النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

نضرة عامة على قانون مناهضة العنف الاسري.

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 215 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: February-2019
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 3 المواضيع: 4
    التقييم: 6
    آخر نشاط: 8/September/2020

    نضرة عامة على قانون مناهضة العنف الاسري.

    مانراه من محاولات لتشريع قوانين على النسق الذي تستسيغه منظمات المجتمع المدني، وبافكار غربية، لاتتلائم مع الثوابت والمرتكزات السائدة في مجتمعنا. يعد مخالفة صريحة للمنظومة القيمية المستوحاة من ديننا الحنيف. وقانون مناهضة العنف الاسري المطروح على جدول اعمال البرلمان للتصويت عليه، هو اكثر هذه القوانين اثارة للجدل واشدها تهديداً للمجتمع، حيث جاء بتعريفات غريبة ومواد غامضة وفضفاضة، وقد يؤدي مستقبلا الى انهيار الاسرة، التي تعتبر نواة المجتمع والداعم الاساسي لصلاحه، فاذا شاعت في الاسرة وسادت فيها روح التمرد والعصيان، فرغت من محتواها التربوي والتوعوي واصبحت مجرد صلة قرابة بالدم لا اكثر.هناك امور خاصة ترتبط ارتباط وثيق بطبيعة الاسرة والدين والتربية، ولايُستحسن التدخل الحكومي فيها، فالقانون الذي يصلح لاسرة معينة قد يفسد أسرة اخرى، وعلى قول المثل الدارج (البيوت اسرار) يعني لكل بيت خصوصية.
    هذا القانون في شكله حماية للاسرة، لكن في جوهره هو تفكيك للاسرة ومصادرة لدور الوالدين الريادي، في قيادة الاسرة الى بر الامان.واسقاط فكري ساذج للتجارب الغربية على مجتمع اغلبيته محافظة.

    بعض الملاحضات على مواد القانون:

    اولاً- ماجاء في المادة الاولى البند الاول في تعريف العنف الاسري: حيث اعتبر اي فعل او امتناع عن فعل يؤدي الى ضرر مادي او معنوي، جريمة عنف اسري. والتساؤل هنا، ماهي الآلية او المعيار لتحديد الضرر المعنوي! فـ اذا اخذنا النص على اطلاقه سنكون امام كارثة، على سبيل المثال/ يعني منع البنت من معاشرة عشيقها ربما سيؤدي الى ضرر معنوي، على اعتبار ان ذلك سيجرح مشاعرها واحاسيسها، وتبعا لذلك تستطيع اقامة الشكوى على والدها او اخيها، لوجود الضرر المعنوي! بل وطلب الحمايه وترك الدار، والسكن في المكان الذي اعده القانون لهذا الغرض.
    كذلك ضغط الوالد على ولده في الدراسة، او اجباره على ترك اصدقاء السوء. او التهديد و الوعيد الذي يصدر من الاب لابنه في اطار التربية، سيعتبر من جرائم العنف الاسري.
    ثانيا- ايضاً في المادة الاولى البند الثاني في تعريف الاسرة: حيث شمل التعريف بالاضافة الى الازواج والابناء والوالدين والاخوة والاخوات والمشمولين بالوصاية والقيمومة، من هم في كنف الاسرة!
    يعني -كلش ممكن- اعتبار العشيق ممن هم في كنف الاسرة، ويذهب بعض خبراء القانون الى ابعد من ذلك، حيث يفسرون النص بشموله للمثليين واعتبارهم من ضمن الاسرة.
    ثالثاً- ماجاء في المادة الثانية: حيث حُدد هدف القانون بحماية النساء والفتيات. وكذلك التأهيل والرعاية. لكن التساؤل، الحماية ممن؟ من الزوج! ام الاب! ام الاخ! أليس الاب والزوج والاخ هم أحرص الناس على اعراضهم!
    وأي تأهيل ورعاية يقصده القانون! هل هو تأهيل على ضوء المعايير الاسلامية والاخلاقية ام هناك معايير اخرى!؟؟
    رابعاً- ماجاء في المادة السابعة البند اولاً: حيث اوعز القانون بتشكيل دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة) مهمة هذا المديرية البحث والتحقيق في شكاوى العنف الاسري.
    وهذا طبعا سوف يسمح بتدخل المديرية في شؤون الاسرة، وهنا يكمن مانخشاه، وهو انتهاك خصوصية الاسرة والروابط العائلية الخاصة.
    خامساً- ماجاء في المادة 11 ثالثا ورابعا: حيث اجاز القانون تقديم شكوى المتضرر الى مديرية حماية الاسرة او المفوضية العليا لحقوق الانسان، كان الاجدر بالقانون ان يحصر ذلك بجهة القضاء. لحساسية الشكوى وتعلقها بالاسرة.
    سادساً- المادة 13 لايوجد اختصاص مكاني يعني وين مايعجبه المحروس او المحروسة يطفر ويشتكي.
    سابعاً- في المادة 15 اولاً وثانيا: لمن تعرض للعنف الاسري ان يقدم طلب للحماية للقاضي، لغرض ايداعه في المركز الامن، والقاضي ملزم باصدار قرار الحمايه خلال 24 ساعة.
    كيف سيأمن الاهل على بنتهم او ولدهم اذا اودع في هذا المركز، وماذا ومن سيكون في داخل هذا المركز.
    ثامنا- ماجاء في المادة 18 خامسا: منع المشكو منه -واكيد المشكو منه هو الاب او الام او الاخ او الزوج- من الاتصال بالمشتكي او الاقتراب منه، اذا صدر قرار الحمايه. إلا عن طريق مديرية حماية الاسرة!

    اخيراً، لاننكر وجود بعض الممارسات القاسية من قبل الاهل على الاطفال او النساء، لكنها تبقى حالات شاذة وليست بالمستوى الذي يتطلب تشريع قانون بهذه الكيفية للحد منها. جميعنا ضد هذه الممارسات بل ديننا كان سباقاً قبل اربعة عشر قرناً في التوصية على حماية المرأة وكفالتها ومساواتها مع الرجل، وكذلك حماية الاطفال وتنشئتهم وتربيتهم.
    يجب على المشرع العراقي ان يتوخى الحذر في تشريع مثل هذا القوانين، فهذا القانون اذا صدر بهذه الكيفية سيكون بمثابة طلقة في قلب الاسرة، والمنضومة الاخلاقية التي نتمنى ان تبنى على اساسها الأسرة. ثم هناك قانون العقوبات لعام 1969 كفيل بتناول جميع الجرائم التي تحدث في المجتمع ووضع عقوبة لكل جريمة منها. فما الحاجة لتشريع جديد غامض ومحشو بكمية كبيرة من الخرط العلماني.

    المحامي/ كرار الشامي
    التعديل الأخير تم بواسطة Karrar Alshami ; 14/August/2020 الساعة 6:15 pm
    اخر مواضيعينضرة عامة على قانون مناهضة العنف الاسري.الانفتاح الاعمىسلام وتحية

  2. #2

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    τhe εngıneereD ❥
    تاريخ التسجيل: March-2020
    الدولة: IraQ
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 24,614 المواضيع: 719
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 17768
    مزاجي: MOOD
    أكلتي المفضلة: Fast Food/Bechamel Pasta
    آخر نشاط: 18/August/2024
    مقالات المدونة: 6
    شكرا جزيلا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال