{بغداد: الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، دستورية اجراء الانتخابات بغياب نصاب المحكمة الاتحادية.
وقال حرب في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "يجوز اجراء انتخابات واعلان النتائج النهائية حتى مع عدم تكامل نصاب المحكمة الاتحادية العليا لان دور المحكمة يكون بعد اجراء الانتخابات وبعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات كما قرر الدستور ذلك مع دعوة للبرلمان.
واضاف حرب: "حيث تعالت الكثير من الاصوات وهي تذكر امور لاتتطابق مع احكام الدستور مثاله الاصوات التي تقول (لا نستطيع اجراء الانتخابات لانه لا توجد محكمة اتحادية عليا) دون ان يلاحظوا ان هذا القول غير صحيح دستورياً مع ما سترتب عليه من آثار معنوية خطيرة في الشارع العراقي ولتأكيد بطلان هذا القول نورد الحكم الخاص بالانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا حيث تنص الفقره ( سابعاً) من الماده ( 93) من الدستور على مايلي ( "تختص المحكمه الاتحاديه العليا : المصادقة على النتائج النهاية للأنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)" ومن ذلك نلاحظ ان واجب هذه المحكمة هو المصادقة على النتائج الانتخابية وهنالك فرق بين اجراء الانتخابات وبين المصادقة على النتائج الانتخابية فدورها محدد دستورياً بالمصادقة على النتائج النهائية وهذه تتم بعد اكمال كل شيء يتعلق بالانتخابات ولا واجب للمحكمة ولا دور في :-
١- كل الاجراءات السابقة للانتخابات كالسجلات والبطاقات والمراكز والمحطات والصناديق الانتخابية.
٢- كذلك لاعلاقة للمحكمة الاتحادية العليا في قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية.
٣- كذلك لا علاقة للمحكمة في العملية الانتخابية من اقتراع وتصويت وتحديد شخصية المرشح الذي يصوت له .
٤- لا علاقة للمحكمة بالعلمايات اللاحقة للأقتراع والانتخاب والتصويت منها عملية العد والفرز وتحديد عدد الاصوات الحاصل عليها المرشحون وكيفية احتساب الاصوات .
٥- لا علاقة للمحكمة بتحديد اسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات او الخاسرين.
٦- لا علاقة للمحكمة بالنتائج النهائية للأنتخابات.
٧- وعد اعلان النتائج النهائية للأنتخابات يأتي دور المحكمه حيث تصادق على النتائج النهائية وفي مصادقتها اساس معنوي واعتباري للمحكمة فالخلاف حول النتائج يكون محل دعوى أمامها بعد عقد مجلس النواب جلساته وطبقاً للمادة ( 52) من الدستور ومن ذلك نلاحظ ان دور المحكمة يكون بعد اكمال كل شيء في الانتخابات وحيث ان شهر حزيران المقبل موعد الانتخابات كما حدد ذلك رئيس الوزراء يعني ان دور المحكمة سيكون في شهر تموز او شهر آب اي بعد سنه اذ يستطيع البرلمان وبأغلبية بسيطه موافقة ٨٣ نائب من السهل الحصول عليها تعديل لقانون المحكمة النافذ حالياً خلافاً لمشروع قانون المحكمة الجديد الذي يشترط موافقة ٢٢٠ نائب ويكون ذلك بتعديل الماده الثالثه من الامر ( القانون) ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ قانون المحكمة النافذ بشكل يضمن اكمال نصاب المحكمة وامامنا مدة طويلة للمصادقة على النتائج الانتخابية وهي كلمة لولاة امورنا وأصحاب الشأن فينا نواب البرلمان للأستعجال في تعديل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ الذي لازال نافداً بحكم المادة ١٣٠ من الدستور لسد نقص هيئة المحكمة المحترمة قبل حل البرلمان اذ لا بد ان يحصل خلاف في تحديد الشخصية التي ستحصل على صفة عضو في المحكمه الاتحاديه العليا" .