سفير السلام ..مراقب عام
مستشار قانوني
تاريخ التسجيل: April-2020
الدولة: العراق.. الديوانية
الجنس: ذكر
المشاركات: 24,217 المواضيع: 1,438
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
4
مزاجي: مبتسم
المهنة: الحقوقي
أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
آخر نشاط: منذ 21 دقيقة
التعديل الأخير لقانون التقاعد والذي سيتم التصويت عليه قريبا
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
اصدار القانون الاتي : -
رقم ( ) لسنة 2020
قانون
التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
المادة -1- :
يلغى نص المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويكون السن القانوني للاحالة الى التقاعد حسب القوانين النافذة قبل تاريخ (31/12/2019).
(المادة -1- بديلة / 1):
ايقاف العمل بالمادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 لحين اعادة صياغتها بما يحقق المصلحة العامة ويكون السن القانوني للاحالة الى التقاعد حسب القوانين النافذة قبل (31/12/2019).
(المادة -1- بديلة / 2):
يضاف النص الآتي الى المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 :
تنفذ هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ (يذكر تاريخ تشريع هذا التعديل) ويحال المشمولون بها الى التقاعد على وفق جدول زمني .
المادة -2- :
للموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 المباشرة في وظائفهم وتحتسب المدة من تاريخ انقطاعهم الى تاريخ مباشرتهم بموجب هذا القانون خدمة وظيفية بالراتب الكلي مع المخصصات والعلاوة والترفيع والتقاعد.
(المادة -2- : بديلة / 1)
للموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 المباشرة في وظائفهم وتحتسب المدة من تاريخ انقطاعهم الى تاريخ مباشرتهم بموجب هذا القانون خدمة وظيفية لأغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد ويمنحون عن مدة الانقطاع راتبا مقداره (80%) من اخر راتب كلي مع المخصصات تقاضوه قبل الانفكاك.
المادة :
يلغى نص المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2019.
المادة -4- :
يعدل نص البند (تاسعا) من المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل كما يأتي :
أولا : يلغى نص الفقرة (أ) من البند (تاسعا) من هذه المادة ويحل محله ما يأتي :
تاسعا : أ - تصرف مكافاة نهاية الخدمة للموظف الذي يقدم طلبا للاحالة الى التقاعد خلال مدة لاتتجاوز (6) أشهر بعد اكماله سن (60) سنة ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ (12) ويسري على الحالات من تاريخ (1/1/2020).
ثانيا : يضاف النص الآتي الى هذه المادة ويكون البند (ج) منها:
تاسعا: ج - يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءاً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات × 12.
المادة -5- :
يمنح الموظفون الذين يحالون الى التقاعد بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 والمادة ( 4 : اولا) من هذا القانون الامتيازات الاتية:
1- اطفاء (25%) من المبلغ الكلي للسلفة والقرض المستلمة من قبلهم قبل نفاذ هذا القانون وكذلك اطفاء (50%) من المبلغ المتبقي من الفوائد المترتبة عليها .
2- تحول استقطاعات السلف والقروض الى الراتب التقاعدي مع تقليل نسبتها الى ما لايزيد عن (15%) من الراتب التقاعدي .
3- منحهم منحة طواريء لاتقل عن رواتب (4) أشهر من اخر راتب لهم في الوظيفة على ان يتم تكرارها لحين صرف الراتب التقاعدي . ويتم تسويتها لاحقا باستقطاعها اقساطا من مكافأة نهاية الخدمة أو من الراتب التقاعدي في حالة عدم استحقاق الموظف للمكافأة.
4- لايمنع كون الموظف كفيلا من احالته الى التقاعد من دون شرط ايجاده البديل عنه.
مادة رقم -6-
يعوض الموظفون الذين يحالون الى التقاعد بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 والمادة (4 : اولا) من هذا القانون كما يأتي:
اولا : تطلق ترفيعات الموظفين حملة شهادة الدبلوم بالاختصاصات كافة وصولا الى الدرجة الثانية.
ثانيا: تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضية قبل الوظيفة للمشمولين بالمادة (4: اولا) من هذا القانون لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.
ثالثا : تحتسب مدة الفرق بين سن الموظف عند الاحالة الى التقاعد بموجب المادة ( 4 : اولا من هذا القانون) والمادة (1) من قانون رقم " 26 " لسنة 2019 وسن (63) سنة خدمة وظيفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتسري هذه المادة على الدرجات (1 ، 2 و 3) من جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 وبما لايتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة .
رابعا : يمنح الموظفون المسكنون عند الاحالة الى التقاعد بالدرجات (4 ومادونها) من جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 درجة وظيفية واحدة.
خامسا : لايمنح الموظفون المشمولون بالبندين (اولا وثانيا) من هذه المادة اي فروقات مالية ولا تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية الخاصة بالمدة المحتسبة بموجبها .
سادسا : تحتسب الحقوق التقاعدية استنادا الى (اخر راتب) الذي يتحدد بعد احتساب ما نصت عليه هذه المادة وتكون معادلة احتساب الراتب التقاعدي للمدة المحددة بالبند (ثالثا) من هذه المادة استثناء من المادة (21 / خامسا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وكما يأتي :
الراتب التقاعدي = ( اخر راتبx 3.5x عدد اشهر الخدمة / 12) / 100
مادة رقم -7-
يستمر الموظفون المشمولون بالمادة ( 4 : اولا) من هذا القانون الذين يشغلون دورا حكومية بالسكن فيها لمدة (6) أشهر بعد استلامهم الحقوق التقاعدية كاملة.
المادة -8-
يلغى نص المادة (9) من القانون رقم (26) لسنة 2019 .
المادة -9-
لايعمل باي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة -10-
ينفذ هذا القانون من تاريخ تشريعه وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
لغرض انصاف الموظفين المتضررين من القانون رقم (26) لسنة رقم (26) لسنة 2019