قوة الاعتراف في الإثبات
أنواع الاعتراف:
- اعتراف صريح: وهو الاعتراف بمعنى الكلمة.
- اعتراف ضمني: أي مستنتج من بعض الظروف وفي هذه الحالة يدخل في حكم القرائن.
- الاعتراف القضائي: الذي يصدر من المتهم أمام المحكمة يحق للقاضي أن يبحث فيما إذا كانت ظروف الدعوى تفيد صحة الاعتراف ومطابقته للحقيقية أم لا.
- الاعتراف غير القضائي: الذي يصدر خارج مجلس القضاء، إما أن يكون مدوننا في محضر أو ورقة وتخضع كغيرها من المستندات لتقدير القاضي وإما أن يكون شفهيا أي حاصلاً أمام الشهود وهو إثبات البينة ويخضع لنفس القواعد التي تتبع في إثبات الواقعة التي ينصب عليها الاعتراف.
يستخلص من ذلك أن الاعتراف القضائي وغير القضائي خاضع كغيره من الأدلة لتقدير القاضي.
طرق الحصول على الاعتراف
يندر أن يعترف المتهم على نفسه تلقائيا لذا عنى المشرع برسم الطريقة الموصلة للاعتراف فأجاز أخذه من المتهم بطريق الاستجواب.
- لا تكون للاعتراف قيمة إذا انتزع من المتهم بطريق الإكراه المادي أو الأدبي.
- فرض القانون عقابا صارما لكل موظف أو مستخدم عمومي يأمر بتعذيب متهم أو يفعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف.
- أجاز القانون موظفو الضابطة العدلية سماع أقوال المتهم عند القبض عليه.
- أجاز للنيابة ولقاضي التحقيق استجواب المتهم في التحقيق الابتدائي بل أوجب عليهما استجوابه في ظرف أربعة وعشرين ساعة من وقت تنفيذ أمر ضبطه وإحضاره أو الأمر الصادر بحبسه احتياطيا.
- في التحقيق النهائي أمام المحكمة بعد أن يتلوا الكاتب أوراق التحقيق ويقدم عضو النيابة طلباته يسأل القاضي المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه أم لا فإذا أجاب بالإيجاب يحكم بغير مناقشة.
- يجوز استجواب المتهم ألا إذا طلب ذلك وللمتهم حق رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
- إذا طلب المتهم أن يستجوب أثناء نظر الدعوى فعلى المحكمة أن تستجوبه وألا عد امتناعها وجها مهما لبطلان الإجراءات.
- عدم سؤال المتهم عن التهمة في محكمة الدرجة الثانية لا يترتب عليه بطلان الإجراءات لأن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن التهمة.
اعتراف متهم على أخر:
لما كان تقدير قيمة الأدلة يتعلق باقتناع القاضي فمن الجائز الأخذ باعتراف متهم على أخر انه وإن كان من المصطلح عليه عموما أن اعتراف متهم على متهم لا يصح في حد ذاته أن يكون دليلا يقضي بموجبه غير أن هذه القاعدة ليست في الحقيقة بقاعدة قانونية واجبة الأتباع على إطلاقها وإنما حجة الاعتراف متهم على متهم هي في الواقع مسألة تقديرية متروكة لرأي قاضي الموضوع وحده فللقاضي أن يأخذ بالاعتراف الذي من هذا القبيل إذا اعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته.
تجزئة الاعتراف:
مبدأ عدم تجزئة الاعتراف لا يمكن تطبيقه في المواد الجزائية حيث الأدلة في الأصل اقتناعية.
إن للمحكمة الحق بأن تأخذ من اعتراف المتهم الجزء الذي تراه صحيحا وتترك ما يثبت التحقيق كذبه.
وان قاعدة عدم تجزئة الاعتراف في المسائل المدنية ليست متبعة في المسائل الجزائية حيث للقاضي كامل الحرية في أن يكون عقيدته بحسب جميع عناصر التقدير التي تعرض عليه وأن يكونها على الأخص بحسب أقوال وإقرارات وبيانات المتهمين بالذات فله أن يأخذ ويستبعد ما يشاء بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع في نظره.