النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع:

إيقاف تنفيذ العقوبة.. شروطها

الزوار من محركات البحث: 12 المشاهدات : 397 الردود: 7
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,170 المواضيع: 1,436
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 48285
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 3

    إيقاف تنفيذ العقوبة.. شروطها



    ايقاف تنفيذ العقوبة شروطها بقلم ايناس جبار

    العقوبة هي الم مقصود يقرره المجتمع ويفرضه المشرع على من يرتكب جريمة بمقتضى حكم يصدر من القضاء الغاية منها تحقيق الردع العام والخاص واصلاح الجاني وحماية المجتمع من المجرمين ولايتم فرضها الابمقتضى محاكمة عادلة بعد ان تحصل القناعة للمحكمة يصدر قرارها بألادانة ثم يليه قرار العقوبة في الجلسة ذاتها وذلك بعد ان تقتنع المحكمة بان المتهم قد ارتكب ما أسند اليه من جرائم

    بعض القوانين ومنها القانون العراقي اعطى الحق للمحكمة ان تقرر ايقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة اذا وجدت في ذلك اصلاحا للمجرم اذا توافرت شروط ايقاف التنفيذ و منها ان يكون المدان غير محكوم سابقا عن جريمة عمدية ورأت المحكمة في اخلاقه وماضيه وعمره وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب الجريمة من جديد وان يكون القرار الذي صدر عليه في جناية او جنحة عقوبتها مدة لاتزيد عن سنة

    وايقاف العقوبة هو نظام يخول القاضي سلطة الحكم بأدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له مع الامر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون تكون بمثابة فترة للتجربة يطالب المحكوم عليه بان لايعود الى ارتكاب جريمة جديدة فأن مرت هذه الفترة دون ان يرتكب خلالها جريمةاعتبر الحكم كأنه لم يكن وتزول كل اثاره الجنائية اما اذا ارتكب جريمة جديدة خلال المدة الممنوحة فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة اضافة الى ما حكم عليه بالنسبة للجريمة الجديدة، وبما ان العقوبات تنقسم الى عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية وتدابير احترازية فأن

    للمحكمة الحق في ان تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبات الاصلية فقط او ان تجعله شاملاً لباقي العقوبات الاخرى على ان توضح المحكمة في قراراها الاسباب التي أستندت اليها في ايقاف التنفيذ

    ومن الاسباب التي يستند اليها في ايقاف تفيذ العقوبة هي :-

    الابتعادعن العقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد ، حيث يرى علماء القانون الجنائي بان العقوبة قصيرة الامد قاصرة عن تحقيق الاصلاح لان مدتها لاتكفي للتعرف بشكل تام على شخصية المجرم السجين وبالتالي سوف لايمكن اقتراح افضل الوسائل المناسبة لمعاملته بالاضافة الى ان المحكوم عليه يفقد احترامه لنفسه واحترام الغير له وكذلك يفقد عمله في الغالب وقد يتعذر عليه الحصول على عمل اخر اذا ما خرج من السجن ،وثاني الاسباب هو اصلاح المحكوم عليه بعيدا عن السجن حيث ان نظام وقف التنفيذ يحقق معاملة عقابية وان كان لا يفرض سلب الحرية فالمحكوم عليه يقاسي من الحكم بالعقوبة رغم عدم تنفيذها عليه اذ انه يزيد من شعوره بالذنب بالاضافة الى تهديده بتنفيذ العقوبة عليه اذا مابدرمنه ما يجعله غير مؤهل بأيقافها فيعتبر بحد ذاته نظاماً عقابيا ، وكما انها تساهم في ابعاد الجانحيين الجدد المجرميين المبتدئين من الاختلاط بالمجرميين المتمرسين فيساعدهم هذا النظام على عدم اختلاطهم في السجون بالمجرميين الخطريين الذين تمرسوا على الاجرام وبالتالي يكون سبباً في عدم افسادهم، واخر الاسباب هو توفير نفقات لامبرر لها على ميزانية الدولة اي ان تقليل عدد السجناء على وفق النظام المذكور يساعد على توفير النفقات وبالتالي تقليل العبء على ميزانية الدولة،

    شروط ايقاف تنفيذ العقوبة

    لايقاف تنفيذ العقوبه عدة شروط منها ما يتعلق بالمحكوم عليه ومنها مايتعلق بالجريمة ومنها ماهو مرتبط بالعقوبة ذاتها فالشرط المتعلق بالمحكوم ان لايكون قد سبق الحكم عليه بجريمة عمدية وان تكون اخلاقه وماضيه وظروف جريمته تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب جريمة جديدة وكل ذلك يعد من الامور الدالة على انتفاء الخطورة الاجرامية للمحكوم عليه وانه سوف لن يعود لارتكاب جريمة مرة ثانية ، اما فيما يتعلق بالجريمة فان القانون حدد حالات ايقاف تنفيذها في الاحكام الصادرة في جرائم الجنح والجنايات فقط ولم يشمل المخالفات بهذا النظام وهذا من المأخذ على قانون العقوبات بهذا الجانب حيث كان من باب اولى ايقاف تنفيذ عقوبة المخالفات كونها اقل خطرا على المجتمع من جرائم الجنح والجنايات كما ان مرتكبيها عادة ليسوا من المجرمين ، اما الشرط المتعلق بالعقوبة فهي ان تكون العقوبة المحكوم بها المدان لاتزيد على سنة ولافرق في ذلك سواء كانت الجريمة المرتكبة جنحة او جناية ولايجوز ايقاف تنفيذ العقوبة في الاحكام التي تزيد عن سنة ،

    مدة الايقاف

    مدة ايقاف تنفيذ العقوبة تكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ولايجوز للمحكمة ان تغير مدة ايقاف التنفيذ بالزيادة او النقصان فهذه المدة تعتبر كافية من وجهة نظر المشرع لمعرفة ما اذا كان المحكوم عليه جديرا بايقاف تنفيذ العقوبة من عدمه،

    يتم الاخذ بهذا النظام في جرائم الخطأ دون الجرائم العمدية وان لا يتم التوسيع في اٍستخدام هذه السلطة من القاضي او المحكمة بحيث تصبح سياق عمل في بعض الجرائم وان يقتصر على جرائم الخطأ غير المقصود او غير المتعمد لان في الغالب هذه الجرائم تدل على ان مرتكبها ليس لديه نزعة اجرامية ونرى عدم الاخذ مطلقا بهذا النظام في جرائم السرقات المتعلقة بالمال العام والجرائم الاخرى التي تزعزع الثقة بالتعاملات التجارية وذلك لخطرها على الفرد والمجتمع ،

    واخيرا فان المادة 147 من قانون العقوبات حددت الحالات التي يجوز الحكم فيها بالغاء ايقاف تنفيذ العقوبة وهي ان لاينفذ المحكوم عليه الشروط الواردة في المادة 145 عقوبات او اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة جناية او جنحة عمدية حكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر او اذا تبين من خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم نهائي مما نص في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بإيقاف التنفيذ .

    أن إلغاء إيقاف العقوبة من الامور التي قلما تحدث في الواقع العملي لمحكمة الجنايات وعليها ان تتاكد وقبل ان تصدر قراراها بايقاف التنفيذ ان المدان لم يسبق الحكم عليه وذلك من خلال ربط صحيفة سوابقة كما ان المحكوم عليه يلتزم بعدم ارتكاب جريمة جديدة في الغالب وبالتالي فلا يتم الغاء وقف تنفيذ العقوبة بحقه وتنتهي العقوبة بأنتهاء مدة الثلاث سنوات وتصبح كأن لم تكن وبالتالي تثبت فاعلية هذا النظام اذا ما أستخدم في محله

    يذكر ان رئاسة محكمة الانبار ناقشت موضوع ايقاف تنفيذ العقوبة خلال ندوتها الشهرية بحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وقد القى المحاضرة المذكورة أنفاً القاضي سمير عباس عضو محكمة الجنايات في الرئاسة المذكورة .

  2. #2

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    نـوتيلآ
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: العرآق _مـيسـآن
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 70,103 المواضيع: 2,180
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 39708
    مزاجي: حسـب آلظـروف
    أكلتي المفضلة: آلسـمـگ
    موبايلي: كلكسي Ã12
    مقالات المدونة: 2
    شكرا لك

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    النبيل
    تاريخ التسجيل: March-2016
    الدولة: مملكة ميشا
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,353 المواضيع: 1,129
    التقييم: 20341
    مزاجي: هوائي
    أكلتي المفضلة: برياني
    موبايلي: Iphone 8
    مقالات المدونة: 14
    شكررا استاذ كنت محتاج تفاصيل هيج حكم

  5. #5
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MiSsO مشاهدة المشاركة
    شكرًا لكَ
    شكرا لمرورك...
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انثى مخمليةة مشاهدة المشاركة
    شكرا لك
    شكرا لمرورك..

  6. #6
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرانكشتاين مشاهدة المشاركة
    شكررا استاذ كنت محتاج تفاصيل هيج حكم
    شكرا جزيلا لمرورك الكريم اخي العزيز

  7. #7
    من المشرفين القدامى
    τhe εngıneereD ❥
    تاريخ التسجيل: March-2020
    الدولة: IraQ
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 24,613 المواضيع: 719
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 17768
    مزاجي: MOOD
    أكلتي المفضلة: Fast Food/Bechamel Pasta
    آخر نشاط: 18/August/2024
    مقالات المدونة: 6
    شكرا جزيلا

  8. #8
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة τοиa‌‎‌‎❥ مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا
    شكرا جزيلا لمرورك العطر

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال