تنازع الاختصاص في القانون العراقي

المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص185-188

لم يكن متصورا ان تثور مسائل التنازع في ظل النظام القضائي في العراق قبل صدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة، اذ كان ها النظام يقوم على هيكل قضائي واحد بمحاكمه العادية – المختلفة. اما بعد صدور القانون المذكور وانشاء محكمة القضاء الإداري، اصبح الامر متصورا بل محتملا ولذلك فقد تحسب المشرع العراقي لهذا الامر فقضي في القانون نفسه المذكور بانه اذا حصل تنازع على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية، فتعين الجهة المختصة هيئة قوامها سبعة اشخاص ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة، وثلاثة أعضاء اخرين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز، وقرارها الصادر بالاتفاق او الأكثرية يعد باتا وملزما(1). ويلاحظ ان المشرع لم يحدد من هي (الجهة المختصة) بتعيين هذه الهيئة عند حصول التنازع. كما ان اناطة مهمة رئاسة هذه الهيئة برئيس محكمة التمييز من شانه ان يضعف حياديتها وموضوعيتها، اذ يجعل اغلبية أعضاء الهيئة من القضاة المدنيين، لاسيما ان المشرع قد جعل القرارات التي تصدر عن الهيئة بالأكثرية باتة وملزمة. والتطبيقات القضائية لممارسة هذه الهيئة لاختصاصها بشان حسم التنازع على الاختصاص لا تزال محدودة بسبب الاختصاص المحدود والمتواضع – أصلا – لمحكمة القضاء الإداري وولايتها بشان المنازعات الإدارية(2). ولم يعالج مشرع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة هذا الخلل في تشكيل هياة تعيين المرجع، بل ردد ما جاء في خطة سلفه على نحو يكاد يكون حرفيا(3). وكان الأنسب في – راينا – استحداث محكمة مستقلة لتنازع الاختصاص او ان تناط مهمة حل التنازع الى المحكمة الاتحادية العليا ضمانا لحيدة القرارات الصادرة بشان التنازع، او على الأقل ان يعهد برئاسة هياة تعيين المرجع الى رئيس مجلس القضاء الأعلى او رئيس المحكمة الاتحادية(4). والجدير بالذكر ان الدستور العراقي لسنة 2005 قد نص في المادة (93/ثامنا) منه على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ

1- المادة (7/رابعا) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة.

2- من ذلك حكمها عدد 7، 8 في 11/3/2007 بشان تعيين الاختصاص الى محكمة البداءة بدلا من مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري.

3- تنص المادة (7/ثاني عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، على انه: ((اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هياة تسمى: (هياة تعيين المرجع)، قوامها (6) ستة أعضاء، ثالثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين أعضاء المحكمة، وثلاثة اخرين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس. وتجتمع الهياة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ويكون قرار الهياة الصادر بالاتفاق او بالأكثرية باتا وملزما)).

4- راجع مؤلفنا: (الرقابة على مشروعية اعمال الإدارة في العراق والنظم المقارنة)، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012. ص191 – 192.