حَديثٌ رَواه عبدُ الله بنُ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صَلّى الله عليه وسلَّمَ كانَ إذا جلسَ في الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّه اليُسرى على فَخِذِه اليُسرى وكَفَّه اليُمنى على فخِذِه اليُمنى وأشارَ بأصبعِه السَّبابةِ لا يُجاوِزُ بَصرُه إشارَتَه [السنن الكبرى للبيهقي، باب السّنّة في أن لا يُجاوزَ بَصرُه إشارَتَه: 132/2]
ورواه الإمامُ أحمدَ في المُسنَد وعلَّقَ شُعيب الأرنَؤوط: حَديثٌ صَحيحٌ.
الإشارَةُ في هذا الحَديث مَصدرُ الفعل أشارَ يُشيرُ، قالَ الْبَيْهَقِيُّ: السُّنَّة أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ كَمَا صَحَّ فِي سنن أَبِي دَاوُدَ : الإشارَةُ أن يُشِيرَ بِالسبابة مُوَجَّهَةً إِلى القِبْلَة وَيَنْوِي بِها التَّوْحِيد
والحِكْمَةُ فِي الإِشَارَةِ بِهَا: أَنَّ الْمَعْبُودَ وَاحِدٌ -سُبْحانَه- لِيَجْمَعَ المُشيرُ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ القَوْلِ وَالفِعْلِ والاعْتِقاد.
أقولُ: والتعبيرُ بالمصدر هنا من جَوامع الكَلم؛ لأنه أطلقَ اللفظَ [الإشارَة] وأراد به العُضوَ المُشيرَ، والمَعانيَ المُشارَ إليْها، والمُناسَبَةُ في المَجاز أن يُلمَّحَ إلى المَعاني الثلاثة بلفظٍ احدٍ: القول والفعل والاعتقاد؛ فقَد أُطلِقَ لفظُ الإشارَة وأريدَ به عُضوُ الإشارَة وما يلزَمُ عنه من المَعاني المُشارِ إليها.