ان القتل الرحيم من الناحية القانونية لاتقرّ بـه جميع القوانين والتشريعات في أكثر بلدان العالم لأي سبب من الأسباب، وتوجب العقاب على من يقوم به. وقانون العقوبات السوري صنّف هذه الأعمال في باب القتل القصد، ويعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة. كذلك فأن المادة /538/ من قانون العقوبات السوري هي التي تنطبق تماماً على حالة الموت الرحيم، فهي تنص على مايلي: (( يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب)). وتبقى إذن صفة جرم القتل الذي يعاقب عليه القانون مهما يكن نوعه. والمثير في الامر ان معظم القوانيين العقابية وخاصة العربية والاسلامية تناولت هذا الموضوع ولكننا لانجد ان قانون العقوبات العراقي قد تطرق الى هذا الموضوع تراكا الحال الى الاراء الفقهية دون وجود نص ملزم للحالة وهذة اشارة الى وجوب احداث تعديلات حقيقية في قانون العقوبات العراقي بشكل خاص وباقي القوانيين يشكل عام.