 11



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    ----------------------------


    استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1736 والمؤرخ في 13 – 12 – 1979 وتسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1534 والمؤرخ في 13 – 11 – 1979 : -
    اصدرنا التعليمات التالية : -
    مادة 1
    على المدرسة والمعلمة الراغبة بالتمتع باجازة الامومة تقديم طلبها خلال شهري تموز واب من كل عام، وعند عدم التقديم خلالهما فيؤجل النظر في الطلب الى السنة الدراسية التالية . وتستثنى من ذلك من تلد توامين . او طفلا معوقا . او مريضا يحتاج الى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية فلها ان تقدم طلبها خلال السنة الدراسية .
    مادة 2
    تضع المديرية العامة للتربية بالتشاور مع ادارات المدارس جدولا زمنيا تحدد فيه الوقت المناسب لتمتع المدرسات والمعلمات باجازة الامومة بالترتيب على ان تراعى في الجدول حاجة الطفل الفعلية للرعاية وامكانية سد الشاغر المستعصي في المدرسة او بين مدارس المنطقة مع مراعاة رغبة الام قدر المستطاع .
    مادة 3
    تعطى الاجازة كاملة او مجزاة وفق ما تمليه مصلحة التعليم في المدارس العامة ومراكز محو الامية والمدارس الشعبية على ان لا يقل كل جزء عن شهرين .
    مادة 4
    تمنح ام الطفل حديث الولادة وام التوامين وام الطفل المعوق وام الطفلين وام الطفل المريض الذي يحتاج الى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية الافضلية في التمتع باجازة الامومة .
    مادة 5
    ينسق بين المديريات العامة للتربية وبين المجالس المحلية لمحو الامية والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة لغرض تنظيم منح المحاضرات والمكلفات بواجبات محو الامية اجازة الامومة وفق ما يضمن استمرار التدريسات في المراكز والمدارس الشعبية والمدارس العامة .
    مادة 6
    ينظم تمتع المكلفات كليا بالتدريس في مراكز محو الامية او المدارس الشعبية، باجازة الامومة، وفقا الاسس المعتمدة في المدارس العامة .
    مادة 7
    تطع اجازة الامومة بطلب من الام او عند زوال اسبابها .
    مادة 8
    اذا قطعت الام اجازة الامومة خلال السنة الدراسية باختيارها، فلا يحق لها التمتع بها مرة اخرى خلال تلك السنة .
    مادة 9
    تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشر القرار 1736 في الجريدة الرسمية .
    وزير التربية

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: January-2013
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,067 المواضيع: 1,005
    التقييم: 10947
    آخر نشاط: منذ 2 أسابيع
    شكراا على الموضوع

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    نورتي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال