السلام عليكم
الموضوع بمبحثين : المبحث الاول
***
وقال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) المائدة الآية: 96
وقال تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة الاية : 3
في الاية الاولى ابيح اكل صيد البحر
وفي الاية الثانية حرم اكل الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
ترى جميع مذاهب الاسلام بجواز اكل طعام البحر جميعه باستثناء البرمائيات لاختلاف انتمائهم بين البحر والبر بينما يقيد المذهب الجعفري الحلال بجواز وجود فلس السمك (اي الصدف)
علما ان اليهود يتوافقون مع المذهب الجعفري بحرمة الاسماك بدون صدف وحراشف
السؤال :
كيف استدل المذهب الجعفري على اكل الاسماك بـ فلس (صدف) فقط ؟
و كيف استدل جمهور المسلمين على جواز اكل السمك الميت في البحر ؟
رغم ان الاية اعلاه صريحة " الميتة " كيف اجازوا اكلها والاية قد حرمت اكل الطعام الميت ؟
وفق فتوى للداعية الاسلامي محمد العريفي يجوز اكل التمساح طالما يعد من طعام البحر
وعند البحث اغلب التماسيح تعيش في الانهار الا فصيلة واحدة تعيش في البحيرات المالحة
رابط الفتوى
لماذا حلل المذهب المالكي اكل التمساح ؟ وما دليله؟
وهل يجوز لي اكل جميع احياء البحر ؟
ولماذا اختلفوا في اكل الاحياء ذات الانياب المفترسة في البحر ؟
لماذا لم يقل الله طعام البحر وقدم صيد البحر؟
هل هو تحديد للانواع التي يتم اصطيادها من الطعام ؟ ام لها معنى اخر ؟
المبحث الثاني :
0000000000000000
الجزء الاخر بعد حلال صيد البحر حرم صيد البر بالاحرام بقوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) المائدة 96
وقد روى الأئمة عن " أبي قتادة أنه قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم إذ أبصرت أصحابي يتراءون ، فنظرت فإذا حمار وحش ، فأسرجت فرسي ، وأخذت رمحي ، ثم ركبت ، فسقط سوطي ، فقلت [ ص: 200 ] لأصحابي وكانوا محرمين : ناولوني السوط . فقالوا : والله لا نعينك عليه بشيء ، فنزلت فتناولته ، ثم ركبت فأدركته من خلفه ، وهو وراء أكمة ، فطعنته برمحي ، فعقرته ، فأتيت به أصحابي ، فقال بعضهم : كلوه . وقال بعضهم : لا نأكله . وكان النبي صلى الله عليه وسلم معنا ، فحركت دابتي فأدركته ، فقال : هو حلال ، فكلوه } .
وفي بعض الروايات : { هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا . هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : معنا رجله . قال : فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها } .
مصدر الاحاديث اضغط هنا
وفق الحديث الاول ان النبي اكل لحم الميتة الحمار الوحشي فهل خالف النبي الاية القرانية التي تقول حرم عليكم صيد البر وانتم حرما ؟
يعني اني اليوم اروح احرم واجيب وياي واحد ما يحرم يصيد طعام البر وانه اكلة ؟
هذي مو حيلة على الاية لو الحديث مزيف ؟
وسؤال اخر لماذا حلل اكل جميع صيد البحر بينما حرم صيد البر ؟ فالبر فيه الاسود والزرافات والنمور والذئاب واارانب والفيل والدبب والقطط بانواعها
الا ترى هنالك تعارض بين الحديث في الاعلى وهذا الحديث المروي عن الخليفة عثمان مع علي ؟
وهل علي لم ياكل لحم الصيد وهو محرم ورسول الله اكله ؟
ملاحظة قبل النقاش // ارجو الابتعاد عن النسخ واللصق والاجابة على الاسئلة بدون شرح مطول فقط خلاصة الجواب العلمي فقطعن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوفَلٍ الهاشِميِّ، قال: كان أَبي الحارثُ على أمْرٍ مِن أمْرِ مكَّةَ في زمنِ عثمانَ، فأَقبَلَ عثمانُ رضيَ اللهُ عنه إلى مكَّةَ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الحارثِ: فاستَقبَلْتُ عثمانَ بالنُّزُلِ بقُدَيدٍ، فاصْطادَ أهلُ الماءِ حَجَلًا، فطَبَخْناه بماءٍ ومِلْحٍ، فجَعَلْناه عُراقًا للثَّريدِ، فقدَّمْناهُ إلى عثمانَ وأصحابِه، فأَمسَكوا. فقال عثمانُ: صَيْدٌ لمْ أَصطَدْه، ولمْ نَأمُرْ بصَيدِه، اصْطادَه قومٌ حِلٌّ فأَطعَموناه، فما بأسٌ؟ فقال عثمانُ: مَن يقولُ في هذا؟ فقالوا: عليٌّ، فبَعَث إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنه، فجاءَ. قال عبدُ اللهِ بنُ الحارثِ: فكأنِّي أَنظُرُ إلى عليٍّ حين جاءَ وهو يَحُتُّ الخَبَطَ عن كفَّيْهِ،
فقال له عثمانُ: صَيدٌ لمْ نَصطَدْه، ولمْ نَأمُرْ بصَيدِه، اصْطادَه قومٌ حِلٌّ فأَطعَموناه، فما بأسٌ؟ قال: فغضِبَ عليٌّ، وقال: أَنشُدُ اللهَ رَجُلًا شَهِدَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أُتيَ بقائمةِ حِمارِ وَحْشٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّا قومٌ حُرُمٌ، فأَطعِموه أهلَ الحِلِّ. (يفند الحديث في الصحيحين)
قال: فشَهِدَ اثنا عشَرَ رَجُلًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ثمَّ قال عليٌّ: أَنشُدُ اللهَ رَجُلًا شَهِدَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أُتيَ ببَيضِ النَّعامِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّا قومٌ حُرُمٌ، أَطعِموه أهلَ الحِلِّ. قال: فشَهِدَ دُونَهُم مِنَ العِدَّةِ مِنَ الاثنَيْ عشَرَ. قال: فثَنَى عثمانُ وَرِكَه عنِ الطَّعامِ، فدَخَل رَحْلَه، وأَكَلَ ذلكَ الطَّعامَ أهلُ الماءِ.
الراوي:عبدالله بن الحارث بن نوفل المحدث:أحمد شاكر المصدر :مسند أحمد
الجزء أو الصفحة:2/122 حكم المحدث:إسناده صحيح
التعليقات تقييم