حجية الشيء المقضى به وحجية الشيء المقرر..
من المعلوم أن الحكم القضائي الذي يستنفد طرق الطعن او يتم الطعن فيه وتصادق المحكمة الاعلى عليه يحوز على حجية الشيء المقضي به فيصبح عنوانا للحقيقة القانونية والحقيقة المذكورة قد تتطابق والحقيقة الواقعية وقد تفترق عنها فقد يصدر حكم مخالف للقانون الا انه لم يتم الطعن فيه من ذي مصلحة فيكتسب درجة البتات فمثل هذا الحكم يمثل الحقيقة القانونية ولكنه بالضد من الحقيقة الواقعية لانه ساق الحق لغير اهله • ان الحجية في الأحكام القضائية نوعان نسبية مقصورة على اطراف النزاع ومطلقة تواجه الكافة الأولى هي الأصل والثانية هي الاستثناء كما في احكام الغاء القرارات الإدارية والاحكام الجنائية • هذا وذهب جانب من الفقه الاداري الى القول بان القرار الاداري الذي تنتهي مواعيد الطعن فيه امام القضاء يكتسب حجية أيضا سماها بحجية الشيء المقرر الا ان هذه الحجية اضعف عودا ولياقة من حجية الشيء المقضي به للفروقات الاتية(1) ان الحكم القضائي الذي يكتسب حجية الشيء المقضي به لايمكن سحبه بتاتا في حين ان القرار الاداري الذي يكتسب حجية الشيء المقرر يمكن سحبه والغاؤه على وفق شروط محددة(2) ان الحكم القضائي الحائز على الحجية لا يمكن الطعن فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة بمناسبة دعوى اخرى اما القرار الاداري ذو الحجية فانه يفلت من هذا المنع فاذا انتهت مدة الطعن بالقرار الاداري التنظيمي فانه يمكن الطعن به بصورة غير مباشرة بمناسبة الطعن بقرار اداري فردي صدر بالاستناد اليه كما انه اذا انتهت مدة الطعن بالقرار الاداري بدعوى الإلغاء فان دعوى التعويض تبقى قائمة اذ يستطيع ذو المصلحة المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي سببها القرار الاداري في بحر مدة التقادم المحددة قانونا(3) ان تنفيذ الحكم القضائي الحائز على الحجية يتم بقوة القانون بينما تنفيذ القرار الاداري الحائز على الحجية بالقوة وبصورة مباشرة يخضع لشروط محددة محصول القول ان حجية الشيء المقضي به المقررة للأحكام القضائية اقوى مفعولا واثارا من حجية الشيء المقرر الثابتة للقرارات الإدارية