التنحي لغة : اعتزل الشئ وتركه والابتعاد عنه .
القاضي لغة : القاطِعُ للامور
اصطلاحا : هو الشخص الذي له ولاية القضاء أي له سلطة البت في الطلبات القضائية , وهذه السلطة تمنح له بعد صدور مرسوم بتعينه واداءه اليمين القانونية ويطلق لفظ القاضي على عموم القضاة مع غض النظر عن صنوفهم .اصطلاحا : هو الشخص الذي له ولاية القضاء أي له سلطة البت في الطلبات القضائية , وهذه السلطة تمنح له بعد صدور مرسوم بتعينه واداءه اليمين القانونية ويطلق لفظ القاضي على عموم القضاة مع غض النظر عن صنوفهم .
تنحي القاضي اصطلاحا : هو اعتزال القاضي نظر الطلب القضائي عند تحقق أحدى حالات الرد الوجوبي او الجوازي او عند تحقق اي امر اخر يوجب التنحي في تقدير القاضي .تنحي القاضي اصطلاحا : هو اعتزال القاضي نظر الطلب القضائي عند تحقق أحدى حالات الرد الوجوبي او الجوازي او عند تحقق اي امر اخر يوجب التنحي في تقدير القاضي .
فعند نظر القاضي للطلب القضائي فاذا علم بتحقق اي سبب من اسباب الرد الوجوبي فيجب عليه ان يتنحى عن نظره لانه اذا فصل فيه كان فصله معدوما, واذا علم بتحقق اي سبب من اسباب الرد الجوازي او لأي سبب اخر خاص به فيجوز له ان يتنحى عن نظر الطلب القضائي .فعند نظر القاضي للطلب القضائي فاذا علم بتحقق اي سبب من اسباب الرد الوجوبي فيجب عليه ان يتنحى عن نظره لانه اذا فصل فيه كان فصله معدوما, واذا علم بتحقق اي سبب من اسباب الرد الجوازي او لأي سبب اخر خاص به فيجوز له ان يتنحى عن نظر الطلب القضائي .
ولا يخفى ان أسباب الرد الوجوبي والجوازي وردت على سبيل الحصر في المادتين (91و93) من قانون المرافعات المدنية , في حين ان أسباب التنحي لم يبينها المشرع وانما اوكل تقديرها للقاضي حصرا دون الخصوم , حيث ان القاضي كلما شعر بعدم استطاعته الفصل في الطلب القضائي بحيادية تامة وجب عليه التنحي بموجب منطوق المادة (94) مرافعات مدنية والتي تنص ( يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج من نظر دعوى لاي سبب ان يعرض امر التنحية على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي ).ولا يخفى ان أسباب الرد الوجوبي والجوازي وردت على سبيل الحصر في المادتين (91و93) من قانون المرافعات المدنية , في حين ان أسباب التنحي لم يبينها المشرع وانما اوكل تقديرها للقاضي حصرا دون الخصوم , حيث ان القاضي كلما شعر بعدم استطاعته الفصل في الطلب القضائي بحيادية تامة وجب عليه التنحي بموجب منطوق المادة (94) مرافعات مدنية والتي تنص ( يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج من نظر دعوى لاي سبب ان يعرض امر التنحية على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي ).
والتنحي يكون بعرض امر التنحي على رئيس المحكمة من خلال مطالعة يقدمها القاضي الذي يروم التنحي ويطلب فيها تعين قاضي اخر لنظر الطلب القضائي ويرفق مع المطالعة الطلب القضائي المطلوب التنحي عن نظره , ورئيس المحكمة غير ملزم بقبول طلب التنحي وانما له سلطة تقديرية كاملة في قبوله او عدم قبوله فانه اذا تيقن بتوفر احد اسباب الرد الوجوبي او الجوازي او ان هناك سبب معقول يوجب التنحي قبله وعين قاضيا اخر لنظر الطلب القضائي وارسال الطلب القضائي الى القاضي المعين مع اشعار القاضي المتنحي بذلك وان لم يجد سبب معقول للتنحي قرر رفضه واعادة الطلب القضائي اليه للفصل فيه حتى لا يكون التنحي وسيله بيد القضاة للتنحي عن اي طلب قضائي فيختل بذلك سير العمل في المحاكم هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قرار رئيس المحكمة بقبول التنحي وعدم قبوله هو من أعمال الإدارة القضائية التي لا تقبل الطعن ولا تحتاج تبليغها للخصوم .والتنحي يكون بعرض امر التنحي على رئيس المحكمة من خلال مطالعة يقدمها القاضي الذي يروم التنحي ويطلب فيها تعين قاضي اخر لنظر الطلب القضائي ويرفق مع المطالعة الطلب القضائي المطلوب التنحي عن نظره , ورئيس المحكمة غير ملزم بقبول طلب التنحي وانما له سلطة تقديرية كاملة في قبوله او عدم قبوله فانه اذا تيقن بتوفر احد اسباب الرد الوجوبي او الجوازي او ان هناك سبب معقول يوجب التنحي قبله وعين قاضيا اخر لنظر الطلب القضائي وارسال الطلب القضائي الى القاضي المعين مع اشعار القاضي المتنحي بذلك وان لم يجد سبب معقول للتنحي قرر رفضه واعادة الطلب القضائي اليه للفصل فيه حتى لا يكون التنحي وسيله بيد القضاة للتنحي عن اي طلب قضائي فيختل بذلك سير العمل في المحاكم هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قرار رئيس المحكمة بقبول التنحي وعدم قبوله هو من أعمال الإدارة القضائية التي لا تقبل الطعن ولا تحتاج تبليغها للخصوم .