النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985

الزوار من محركات البحث: 8 المشاهدات : 728 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,949 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87292
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 18

    قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985

    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
    صدر القانون الاتي :
    رقم ( ) لسنــة 2011
    قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985
    المادة ـ 1 ـ يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي :
    اولاـ يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي :
    أـ وزير الصحة رئيساً
    ب ـ ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على ان يكون أحدهما من مجلس السرطان في الاقليم من ذوي الاختصاص عضوين
    جـ ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
    د ـ ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
    هـ ـ ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
    و ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام عضواً
    ز ـ مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضواً
    ح ـ ممثل عن الهيئة العراقية للسيطرة علـى المصادر المشعة عضواً
    ط ـ ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً
    ي ـ ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً
    ك ـ ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً
    ل ـ مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
    م ـ ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواً
    ن ـ مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً
    س ـ مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً
    ع ـ طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين
    ف ـ (4) أربعة اطباء استشاريين من ذوي الاختصاص والخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاء
    ص ـ طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوان
    ق ـ ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً
    ر ـ مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً
    ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / وزارة الصحة عضوا
    ت .مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية / وزارة الصحة عضوا
    ث. ممثل عن جمعية الاورام السريرية العراقية عضوا
    خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضوا

    المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0

    الأسباب الموجبة
    بغية توسع قاعدة العضوية في مجلس السرطان بإشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الأمراض السرطانية ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس ونظراً لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة في المجلس

    شـرع هــذا القانــون

  2. #2
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    شكرا ع النشر سوزانا ...دمتي متالقة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال