سفير السلام ..مراقب عام
مستشار قانوني
تاريخ التسجيل: April-2020
الدولة: العراق.. الديوانية
الجنس: ذكر
المشاركات: 24,170 المواضيع: 1,436
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
4
مزاجي: مبتسم
المهنة: الحقوقي
أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
قرارات تمييزية (التمييز بين جريمة الخطف.. وجريمة أبعاد الطفل حديث الولادة عن امه).
التمييز بين جريمة الخطف الواردة في المادة 421 وجريمة ابعاد الطفل حديث الولادة عن امه ، 381 عقوبات .
رقم القرار:280\2010
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك قضت بناريخ 29/9/2009 بالدعوى المرقمة 483/ج/2009 بتجريم المتهمتين ق م م و ل م م وفق المادة (422) من قانون العقوبات بدلالة المواد 47و48و49 منه وبدلالة أمر مجلس الوزراءالمرقم 3 الفقرة( ثالثاً) لسنة2004 وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة أستدلالاًباحكام المادة ( 132/1) من قانون العقوبات وان الحادث كما اظهرته وقائع القضية تحقيقا ومحاكمة يشير الى انه بتاريخ 27/ 1/ 2009 قامت المتهمتان المذكورتان ياخذ الطفل حديث الولادة م من صالة الولادة في مستشفى كركوك العام وذهبتا بالطفل المذكور الى قرية 7/ نيسان التابعة لناحية الرشيد في كركوك وبعد الاخبار بالحادث من ذوي الطفل حديث الولادة تم مداهمة القرية المذكورة من قبل الشرطة وتم القاء القبض على المتهمين مع الطفل وتم تسليمه الى ذويه واجرى التتحقيق مع المتهمين واعترفتا بالحادث وبالشكل المبين اعلاه وتعزز اعترافهما باقوال والد و والدة الطفل حديث الولادة وباقوال افراد المفرزة القابضة وتم احالة المتهمين على محكمة جنايات كركوك لاجراء محاكمتهما وفق المادة421 من قانون العقوبات بدلالة المواد 47 و48 و49 منه واجريت محاكمتهما وفق المادة المذكورة واصدرت المحكمة بتاريخ 29/9/2009 حكماً يقضي بتجريمهما وفق المادة 422 من قانون العقوبات وحكمت على كل منهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنه ولدى امعان النظر في وقائع القضية والادلة المتحصلة فيها وجد ان محكمة الجنايات قد أخطأت في التكييف القانوني للجريمة ووصفها وفق المادة (422) من قانون العقوبات وذلك ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من ادلتها بان فعل المتهمتين (ق م م) و( ل م م)
يشكل جريمة تنطبق احكام المادة (381) من قانون العقوبات بدلالة المواد 47و48و49 منه لعدم تحقق جميع اركان جريمة الخطف بالمفهوم الوارد في المادتين(21و422) من قانون العقوبات حيث نصت المادة (421) (يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت ..... الخ) ونصت الماده (422) من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثاً لم يتم الثامنه عشرة من العمر ...... الخ) وهذا يعني بان المخطوف يجب ان يتمتع بقدر من الاراده والادراك والحرية لكي يشعر بالالم والحرمان من الحرية نتيجة فعل الخطف وان ذلك لايمكن تحقيقه في الطفل حديث الولادة والذي لايشعر بحرمان الحرية ولا يشعر بما يدور حوله كما لايمكن اعتباره حدثاً بالمفهوم الوارد في مادتي الخطف المشار اليهما حيث ان الحدث حسب التعريف الوارد له في قانون رعاية الاحداث النافذ هو من اتم التاسعة من العمر ولم يتم الثامنة عشر من العمر هذا من جانب ومن جانب اخر ان جريمة ابعاد الطفل حديث الولادة ممن لهم السلطة الشرعية عليه افرد لها المشرع العراقي نص خاص في المادة (381) من قانون العقوبات وهذا ما ينضوي تحت احكامه فعل المتهمين . عليه واستناداً لاحكام المادة (260) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني لفعلهما وجعله وفق المادة (381) من قانون العقوبات وادانتهما بموجبها لكفاية الادلة ضدهما وحيث ان العقوبة المفروضة عليهما قد اصبحت لاتتناسب مع الوصف الجديد لذا قرر تخفيفها الى الحبس الشديد لمدة سنتين وتنظيم مذكرة أمر بالعقوبة الجديدة تحتسب لهما فيها مدة موقوفيتهما ومحكومياتهما السابقة لهذا القرار وصدر القرار بالاكثرية في 14/محرم/1432هــ الموافق 20/12/2010م