النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

قانون ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية

الزوار من محركات البحث: 85 المشاهدات : 1496 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,949 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87292
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 2 ساعات
    مقالات المدونة: 18

    قانون ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية

    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند(ثالثا) من المادة (73) من الدستــور.
    اصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي :ـ
    رقـــــم ( ) لــسـنة 2012
    قانــــون
    ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
    الفصل الاول
    التأسيــــــــس والاهداف والوسائل
    الفرع الاول
    التأسيس
    المادة ( 1 ) يؤسس ديوان يسمى (ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .
    الفــرع الثاني
    الاهــــداف والوسائل
    المادة (2) يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :ـ
    اولا : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .
    ثانيا : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .
    ثالثا : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون .
    رابعا : التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات .
    خامسا : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .

    المادة ( 3 ) للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

    الفصل الثاني
    رئيس الديـــوان
    المادة ( 4 )
    أولا": رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .
    ثانيا" : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاث .

    ثالثا" : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المدراء العامين وفقا" للقانون.

    رابعا": لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقا" للقانون .
    خامسا: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .
    سادسا": منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون .
    سابعا": يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

    المادة ( 5 ) يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .

    (الفصل الثالث)
    مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
    المادة ( 6 ) اولا :يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من :
    ا- رئيس الديوان رئيسا
    ب-وكيلي الديوان عضوين
    ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء
    د-ممثل عن كل ديانة (يتم اختيارهم من ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) اعضاء
    ثانيا : يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان
    ثالثا : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه

    المادة ( 7 ) يتـــولى المجلس مايأتـــي :
    اولا: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
    ثانيا: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
    ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها .
    رابعا: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
    خامسا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

    المادة ( 8 ) اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
    ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
    ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

    ( الفصل الـــرابع )
    الهيكل التنظيمــــــي
    المادة ( 9 ) اولا: تتكون تشكيلات الديوان من :
    اولا: مكتب المفتش العـــام
    ثانيا: دائـــرة شؤون المسيحيين.
    ثالثا: دائــــرة شؤون الايزيديين.
    رابعا: دائــــرة شؤون الصابئة المندائيين.
    خامسا: الدائــرة الادارية والمالية.
    سادسا: الدائـــرة القانونية.
    سابعا: الدائــــرة الهندسية.
    ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات .
    تاسعا: قســـــم التدقيـق والرقـــابة الداخلية.
    عاشرا: قسم البحوث والدراسات .
    حادي عشر: قسم تكنلوجيا المعلومات.
    ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة .
    ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .

    المادة (10) يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .

    ( الفصل الخامــــــس )
    الاحكـام الماليـــــــة
    المادة ( 11 ) تتكون مالية الديــوان من :ـ
    اولا: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .
    ثانيا: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.
    ثالثا: عــوائد نشاطــات الديــوان .
    رابعاً : توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .

    (الفصل السادس )
    احكام عامــة وختاميــة

    المادة ( 12 ) تعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرســوم المنصوص عليها قـانـونا .

    المادة ( 13 ) اولا: تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة ( ) من هذا القانــون .
    ثانيـا: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان .
    ثالثـا: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .

    المادة ( 14 ) ـ اولا: يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات .
    ثانيا: يـديـر التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر ) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .

    المادة (15) تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .

    المادة ( 16 ): اولا : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته .
    ثانيا : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته
    ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل .

    ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008

    المادة ( 17 ) اولا :- يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون .
    ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

    المادة ( 18 ) يحل ديــــوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

    المادة ( 19 ) يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981.
    المـادة ( 20 ) ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية.


    الاســباب الموجبـــة
    نظرا لالـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديــــوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وتحديـد واجبات الديوان وتقسيماته و تشكيلاتـه.
    شـــــرع هــــذا القـــانـــــــون

  2. #2
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    شكرا جزيلا سوزانا ...

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال