الكمبيالة وشروطها....
.ورد في المادة 133 من القانون التجاري رقم 30 لسنة 1984 البيانات الواجب توفرها في الكمبيالة ومنها
1شرط الام او عبارة سند لامر مكتوبا في متن السند
2تعهد غير مقرون بشرطبوفاء مبلغ معين من النقود
3تاريخ الاستحقاق ومكان الاداء
4 اسم من يجب الوفاء لة او لامرة
5 تاريخ انشاء .السند ومكانة ...واسم وتوقيع من انشاء السند...واذا خلت الورقة من البيانات المذكورة تعتبرا سندا ناقصا ولا يكون له اثرا ..الا في الحالات الواردة في المادة 134
الملاحظات ....
.
1 دعوى تستانف وتمييز وان مدة الاستئناف 15 يوما لدى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية ومدة التمييز 30 يوما امام محكمة التمييز الاتحادية
2 تتقادم الكمبيالة 3 سنة من تاريخ الاستحقاق واربع سنوات من تاريخ الانشاء اذا كانت حين الطلب
3 اذا ثبت ان اعطاء الكمبيالة لسبب غير مشروع ومخالف للنظام العام يصبح الالتزام باطلا
4 تعتبر الكمبيالة سندا عاديا اذا اشتملت على مواعيد استحقاق متعارضة او مواعيد غير مذكورة
5 اذا خلت الكمبيالة من ذكر سبب الالتزام ودفع المدعي بان السبب هو شراء مواد او اي شئ فان المحكمة تطلب منة اثبات ذلك
6 اذا خلا سند الكمبيالة من محل التنظيم يصبح سندا عاديا يخضع لمرور الزمان الطويل
7 بالامكان تنفيذ الكمبيالة المستحقة الاداء مباشرة لدى مديرية التنفيذ لكن اذا اعترض المدعى علية المدين على الدين عندها يكلف المدعي الدائن اقامة دعوى لدى محكمة البداءة المختصة .....هذا بايجاز وعذرا لذلك
8...يجوز عند تقديم دعوى دين موثق بسند كمبيالة طلب وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدين بعد تقديم كفالة حجزية بنسبة 10\
9...اذا ثبت ان الموقع على الورقة وضع بيانات غير التي تم الاتفاق عليها فقدت الورقة التجارية حجيتها وتكليف حامل الورقة باثبات مديونيتة
10..اذا حوت الكمبيالة توقيع الكفيل دون توقيع المدين فقدت قيمتها القانونية ككمبيالة وغدت باطلة
11..اذا خلا سند الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق فيكون مستحقا عند الطلب
الحالة الثانية اذا كان موقع الكمبيالة متوفيا
1...اذا كان موقع الكمبيالة متوفيا ولدية قاصرين ففي هذة الحالة تقام الدعوى على الورثة اضافة للتركة ومدير رعاية القاصرين اضافة لوظيفتة وكذلك اضافة للقيمومة على القاصرين
2..ان المحكمة تتحقق من صحة الكمبيالة اذا كانت غير مصدقة من كاتب العدل ..وتستمع الى دفوع الطرفين ن
3...تجري المظاهات على نماذج من تواقيع المتوفي وتستعين بخبراء من قسم المخطوطات في مديرية تحقيق الادلة الجنائية
4..اذا اصدرت المحكمة قرارها تحلف المدعي يمين الاستظهار