⚖ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﺒﺔ⚖
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ، ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ . ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ، ﻟﺴﺒﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻻﺭﺍﺩﺗﻪ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ . ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻓﺮﻍ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺆﻣﻼ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺧﺎﺏ ﺍﺛﺮﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .. ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ، ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺖ ﺍﺳﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺟﻬﺎﺽ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺎﺫﺍ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ . ﻭﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺲ . ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ .. ﻭﻣﻦ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺒﺄﺓ ﺑﺎﻟﻄﻠﻘﺎﺕ، ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ . ﺍﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﻌﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻻﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ . ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻢ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻣﺔ .. ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻴﺎﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻱ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ .. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﺍﻭ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﻪ ﻳﺨﻔﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ .. ﻛﻤﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻤﻮﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻭ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ، ﺍﻭ ﻣﺪﺍﺭﻛﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ .. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ . ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻗﺪﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ . ﺍﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺋﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻋﺎﺭﺽ .. ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻫﻨﺎ ﺍﻣﺮﺍ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻠﻒ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ . ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺎﺏ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﻻﺷﺄﻥ ﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ .. ﻓﻠﻮ ﺍﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺍﻋﻴﺮﺗﻪ ﻣﻘﺘﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻥ ﻻﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ . ﻛﻤﻦ ﻳﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺮ ﻣﺴﺪﺳﺎ ﻓﺎﺭﻏﺎ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ . ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺎﺭﻋﺎ .. ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻋﻮﻗﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﻬﺎ . ﺍﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ . ﻛﻤﻦ ﻳﻐﺘﺼﺐ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ . ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ . ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ .. ﻓﻔﺮﻳﻖ ﻳﺮﻯ، ﻭﻫﻢ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﺭﻋﺎ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﺮﻣﻲ ﻣﺤﻮﺭﺍ ﻭﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺬﻟﻚ . ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﻱ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼﺛﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻴﻞ ﺍﻭ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ . ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ، ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺍﻡ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ، ﺑﺄﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻬﻢ، ﺍﻭ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺬﺍﺟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻﺗﻌﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﺼﺪ ﺍﺟﺮﺍﻣﻲ ﺧﻄﻴﺮ . ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺮ، ﻭﻫﻢ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻳﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ . ﺍﺫ ﻻﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .. ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ، ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ . ﻭﻗﺪ ﻋﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﻼﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ .. ﻭﺍﺯﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﺍﺗﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .. ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ( ﺟﺎﺭﻭ ) ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﻭﻗﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻭ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ . ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻡ ﻣﻄﻠﻘﺔ , ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.....