حضانة الأطفال حسب الشرع و القانون
من أكثر المشكلات التي يواجهها مجتمعنا وينتج عنها سلبيات لا تعد ولا تحصى الطلاق نحن نعرف إن الله سبحانه وتعالى قد شرع في كتابه العزيز الطلاق. وهذا تشريع يعود بالنتائج الإجابية على الزوجين ، وخاصة إذا كانت هناك عوائق تشل هذه العلاقة، ولا يمكن التعايش معها مثل عدم القدرة على الإنجاب عند أحد الطرفين على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد الحل للرجل بالزواج بأخرى إذا كانت الزوجة هي التي لا تقدر على الإنجاب، ولكن هناك الكثير من النساء ترى هذه النقطة كأنه أمر يخدش أنثوتها بمشاركة امرأة زوجها. ولكن نجد أن هناك بعض العوائق التي تعيق حياة الزوجين وخاصة في بداية الحياة الزوجية ويوجد لها حل ولكن الزوجين يختاران أسهل الطرق في نظرهما على الرغم انه أصعب الطرق وهو الطلاق.
وفي كثير من الأحيان نجد أن هذا الزواج قد أثمر عن وجود روح وكيان جديد يبقى يربط الأبوين مدى الحياة. وهنا تكمن الخطورة الكبرى، والمصيبة العظمى كيف سينشأ هذا الطفل؟وأي حياة سيعيش؟ ولمن تكون الحضانة؟بكل بساطة سوف تقولون للأم نعم أنها للأم.ولكن لمتى؟ينص القانون عندما يبلغ الطفل السابعة من عمره تنتقل الحضانة إلى الأب. أتعرفون إن في هذه المرحلة من عمر الطفل (( إبتداء من الخمس سنوات)) تبدء تتكون صفات هذا الطفل ترتسم ملامح شخصيته الأساسية التي تبنى منهج حياته.
عندما يظل الطفل يعيش حاله من التشتت الوجداني والروحي بين الأم والأب أي شخصية سوف تصقل لديه؟سوف يبقى إنسان مهشم من الداخل نتيجة حرمانه من أمة في سن مبكرة. أنا في الصدد السؤال هل يحق للزوج حضانة الطفل وهو في السابعة من عمره عندما تكون الأم أما صالحة ولم تتزوج وفي المقابل الأب يعيش حياة زوجية جديدة؟هل يحق للأب أن يقبل بحضانة الطفل وهو على علم تام أنه سوف يهمله؟لمن حق حضانة الطفل أو الطفلة في حالة افتراق الأبوين بالطلاق، وإذا كان للأم فهل يحق لها منع والد طفلتها من أخذها ولو يوما في الأسبوع، وهل هذا الفعل يعتبر اقتطاعاً من حق الأم للحضانة، ووالدها يرحب بأب الطفلة لزيارتها في منزله؟ فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها أولوية الأم في الحضانة، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بها حتى يبلغ الأولاد سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ولعمل الصحابة. قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف وفيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر على عمر بن الخطاب فلم ينكر عليه منكر فلما ولى عمر قضى بمثله.. ولأئمة المذاهب الأربعة أقوال في حضانة البنت ذكرها ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها قال. وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها ما لم تتزوج أو تحيض.
وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.. وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من زيارة المحضون. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر.. أما المبيت، فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له، ففي الموسوعة الفقهية يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إذا كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها أماً أو أباً ليلاً ونهاراً.. وبعد هذا النص بقليل: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته إلا أن يكون المحضون انثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. وقال في مواهب الجليل في فقه المالكية وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. ، وإذا كان هذا في الولد فالبنت أولى ألا تبيت إلا عند أمها،. والحاصل أن هذا هو كلام أهل العلم في المسألة، لكن إذا حصل نزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء هذه النصوص فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل..تعتبر حضانة الأطفال في الأسر المطلقة من القضايا الأساسية التي تزيد من حدة الصراع بين الوالدين ،والحضانة إما أن تكون [ حضانة الأم ] أو [حضانة الأب ] أو[ حضانة مشتركة]،علماً بأن الحضانة المشتركة هي الأكثر شيوعاً ،حيث يتحمل الوالدين معاً مسؤولية رعاية أطفالهما بعد الطلاق ،وبالتالي يمكن للأطفال الإقامة مع أمهاتهم لفترة من الزمن ،ومع آبائهم لفترة أخرى بالتبادل كي لا تنقطع الصلة بين الأطفال وبين الوالدين .لقد تبين لعلماء التربية من خلال دراسة لنماذج من تلك الأسر أن أطفالهم يشعرون بنوع أقل من الإحباط، حيث يشترك الوالدان في مناقشة مشكلات الحضانة المشتركة .
غير أن الكثير من الأسر المطلقة التي لم تستطع التفاهم في الأمور المتعلقة بحضانة وتربية أطفالهم ،وواجهوا صعوبات كبيرة في فهم العلاقات المعقدة الناجمة عن الطلاق ،وعدم القدرة على التفاعل مع بعضهم البعض في تحقيق الرعاية المشتركة،وهم غالباً ما يلجئون إلى القضاء لحل الخلافات القائمة بينهم ،وهؤلاء على الغالب يتسمون بالكراهية تجاه الطرف الآخر، واستمرار الصراع بين الآباء والأمهات ،حيث تمتد تلك المشاعر إلى أطفالهم ،وتؤدي بهم إلى الميل إلى عقاب الطرف الآخر،والتعود منذ الطفولة على الاعتداء الجسدي على الطرف الآخر ،واعتباره طرفاً سيئاً لا يصلح كأب ،أو كأم . ومن هنا يتبين لنا أن نزاع الوالدين يستمر في التأثير السلبي على الصحة النفسية للأطفال بعد الطلاق،وقد يسبب لهم بعض الأعراض النفسية الجسدية ،أي ما يسمى بالصداع ،والاضطرابات المعدية المستمر،كما يتسم بعضهم بالعدوانية،والبعض الآخر بالانطواء ، وغالباً ما يؤدي ذلك على تفاقم الصراع بين الوالدين حيث يحاول كل منهما لوم الآخر باعتباره مسؤولاً عن سلوك الأطفال ،ويمكن تلخيص نتائج وانعكاسات الشقاق والصراع والطلاق على الأطفال بما يلي
1 ـ إن النزاع والخصام والطلاق بين الوالدين يسبب تأثيرات سلبية على تحصيلهم الدراسي ،وقد تستمر تلك التأثيرات عبر مراحل النمو المختلفة ،من الطفولة إلى المراهقة ،وقد تتجاوز ذلك حتى ما بعد سن الرشد .
2 ـ إن الصراع والخصام والطلاق والكراهية المتبادلة بين الوالدين تعد من أكثر العناصر تدميراً للأطفال.
3 ـ على الرغم من انتهاء الصراع والخصام بين الوالدين بعد الطلاق داخل البيت ،إلا أنه غالبا|ما يستمر بعد الطلاق مما يؤثر تأثيراً سيئاً على نمو الأطفال .
4 ـ رغم أن الحضانة المشتركة قد تخفف من تأثيراتها السلبية على نمو الأطفال إلا انه لا توجد أدلة قاطعة على أن هذا الأسلوب يمكن أن يمنع التأثيرات المدمرة لنمو الأطفال .
ومن المؤسف أن الكثير من الآباء والأمهات رغم كونهم يدركون مدى التأثيرات السلبية للطلاق على مستقبل أبنائهم ،إلا أنهم لا يعيرون أهمية كاملة لمصلحة ومستقبل أبنائهم ،بل ومضحين بها ،ولذلك نجد الطلاق مستمراً في تصاعده يوماً بعد يوم بين الكثير من الأسر،وإن الوالدين يتحملان المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالصحة النفسية لأطفالهم ،وقدرتهم على مواجهة ضغوط الحياة مستقبلاً . وينبغي أن نضع في الحسبان إقدام الأزواج المطلقين ،والزوجات المطلقات على الزواج مرة أخرى يعني أن أطفالهم سوف يعيشون إما مع زوج الأم ،أو زوجة الأب،وليس هناك أي ضمان في أن يتعامل زوج الأم ،أو زوجة الأب مع الأطفال تعاملاً حسناً ،وقد يتصف بالقسوة أحياناً مما يؤدي إلى هروب الأطفال من البيت وبالتالي الضياع ،وكثيراً ما تعرض أطفال الزوجة للاعتداء الجنسي من قبل الزوج الجديد .
إن الحرص على مستقبل الأطفال يتطلب من الوالدين التفكير عميقاً قبل الإقدام على خطوة الطلاق التي قال عنها الخالق [ إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ] وذلك بسبب الانعكاسات السلبية الخطيرة على أبناءهم ،وعلى الوالدين أن يضحوا قدر الإمكان من أجل أبنائهم ،ولا شك أن هناك الكثير من الآباء والأمهات يتحمل الكثير من الشريك حرصاً على عدم ضياع أبنائهم . إن المحبة والاحترام المتبادل بين الآباء والأمهات ،وتجاوز الخلافات البسيطة التي يمكن أن تحدث في كل بيت ،وحلها بأسلوب عقلاني هادئ والحرص على عدم النزاع والخصام أمام أطفالهم ينعكس بكل تأكيد إيجابياً على نموهم ،وتفوقهم في دراستهم ،وضمان مستقبلهم . أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الخميس 27-9-2007 في جلسته الرئيسية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي التعديلات المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري بشأن تعديل قانون حضانة الطفل، وذلك من وجهة النظر الشرعية. وقد تضمنت التعديلات أربعة بنود؛ أولها ترتيب الأب بعد الأم وأم الأم وذلك بدلا من جعل ترتيبه في حضانة الطفل بعد خالة الأم، والسماح للجد أو الجدة من الطرفين برؤية الطفل، وتوقيع جزاء على غير الحاضن في تخلفه عن رؤية الطفل، بالإضافة إلى أن يكون من حق غير الحاضن استضافة الطفل في مكان إقامته أيام العطلات، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية أضاف في هذه الاستضافة شرط أن تكون بإذن الحاضن. مصلحة الطفل
وصرح الدكتور عبد الفتاح الشيخ مقرر لجنة البحوث الفقهية بأن اللجنة أبدت رؤيتها الشرعية من قبل في تلك البنود الأربعة، ولم تجد فيها أي ما يخالف الشريعة من حيث إعادة ترتيب حضانة الأب بعد أم الأم لكون هذا الترتيب يعتمد على مصلحة الطفل، وتمكين الجد والجدة من رؤية الطفل، وهو أمر طالب به الإسلام.
وعن موافقة الأزهر على مسألة الجزاء على غير الحاضن والذي قد يكون الأب أو الأم في حالة تخلفه عن رؤية الطفل بعد تحديد موعد له لتحقيق ذلك أوضح الدكتور الشيخ أن اللجنة رأت أن يكون ذلك بالتعزير ومقدرًا من قبل القاضي، وذلك بحرمان غير الحاضن مثلا من الرؤية لفترة محددة للطفل عقابا له على تخلفه عما حدد له من مواعيد يوافق عليها لرؤية الطفل. وأضاف أن اللجنة الفقهية رأت جواز استضافة غير الحاضن “الأب أو الأم” الطفل عنده في أيام العطلات وتركت للقاضي أن يقدر ذلك في ضوء المصلحة العليا للطفل بشرط عدم الإخلال بحق الحضانة. تحفظات وقد كانت هناك تحفظات من بعض أعضاء المجمع على بعض بنود التعديل المقترح، حيث أوضح الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع أنه فيما يتعلق بترتيب الأب بعد أم الأم فهو أمر فيه نظر؛ لأن العلماء رتبوا الحضانة داخل الجنس النسائي؛ لأن طبيعة المرأة أنها تحنو على الصغير وليست عندها في العادة الشدة التي عند الرجال، ولهذا كان الترتيب بالأم أولا ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب ثم الخالة، فإذا أقحمنا الأب قبل الخالة فإن هذا من الناحية النفسية قد لا يكون مناسبا؛ لأن الأب ليس فيه من الرقة والحنان الذي يحتاج إليه الطفل.
وأوضح أنه لم يرد بالفعل نص قاطع في ترتيب من لهن حق الحضانة ولهذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر في ترتيب الحاضن، إلا أن القاسم المشترك في المسألة بين جميع العلماء هو تحقيق مصلحة الصغير، فإذا رأوا في أمر تحقق مصلحة الصغير كان التحديد. وشدد الدكتور عثمان على أن الغالب في أمر الحضانة للطفل هو تخصيص الحضانة للمرأة لكونها أجدر على رعاية الصغير من الرجل، والأب لا يستطيع توفير الرعاية بالشكل الذي توفره المرأة الحاضنة التي هي بحسب الطبيعة الأنثوية لها القدرة الأكبر في القيام بمهمة الرعاية. ولفت الدكتور محمد رأفت عثمان إلى أن إقرار حق للجد والجدة برؤية الطفل أمر واجب؛ حيث ينبغي أن ينص أي قانون للطفل أن من حق أي قريب ولو كانت هناك قرابة بعيدة أن يرى الطفل؛ فكل قريب من أقارب الطفل العصبة وغيرهم من ذوي الأرحام لهم الحق في رؤية الطفل، والمنع غير مقبول دينيا ولا عرفا. وأضاف أن إقرار تعزير على غير الحاضن “الأب أو الأم” في حالة تخلفه عن موعد رؤية الطفل أمر مرفوض؛ لأننا لا نملك مواقيت الناس، والأولى أنه إذا كان التخلف له ما يبرره فيمكن قبول عذره، بحيث لا تكون المعاملة لغير الحاضن بهذه الصورة التي يرفضها الإسلام.
ويبدي الدكتور محمد تأييده لتحقيق فرصة استضافة الطفل لغير الحاضن في أيام العطلات، باعتبار أن هذه الاستضافة تشعر الطفل بأنه محاط بأقاربه جميعا.حضانة الطفل وقانون الأسرة قد تبدو معقدة جدا ويصعب فهم المشكلة معا. قانون الأسرة هو مجموعة من القوانين والقضايا التي تتمحور حول قضايا الأسرة ، والحالات التي لديها أطفال ، أو الحالات التي تتعامل مع أسرهم والقضايا. الأسرة قانون حضانة الطفل الحالات التي لا تزال في ازدياد في العديد من محاكم الأسرة. وهذا يجعل من القضاة الذين يرون هذه الحالات كثيرة لترى كل يوم او اسبوع وشهر.. قوانين حضانة الأطفال قد تغيرت كثيرا منذ بداية دعنا نقول 1950. تستخدم لكثير من الناس نادرا ما حصلوا على الطلاق ، والذين فعلوا ، التي لم تكن مشهورة ، والزوجة عادة ما يحتجز الأطفال. في كثير من الأحيان ، حتى يصل إلى هذا الوقت ، وسوف نبقى معا الكثير من الآباء لأطفالهم ، حتى مجرد حتى الانتهاء من المدرسة.. كثير من الآباء سيبذلون قصارى جهدهم للعمل على تسوية خلافاتهم ، وحتى بالنسبة للأطفال فقط.. الاستشارة حتى الآن لا يزال العديد من القضاة الذي أوصت به لأولياء الأمور والأطفال.. الأسرة قانون حضانة الطفل لا يعني دائما أن يكون أحد الوالدين هو مفضل على آخر تلقائيا للحصول على حضانة الطفل أو الأطفال.. في كثير من الأحيان ، قضايا مثل المنزل حيث يعيش في كل من الوالدين ، وعمل المركز ، والدخل كلها تؤخذ بعين الاعتبار.. إذا كان أحد الوالدين هو أمر بدفع النفقة ، ودعم الأطفال أو لآخر ، هو الذي أمر به القاضي ، ورصد هذه المحاكم في كثير من الأحيان.. انه في نقطة ما على الطريق أي تعديلات يجب القيام بها ، وسوف تحتاج إلى الاتصال المحكمة للحصول على مساعدة في هذا الصدد.. الأسرة قانون حضانة الطفل من المهم جدا أن محاكم الأسرة منذ سن الطفولة ، أو الأطفال في أغلب الأحيان الشيء الأكثر أهمية في تلك المحكمة ، وذلك القاضي عقل.. بعد المهاترات والاقتتال ممكن من الآباء حول هذه القضية أو تلك القضية ، والقاضي هي الشاغل الوحيد للأطفال المعنيين.. انهم هناك لرعاية الطفل والاهتمام في كثير من الأحيان إلا أن مصلحة الطفل يساعد على القاضي أن يقرروا ما إذا كانت القضايا الآباء قريبون جدا ، دعنا نقول على دعم الأطفال ، وحضانة الأطفال.
حضانة الأطفال ليست دائما الشيء عن أعلى قاتلوا في محكمة الأسرة ، ولكن دعم الطفل وعادة ما يتم في كثير من الأحيان.أسأل عن أحكام القانون بشأن الأطفال بيكونوا في رعاية مين الأب أم الأم؟ يعني المحكمة بتدي الأولاد لمين في حالة انفصال الأبوين وما الإجراءات التي تتبع لتأخذ الأم الحق في الحصول على أولادها وحق رعايتهم؟هناك فرق بين رعاية وحضانة الأطفال، فالرعاية هي توفير وسائل الحياة الكريمة للأطفال من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم، هذه الأشياء تدخل ضمن نفقة الأب على أطفاله الواجب قانوناً، أما الحضانة فهي تختلف من الأطفال الذكور عن الإناث -فالأم من حقها حضانة الأطفال ذكورا وإناثا حتى سن معين، بالنسبة للذكور حتى سن 15 سنة، وللإناث 18 سنة أو حتى سن زواج البنت بشرط عدم زواج الأم أو وجود عارض قانوني لحضانتها كالاتهام في قضية مخلة أو حبسها في قضية ما لسوء سلوكها. أنا مطلقة ومعي 3 بنات فلما طلبت نفقة لهم عن طريق المحكمة قدّم والدهم أوراقا تقول إنه لا يستطيع دفع أكثر من 150 للثلاث بنات مع أنه عنده كتير ويستطيع دفع أكثر ولكن كل شيء باسم والده ليس باسمه، فهل تحريات المحكمة تشمل ميراثه من والده أيضا؟يا سيدتي الفاضلة: دخل الزوج يحدّد من كافة الأوجه التي يأتي منها المال، بمعنى أنه طالما شخص ميسور الحال تحدد نفقة أولاده وخلافه، طبقا لحالته الاجتماعية لذلك من المؤكد أن وضعه المالي الذي سيظهر في تحريات المحكمة سوف تأخذه المحكمة في الاعتبار.
أنا رجل مطلق وعندي بنت منها عندها 5 سنوات بقالي سنتين ما شفتهاش وعاوز أشوفها بس أمها اتجوزت والبنت مع ستها أنا مش عارف أعمل إيه ممكن تقولوا لي أعمل إيه؟سيدي الفاضل: الأمر بسيط جدا يمكنك اللجوء إلى محكمة الأسرة وتقدم بطلب أو دعوى قضائية “دعوى رؤية الصغير” وسوف يُحكم لك إن شاء الله برؤية صغيرتك في المكان المناسب لها ولك. أنا كنت عايزة أستفسر عن حاجة.. أنا خالتي مطلقة من حوالي 20 سنة ولها بنت عندها 20 سنة هي اللي ربتها، وبينها وبين جوزها قضايا نفقة وحاجات زي دي يس كانت كل كام شهر على ما بتاخد أي فلوس وفلوس لا تُذكر ولما كبرت هي اللي جوّزتها من سنة تقريبا وبتطالبه دلوقتي بفلوس جهازها اللي هي جايباه بالقسط وهو مش راضي يدفع وهي بصراحة على قد حالها أوي.. يا ترى تعمل إيه وهل من حقها فعلا إنها تاخد الفلوس دي مع العلم إن أخو طليقها محامي وكل ما ترفع قضية عليه هو يبوظها، فيا ريت أعرف رأي حضرتك وتنصحها تعمل إيه..
سيدتي الفاضلة: مما لا شك فيه أن الأب ملزم قانوناً برعاية أولاده من حيث النفقة عليهم منذ الصغر وحتى إنهاء دراستهم، ولذلك يمكنك إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلبين من والد البنت نفقة زواجها على أساس أن هذا حق قانوني لها فضلاً عن المطالبة بكافة النفقات والمصروفات التي تكبدتِها لتربية هذه البنت، ويبقى لكِ ثواب التربية. أنا متزوجة في بيت عيلة واتطلقت وأنا مخلفة ببنت ومش عارفة آخد حقي وهو مسجل خطر. سيدتي الفاضلة.. النفقة على الأبناء والزوجة حق من الحقوق المقررة قانونا على الزوج أو المطلق أو الأب، وفي حالة وجود عذر يمنع من أدائه هذه النفقة يمكن الرجوع على من يقوم مقامه الجد أو والد الأب