النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

لماذا يأكل السلفيون لحوم الأبل ؟

الزوار من محركات البحث: 108 المشاهدات : 1195 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: July-2011
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 3,462 المواضيع: 1,206
    صوتيات: 8 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 1235
    آخر نشاط: 21/June/2015
    مقالات المدونة: 8

    لماذا يأكل السلفيون لحوم الأبل ؟




    لماذا يأكل السلفيون لحوم الأبل





    لحم الإبل أو الحاشي :- يعتبر من الذ اللحوم واطيبها واقواها وينصح به للمصابين بعرق النساء ووجع الظهر والورك .

    حيث أكد باحثون تونيسيون ان لحوم الابل افضل من سائر اللحوم نظرا لقلة الدهون فيها، وانها تتفوق بالقيمة الغذائية على غيرها.

    تونس - اظهرت دراسة تونسية اجريت للمقارنة بين لحوم الابل ‏والغنم والبقر والدواجن ان لحم الابل افضل من سائر اللحوم في صلاحيته ونجاعته ‏
    ‏للراغبين في خفض الوزن والحماية من امراض القلب المختلفة
    نظرا لقلة نسبة الدهون ‏ في لحوم الابل.‏

    واضافت الدراسة التي اوردتها صحيفة "الاضواء" التونسية
    ان لحوم الابل تتميز ‏ ‏بالياف خشنة وعريضة يرتبط بعضها بنسيج ضام كثيف خال من الدهن المختلط بالعضلات.‏

    وجاء في الدراسة ان الاطباء ينصحون بتناول لحوم الابل الاشخاص الذين يتبعون ‏ ‏الريجيم الغذائي ولتقليل نسبة الكوليسترول في الدم نظرا لوجود الاحماض الدهنية ‏ ‏غير المشبعة في لحم الجمل وهو ما يقلل من احتمالات تعرض الشخص لامراض القلب ‏ ‏المختلفة.‏

    واشارت نتائج الدراسة الى ان الاطباء اكتشفوا علاقة وثيقة بين الاصابة بهذه ‏ ‏الامراض وزيادة تناول الاحماض الدهنية المشبعة في دهون لحوم الابقار والجاموس ‏ ‏والخرفان والماعز.‏

    وجاء في الدراسة ان نكهة اللحوم التي يفضلها البعض على غيرها من اللحوم الاخرى ‏تعود الى نسبة الدهون فيها مشيرة الى ان لحم الابل يحتوى على نسبة من الدهون اقل ‏ ‏من لحوم .


  2. #2
    صديق مؤسس
    صاحبة الامتياز
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: البصرة
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 27,178 المواضيع: 3,882
    صوتيات: 103 سوالف عراقية: 65
    التقييم: 5826
    مزاجي: هادئة
    أكلتي المفضلة: مسوية رجيم
    موبايلي: Iphon 6 plus
    آخر نشاط: 5/August/2024
    مقالات المدونة: 77
    ما يخافون نسوانهم تعوشر ؟؟ مو تحشيش والله بس بيبتي تكول
    شكرا استاذا فاهم وعذرا بس الموضوع ذكرني بهذا الشي
    تحياتي

  3. #3
    صديق مؤسس
    UniQuE
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد و الشعراء و الصور .
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 22,920 المواضيع: 1,267
    صوتيات: 37 سوالف عراقية: 16
    التقييم: 13195
    مزاجي: لا يوصف
    موبايلي: +Galaxy S20
    مقالات المدونة: 102
    يعني شنو السلفيون ؟...ليش بس السلفيين ياكلون لحوم الابل !

    شكرا للمعلومات

  4. #4
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,951 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87300
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 2 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    ماادري حسيت عنوان الموضوع يختلف عن الموضوع

  5. #5
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana مشاهدة المشاركة
    ماادري حسيت عنوان الموضوع يختلف عن الموضوع

    باب ما جاء في وجوب الوضوء من لحوم الإبل

    1- عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله r أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " . قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم فتوضأ من لحوم الإبل " قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : " نعم " قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : " لا " . رواه مسلم
    2- وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله r أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم ) صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه ( حديث رقم 495 ) .
    3- وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي r قال : (( توضؤوا من لحوم الإبل و لا تتوضؤوا من لحوم الغنم و صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في مبارك الإبل )) . ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3006 في صحيح الجامع للشيخ الألباني .
    4-وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : (( كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم )) رواه ابن أبي شيبة في ( المصنَّف ) ( 1/46 ) بسند صحيح عنه . كما في تمام المنة ( ص 106 ) .
    5- وعن البراء بن عازب , قال : سئل رسول الله r عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : (( تَوضَؤا منها )) وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم ؟ فقال : (( لا تتوضؤا منها )) صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في سنن الترمذي ( حديث رقم 81 ) .
    6- وعن البراء بن عازب , قال : سئل رسول الله r عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : (( توضؤوا منها )) صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه ( حديث رقم 494 ) .
    7- عن عطاء بن السائب , قال : سمعت محارب بن دثار يقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله r يقول : (( توضؤوا من لحوم الإبل , ولا توضؤوا من لحوم الغنم )) صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه ( حديث رقم 497 ) .
    فائدة : قوله r ولاتوضؤوا من لحوم الغنم ، المراد بالنهى هاهنا نفى الإيجاب لا التحريم . قال الإمام ابن قدامة المقدسى المتوفى ( سنة 620 هـ ) رحمه الله : أنه عليه السلام قرنه بالنهى عن الوضوء من لحوم الغنم ، والمراد بالنهى ها هنا نفي الإيجاب لا التحريم . أنظر ( المغني لابن قدامة 1/ص 253 ) . ويبقى الوضوء من لحوم الغنم مستحب وليس بواجب لقوله r (( توضأوا مما مست النار )) رواه مسلم . والأمر هنا للإستحباب لحديث عمرو بن أميه الضمري قال : (( رأيت النبي r يحتز من كتف شاة فأكل منها ، فدعى إلى الصلاة ، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ )) رواه البخاري ومسلم . و لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله r أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " . رواه مسلم


    خلقت الإبل من الشياطين

    1- (( إن الإبل خلقت من الشياطين و إن وراء كل بعير شيطانا )) .
    ( حسن ) انظر حديث رقم : 1579 في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله
    2- عن البراء بن عازب قال : سُئل رسول الله r عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : (( لا تصلوا في مبارك الإبل , فإنها من الشياطين , و صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة )) .
    ( صحيح ) انظر حديث رقم : ( 7351 ) في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله .
    3- عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه قال : قال النبي r : (( صلوا في مرابض الغنم , ولا تصلوا في أعطان الإبل , فإنها خلقت من الشياطين )) صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه . ( حديث رقم 769 ) , وقال الشيخ سليم الهلالي (حفظه الله ) : صحيح لغيره ( انظر موسوعة المناهي الشرعية ( 1/436 ) .
    4- عن عبد الله ابن مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : (( لا تصلوا في أعطان الإبل , فإنها خلقت من الجن , ألا ترون إلى عيونها وهِبَابِها إذا نفرت ؟ )) رواه أحمد وقال الشوكاني إسناده صحيح انظر ( نيل الأوطار 2/141 ) .
    5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : (( إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل , فصلوا في مرابض الغنم , ولا تصلوا في أعطان الإبل , فإنها خلقت من الشياطين )) . ( صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه حديث رقم 768 ) .

    الشبه والرد عليها :

    الشبهة الأولى قولهم : ( أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وهو رأي الخلفاء الراشدين الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين ) .
    قال الشيخ العلامة الألباني المتوفى ( سنة 1420 هـ ) رحمه الله :
    ... هذا على افتراض أن ما ذكره المؤلف عن الخلفاء الراشدين من مخالفة الحديث ثابت عنهم وإلا فإني أقول : أين السند الصحيح بذلك عنهم ؟ وهذا أقل ما يجب على من يريد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة غيره له وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي في " شرح مسلم " أنه : " ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ( يعني أكل لحم الجزور وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون . . " وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فقال في " القواعد النورانية " ( ص 9 ) : " وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سبباً عندهم لوجوب الوضوء ، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار ، كما يقال : كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر ، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي "
    قلت : ( والقائل الشيخ الألباني ) ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي ( 1 / 41 ) . والبيهقي ( 1 / 157 ) رويا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزاً ولحماً فصليا ولم يتوضيا . ثم أخرجا نحوه عن عثمان ، والبيهقي عن علي . فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة ، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقاً ، وهذا لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعاً للتعارض ، فكيف وهو عن غيره صلى الله عليه وسلم ، فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى ؛ حملاً لأعمالهم على موافقة الشريعة ، لا على مخالفتها ، ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب " الوضوء مما مست النار " ولم يوردها البيهقي في " باب التوضؤ من لحوم الإبل ، ( انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة – ص 105- 106 ) .

    الشبهة الثانية :

    قول بعضهم : المراد بالوضوء في الحديث ( غسل اليد ) !!

    قال العلامة ابن قدامة المقدسى المتوفى ( سنة 620 هـ ) رحمه الله :
    وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة : أحدها أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب ، فإن غسل اليد بمفرده غير واجب ، وقد بينا فساده . الثاني ، أن الوضوء إذا جاء في لسان الشارع ، وجب حمله على الوضوء الشرعي دون اللغوي ، لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته . الثالث ، أنه يخرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها ، والصلاة في مباركها ، فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة .
    الرابع : أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم ، فإن غسل اليد منها مستحب ، ولهذا قال : ( من بات وفي يده ريح غَمرٌ * فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ) (1) , وماذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسير ، لا يقتضي التفريق والله أعلم . ثم لابد من دليلٍ نصرف به اللفظ عن ظاهره ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة ، وأقوى منها وليس لهم دليل . ( المغني لابن قدامة 1/253 ) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى ( سنة 728 هـ ) رحمه الله :
    وأضعف من ذلك قول بعضهم : إن المراد بذلك الوضوء الُّلغوي وهو غسل اليد أو اليد والفم ، فإن هذا باطلٌ من وجوه :
    أحدها : أن الوضوء في كلام رسولنا - صلى الله عليه وسلم -لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة , وإنما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود . كما روي : أن سلمان قال : يا رسول الله إنه في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله . فقال : (( مِن بركة الطعام الوضوء قبله , والوضوء بعده )) (2) فهذا الحديث قد تُنُوزِعَ فِي صِحَّتِهِ و إذا كان صحيحاً فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة , و أما اللغة التي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون .
    الثاني : أنه قد فرَّق بين اللحمين ومعلومٌ أنَّ غسل اليد والفم من الغَمر مشروع مُطلقاً بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبنٍ شَربه . وقال : ((إنَّ لَهُ دَسَمًا )) . وقال : ((مَنْ بَاتَ وَبيدِه غَمرٌ* فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ )) (3) فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم .
    الثالث : أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل : إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم ، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الإستحباب عن لحم الغنم ، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ، ما أثبته لِلَحم الإبل : وهذا يُبطل كونه غسل اليد ، سواء كان حكم الحديث إيجاباً ، أَو استحباباً .
    الرابع : أنه قد قرنه بالصَّلاة في مباركها مفرِّقاً بين ذلك وهذا مما يُفهمُ منه وضوء الصَّلاة قَطعًا . والله أعلم . ( مجموع الفتاوى 21/137 و 138) .
    (1) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 6 / 1107 ) رقم الحديث ( 2956 ) .
    (2) ضعيف انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 1/309 ) رقم الحديث ( 168 ) .
    * الغَمَر بالتحريك : زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( القاموس المحيط ) ص580 _ وانظر ( النهاية )( 3 /385 ) .
    (3) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 6 / 1107 ) رقم الحديث ( 2956 ) .

    وقال العلامة ابن القيم المتوفى ( سنة 751 هـ ) رحمه الله :
    لأجلها أمر النبيصلى الله عليه وسلم ، بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما ، ولا يصح تأويلهما بغسل اليدين ، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم ، لتفريقه بينه وبين لحوم الغنم ، فخير بين الوضوء وتركه منها ، وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليدين فقط ، لحمل على ذلك في قوله : ( من مس فرجه فليتوضأ ) وأيضاً : فإن أكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه ، فإن كان وضوؤه غسل يده ، فهو عبث ، وحمل كلام الشارع على غير معهوده وعرفه ( زاد المعاد لابن القيم 4/ص 367 و 368 ) .
    وقال العلامة صدِّيق حسن خان المتوفى ( سنة 1307 هـ ) رحمه الله :
    وأما حمل الوضوء على غسل اليد , فالواجب علينا حمل ألفاظ الشرع على الحقائق الشرعية إن وجدت , وهي هنا موجودة , فإنه في _ لسان الشارع وأهل عصره _ لغسل الأعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط . ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء . ( التعليقات الرضية 1/172 و 173 ) .
    وقال العلامة المباركفوري المتوفى ( سنة 1353 هـ ) رحمه الله :
    وأما قول من قال إن المراد من قوله توضؤوا منها غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم فهو بعيد , لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي , وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب . انظر ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 1 /222) .

    قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ونائبه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله , والعضو عبد الله بن غديان , والعضو عبد الله بن سليمان المنيع :
    والأصل في الوضوء إذا ورد في الأدلة الشرعية أن يحمل على الوضوء الشرعي المعهود في عرف الشرع وهو الذي أوجبه الله للصلاة ، حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك ، ولا نعلم دليلاً شرعيا في هذه المسألة يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب ، ولا ما يصرف الوضوء عن معناه الشرعي إلى المعنى اللغوي وهو غسل اليدين والمضمضة فقط ، فوجب البقاء على وجوب الوضوء الشرعي من أكل لحم الجزور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 5 / 275 ) فتوى رقم ( 1163 ) .


    الشبهة الثالثة :

    ما يستدل به على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء

    1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله r قال : (( الوضوء مما يخرج , وليس مما يدخل )) قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ( منكر ) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 2/376) رقم 959 ) .
    2- عن أمامة مرفوعاً : ( إنما الوضوء علينا مما خرج وليس علينا مما دخل ) ضعيف انظر تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام للشيخ زكريا الباكستاني . ( ص 126 ) .
    3- حديث ( لا وضوء من طعام أحله الله) . ( لا أصل له ) ذكره ابن الجوزي في التحقيق ( 1/201 ) وقال : هذا لا يعرف ( انظر تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام للشيخ زكريا الباكستاني . ( ص 126 ) .
    4- ( روى البيهقي بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ ) ثم قال : ( أي البيهقي ) وهذا منقطع وموقوف وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قلت : ( القائل هنا الشيخ الألباني ) وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه : كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم ) . رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 46 ) بسند صحيح عنه ( انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة – ص 106 ) .

    الشبهة الرابعة :

    قول بعضهم إن الأحاديث التي جاءت في وجوب الوضوء من لحوم الإبل نُسخت بقول جابر : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )) صححه الشيخ الألباني في سنن النسائي حديث ( رقم 185 ) .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى ( سنة 728 هـ ) رحمه الله :
    وقد قال بعض الناس : إنه منسوخ بقول جابر : كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار , لم يفرق بين لحم الإبل والغنم , إذ كلاهما في مس النار سواء , فلما فرَّق بينهما أمر بالوضوء من هذا وخيَّر في الوضوء من الآخر . علم بطلان هذا التعليل . وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى , بل يقال : كانت لحوم الإبل أولاً يتوضأ منها ، كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك . فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخاً ، فكيف وذلك غير معلوم . يؤيد ذلك " الوجه الثاني " وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فإنه يبين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل ، فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ .
    ( الثالث ) أنه فرق بينهما في الوضوء ، وفي الصلاة في المعاطن أيضاً , وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة , فدعوى النسخ باطل ، بل عمل المسلمون بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء , إذ لا فرق بينهما .
    ( الرابع ) أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل , وذلك يقتضي الوضوء منه نياً ومطبوخاً وذلك يمنع كونه منسوخاً .
    ( الخامس ) أنه لو أتى عن النبي r نص عام بقوله : لا وضوء مما مست النار , لم يجز جعله ناسخاً لهذا الحديث من وجهين : ( أحدهما ) أنه لا يعلم أنه قبله , وإذا تعارض العام و الخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه ، بل إما أن يقال الخاص هو المقدم كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه , وإما أن يتوقف , بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدماً ( الثاني ) أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام , فإن كان نسخ كان الخاص ناسخاً . وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم , فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص ، لو كان هنا لفظ عام , كيف ولم يرد عن النبي r حديث عام بنسخ الوضوء من كل ما مسته النار , وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ , وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ . وهذا فعل لا عموم له , فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين , والحديث المتقدم دليل ذلك . وأما جابر فإنما نقل عن النبي r : ( أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) , وهذا نقل لفعله لا لقوله . فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه , صح أن يقال : الترك آخر الأمرين , والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته , وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك , بل المنقول عنه الترك في قضية معينة . ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى , ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار ،كما تقدم , بل المعنى يختص به ويتناوله نياً ومطبوخاً , فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص , هذا أعم من وجه , وهذا أخص من وجه , وقد يتفق الوجهان فيكون للحكم علتان , وقد ينفرد أحدهما من الآخر ، بمنزلة التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القبلة ، فإنه قد يقبل فيمذي , وقد يقبل فلا يمذي وقد يمذي من غير مباشرة , فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء ،لم ينف الوضوء من المذي . وكذلك بالعكس , وهذا بين . ( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 1 / 65 و 66 ) .
    قال الإمام النووي المتوفى ( سنة 676 هـ ) رحمه الله :
    وأما النسخ فضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام ، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص ، والخاص يقدم على العام ، ( المجموع 2/69)
    وقال العلامة ابن القيم المتوفى ( سنة 751 هـ ) رحمه الله :
    ولا يصح معارضته بحديث : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) لعدة أجوه : أحدها : أن هذا عام , والأمر بالوضوء , منها خاص . الثاني : أن الجهة مختلفة , فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئاً , أو مطبوخاً , أو قديداً , ولا تأثير للنار في الوضوء . وأما ترك الوضوء مما مست النار , ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء , فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء , وهو كونه لحم إبل , وهذا فيه نفي لسبب الوضوء , وهو كونه ممسوس النار , فلا تعارض بينهما بوجه , الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع , وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين , أحدهما : متقدم على الآخر , كما جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث , أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً , فأكل , ثم حضرت الصلاة , فتوضأ فصلى , ثم قربوا إليه فأكل , ثم صلى , ولم يتوضأ , فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار , هكذا جاء الحديث , فاختصره الراوي لمكان الإستدلال , فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه , حتى لو كان لفظاً عامّاً متأخراً مقاوماً , لم يصلح للنسخ , ووجب تقديم الخاص عليه , وهذا في غاية الظهور . ( زاد المعاد لابن القيم 4/ص 368 ) .
    وقال العلامة المباركفوري المتوفى ( سنة 1353 هـ ) رحمه الله :
    وأما قول من قال إن حديث البراء وما في معناه منسوخ فهو أيضاً بعيد فإن النسخ لا يثبت بالإحتمال وقد ذكر العلامة الموفق ابن قدامة في المغني في هذا البحث كلاماً حسناً مفيداً قال : إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئاً ومطبوخاً عالماً كان أو جاهلاً . وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خَيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو قولي الشافعي . قال الخطابي : ذهب إلى عامة أصحاب الحديث . ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( 1 / 222 ) .

    خلاف العلماء في أكل لحم الجزور هل هو ناقض للوضوء أم لا؟
    ذهب جمهور العلماء : أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي : رحمهم الله ، أنه لاينقض الوضوء من أكل لحم الإبل , أنظر ( المغني ) ( 1/250 ) و ( المجموع ) ( 2/66 ) .
    وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد ابن حنبل ، وإسحاق بن راهويه , وأبو خَيثمة , ويحيى بن يحيى ، وابن المنذر ، وابن خزيمة ، والبيهقي - رحمهم الله - ، وحُكي عن أصحاب الحديث - رحمهم الله - ، وحُكي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -كما قال النووي - رحمه الله -. قال البيهقي - رحمه الله - : حُكي عن أصحابنا عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به ، قال البيهقي - رحمه الله - : قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سَمُرة - رضي الله عنه - ، وحديث البراء - رضي الله عنه - انظر ( التعليقات الرضية على الروضة الندية 1/171 و 172 ) وابن حزم ،وابن قدامة ، وابن تيميه ، وابن القيم ، والنووي ، والشوكاني - رحمهم الله – انظر ( المحلى 2 / 241 ) و( المغني 1/250-253) و ( مجموع الفتاوى 21/135 و 136 ) و ( صحيح مسلم بشرح النووي 4 / ص 53 ) و ( إعلام الموقعين 1 / 298 و 299 ) و ( نيل الأوطار 2 /23 و 24 ) واحتج هؤلاء بحديث الباب، وقوله r( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) وعن البراء بن عازب قال : سئل النبي r عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به . قال أحمد ابن حنبل - رحمه الله تعالى - وإسحاق بن راهويه : صح عن النبي r في هذا حديثين : حديث جابر , وحديث البراء , قال الإمام النووي المتوفى ( سنة 676 هـ ) رحمه الله :
    وهذا المذهب أقوى دليلا ًوإن كان الجمهور على خلافه . وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : ( كان آخر الأمرين من رسول الله r ترك الوضوء مما مست النار ) , ولكن هذا الحديث عام , وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصٌ , والخاص مقدم على العام . والله أعلم ( انظر صحيح مسلم بشرح النووي 4 / ص 53 ) . وقال العلامة صدِّيق حسن خان المتوفى ( سنة 1307 هـ ) رحمه الله : أقول الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء ، وحديث النقض من الصحة بمكانٍ يعرفه من يعرف هذا الشأن : أخرجه مسلم ( وأهل السنن ) وصححه جماعة من غيرهم ، ولم يأت عنه ما يخالف هذا من قول أو فعل أو تقرير ، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم ـ كما تقدم . انظر ( التعليقات الرضية 1 / 172 ) , ومن العلماء المعاصرين الذين قالوا بنقض الوضوء : الألباني ، وابن باز ، وابن عثيمين ، وعبد الرزاق عفيفي - رحمهم الله - ، وغيرهم . انظر ( تمام المنة ص 104 _ 106 ) و ( فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 274_275 ) و ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين ص 182 _ 183 ) .


    خلاف العلماء في شرب لبن الإبل وأكل كبده وطحاله
    هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟
    قال العلامة ابن قدامة المقدسى المتوفى ( 620 هـ ) رحمه الله :
    فصل : وفي شرب لبن الإبل روايتان : إحداهما ينقض الوضوء ؛ لما روى أسيد بن حضير ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها } رواه الإمام أحمد في المسند وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل ، فقال : توضؤوا من ألبانها " وسئل عن ألبان الغنم ، فقال : " لا تتوضؤوا من ألبانها " . رواه ابن ماجه ، وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو . والثانية ، لا وضوء فيه ؛ لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم . وقولهم : فيه حديثان صحيحان . يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما ، والحكم هاهنا غير معقول ، فيجب الاقتصار على مورد النص فيه . وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير ، من كبده ، وطحاله وسنامه ، ودهنه ، ومرقه ، وكرشه ، ومصرانه ، وجهان : أحدهما ، لا ينقض ؛ لأن النص لم يتناوله ، والثاني ينقض ؛ لأنه من جملة الجزور . وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته ؛ لأنه أكثر ما فيه ، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير ، كان تحريما لجملته ، كذا هاهنا . . ( المغني لابن قدامة 1/254) .
    قال الإمام النووي المتوفى ( سنة 676 هـ ) رحمه الله :
    لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففى كله الوضوء , وكذا قولنا القديم , ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليها , ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها. واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أسيد بن حضير _ بضم أولهما والحاء مهملة والضاد معجمة_ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ) رواه ابن ماجه باسناد ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض . واختلف أصحاب أحمد في أكل كبد الجزور وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه , وعندنا وعند الجمهور لا ينقض لما سبق في اللبن , وأما قول الغزالي رحمه الله في الوسيط لا وضوء مما مسته النار خلافا لأحمد فمما أنكروه عليه , لأن أحمد لا ينقض بما مست النار , وإنما ينقض بالجزور خاصة والله أعلم ( المجموع 2/69) .
    قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي المتوفى ( سنة 1376 هـ ) رحمه الله: والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض , لأنه داخلٌ في حكمها ولفظها ومعناها , والتفريق بين أجزاءها ليس له دليل ولا تعليل ( المختارات الجلية ص 23 ) .
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين المتوفى ( سنة1420هـ ) رحمه الله :
    والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء والدليل على ذلك .
    1- أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء بدليل قوله تعالى : )حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ( المائدة 3 ) فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده بل حتى الجلد , وإذا جعلنا التحريم من لحم الخنزير _ وهو منع _ يشمل جميع الأجزاء , فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور _ وهو أمر _ يشمل جميع الأجزاء , بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل , فإنه ينتقض وضوؤك .
    2- أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر , ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم , لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره .
    3- أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلاًّ وحرمة , والطهارة والنجاسة , وسلباً و إيجاباً , وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة .
    4- أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي , إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء , لأن الكل يتغذى بدم واحد , وطعام واحد , وشراب واحد .
    5- أنه إذا قلنا : بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا , فالصلاة صحيحة قولاً واحداً , وإن قلنا : بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء , فالصلاة فيها خلاف , فمن العلماء من قال بالبطلان . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) رواه البخاري ومسلم _ وقال صلى الله عليه وسلم: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) . ( رواه النسائي والترمذي وصححه ) .
    6- أنه روى أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( توضؤا من ألبان الإبل )) (4) و إذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل , فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى . والوضوء من ألبان الإبل : الصحيح أنه مستحب , وليس بواجب لوجهين :
    الأول : أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة في الوضوء من لحوم الإبل والوضوء من ألبانها أسانيدها حسنة , وبعضهم ضعفه .
    الثاني : ما رواه أبو هريرة في قصة العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة , ويشربوا من أبوالها وألبانها )) ( رواه البخاري ومسلم ) ولم يأمرهم أن يتوضؤا من ألبانها مع أن الحاجة داعية إلى ذلك فدل على أن الوضوء منها مستحب . ( الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ) (1/251و252 و253 ) .
    (4) ( ضعيف ) انظر حديث رقم : (6279) في ضعيف الجامع . وضعيف سنن ابن ماجه ص 42 للشيخ الألباني رحمه الله _ و تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام للشيخ زكريا الباكستاني ( ص 109 و 110 ) .

    قلت ( والقائل إبراهيم زاهدة ) وقد سألت شيخنا الفاضل هشام العارف حفظه الله عن القول الراجح فيمن أكل من كبد الإبل وقلبه وطحاله وكرشه , هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟؟؟ حيث أن الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله ذهب إلى أنه لا ينقض الوضوء وأن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أنه ينقض الوضوء ؟؟ فأجاب شيخنا هشام العارف حفظه الله : القول الراجح هو ما ذهب إليه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو نقض الوضوء لمن أكل من كبد الإبل وقلبه وطحاله وكرشه " ا.هـ

    مسألة : الوضوء من مرق لحم الإبل :
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين المتوفى ( سنة1420هـ ) رحمه الله :
    المذهب : أنه غير واجب ولو ظهر طعم اللحم , لأنه لم يأكل لحما . وفيه وجه للأصحاب ( الفروع 1/183 , والإنصاف 1/218 ) : أنه يجب الوضوء , لوجود الطعم في المرق كما لو طبخنا لحم الخنزير , فإن مرقه حرام . وهذا تعليل قوي جداً , والأحوط أن يتوضأ . أما إذا كان اللحم في الطعام , ولم يظهر فيه أثره , ولم يتبين فإنه لا يضر . وقوله : (( من الجزور )) أي : الناقة , وخرج به اللحم من غير الجزور , وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة فإنها تسمى بدنة , ومع ذلك لحمها لا ينقض الوضوء . وكذلك اللحم المحرم لا ينقض الوضوء كما لو اضطر إنسان إلى لحم حمار أو ميتة فأكل فإنه لا ينقض وضوؤه . وكذا لو أكل اللحم المحرم لغير ضرورة فإنه لا ينتقض وضوؤه , لأن الأصل بقاء الطهارة .
    وقوله : من (( الجزور )) لا فرق بين القليل والكثير , والمطبوخ والنيء وسواء كانت الجزور كبيرة , أو صغيرة لا تجزيء في الأضحية لعموم الحديث . ولا يقال : إن لحم الصغير يترفه به كلحم الضأن فلا يوجب الوضوء لأن هذه علة مظنونة , والعموم أقوى منها , فنأخذ به . ( الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ) ( 1/253 و 254 ) .

    الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل :
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين المتوفى ( سنة 1420 هـ ) رحمه الله :
    و الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل يجاب بجوابين :
    الأول : أن الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم , وكل ما أتى به صلى الله عليه وسلممن الأحكام فهو حكمة . قال تعالى : )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ( الأحزاب 36 ) وحديث عائشة لما سئلت , ما بال الحائض تقضي الصوم , ولا تقضي الصلاة قالت (( كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) أخرجه البخاري ومسلم ) ولأننا نؤمن _ ولله الحمد _ أن الله لا يأمر بشيء , إلا والحكمة تقتضي فعله , ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه .
    الثاني : أن بعض العلماء التمس حكمة فقال : إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب , فيهيجها , ولهذا الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل , والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها ( انظر كلام ابن القيم في ذلك في إعلام الموقعين 1/395 , و أيضاً في زاد المعاد 4/376 ) كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الغضب (5) . لأجل تسكينه . وسواء كانت هذه الحكمة أم لا فإن الحكمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلملكن إن علمنا الحكمة فهذا من الله وزيادة علم , وإن لم نعلم فعلينا التسليم والإنقياد . ( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ( 1 / 254و255 ) .
    (5) ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكاة (5113) .

    ما يستدل به على أن لبن الإبل ينقض الوضوء :
    1- عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كان رسول الله rيتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولايصلي في أعطانها ولا يتوضأ من ألبان الغنم ولحومها ويصلي في مرابضها ) ( ضعيف ) ( انظر تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام للشيخ زكريا الباكستاني ص 108 ) .
    2- عن أسيد بن حضير , قال : قال رسول الله r (( لا توضؤوا من ألبان الغنم و توضؤوا من ألبان الإبل )) . ( ضعيف ) انظر حديث رقم ( 6279 ) في ضعيف الجامع . وضعيف سنن ابن ماجه ص 42 للشيخ الألباني رحمه الله _ و تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام للشيخ زكريا الباكستاني ( ص 109 و 110 ) .
    3- عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله r يقول : (( توضؤوا من ألبان الإبل , و لا تتوضؤوا من ألبان الغنم )) . ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 2496 في ضعيف الجامع . وضعيف سنن ابن ماجه ( ص 42 و 43 ) للشيخ الألباني رحمه الله _ و تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام للشيخ زكريا الباكستاني ص 109 ) . قال الإمام النووي المتوفى ( سنة 676 هـ ) رحمه الله :
    ( ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليها , ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها. واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أسيد بن حضير _ بضم أولهما والحاء مهملة والضاد معجمة_ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ) رواه ابن ماجه باسناد ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض . ( المجموع 2/69) .
    قلت : والراجح قول الإمام النووي رحمه الله حيث قال : ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يثبت ناقض ، وقوله : ولم يثبت ناقض ( أي لم يثبت أحاديث في نقض الوضوء من شرب لبن الإبل ، وهذا مذهب جمهور العلماء )

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال