تقع المادة 4 إرهاب ضمن خمس مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّ عام 2005 في العراق، وهذه المادة هي الصفحة التي تدور حولها الأزمة السياسية في العراق منذ عشرة أيام.
ومضت أكثرُ من خمسِ سنواتٍ على إقرارِ قانونِ مكافحةِ الارهاب، ذلك القانونُ الذي أصدرتهُ الجمعيةُ الوطنيةُ العراقية عامَ ألفينِ وخمسة، ويحتوي على خمسِ موادٍ سميت بالإرهابية.
وتعتبر المادةُ الرابعة من القانونِ هي الاكثرُ رواجاً واستخداماً في القضاءِ العراقي.. وتحتوي على بندين أطلقَ عليهما "العقوبات".
الأول يُعاقبُ بالإعدامِ كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي .
أما البند الثاني فينص على العقابِ بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي .