دعوى التعويض عن #الطلاق #التعسفي
...والملاحظات بشان الموضوع ..وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 694 في 12\6\1985
الشروط :-
1....على المحكمة ان تحكم للزوجة المطلقة
تعسفا بتعويض يتناسب وحالة الزوج المالية ودرجة التعسف وهذا التعويض يقدر جملة على ان لا يتجاوز نفقة
الزوجة لمدة سنتين علاوة على حقوقها الاخرى...و.ان المحكمة هي التي تستنتج التعسف من ظروف القضية
ومن تقرير الباحث الاجتماعي والبينات التي يقدمها الزوج او الزوجة ويقدر مبلغ التعويض من قبل خبير
والتعويض الذي تحكم بة المحكمة ليس نفقة وانما عن تعويض للضرر ويستحصل تنفيذيا كما ان طلب التعويض
وا لمطالبة بة في دعوى الطلاق او اقامة دعوى مستقلة
2.... ....في طلب التعويض عن الطلاق التعسفي الواجب
اثبات اسباب التعسف وصولا لتحدبد نسبة تقصير كل من طرفي الدعوى واثر ذلك في تحديد درجة التعسف التي تنفرد بها المحكمة ويكون
دور الخبير لتفدير النفقة الشهرية التى يحسب التعويض على اساسها
3..ان اثبات التعسف وهل تكلف بة الزوجة...؟النص القانوني لا يشير ل ولذلك نرى ان التعسف هنا مفترض وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يورد اسباب الطلاق كما ان المحكمة لها ان تستنتج من ضروف القضية ومن تقرير البحث الاجتماعي او من البينات التي يقدمها الزوج او الزوجة ان كان متعسفا ام لا ويقدر مبلغ التعويض من قبل خبير على ان يلاحظ درجة التعسف وما اصاب الزوجة من ضرر مادي او معنوي او اجتماعي كما يلاحظ اقتدار الزوج
4 لايحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي الذي يتم ايقاعة الا اذا انتهت العدة واصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى او كان الطلاق ابتداءا بائنا بينونة صغرى
5 ان مجرد طلاق الزوج لزوجتة لايترتب علية تعويضا لزوجتة مالم يكن الزوج متعسفا في هذا الطلاق ومالم تثبت الزوجة انها اصابها ضررجراء ذلك
6ان المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا يشترط فية ان يكون خلال دعوى تصديق الطلاق وانما يحق للزوجة المطالبة بة اثناء نظر تصديق الطلاق الطلاق او اقامة دعوى مستقلة وان هذا الحق لا يسقط بمرور مدم اقل من اربع سنوات وانما يسقط بالتقادم الطويل