عقوبة الساحر …ورأي القانون العراقي بالسحر والشعوذة
عقوبة الساحر …ورأي القانون العراقي بالسحر والشعوذة
القانون العراقي لا يجرم السحر بحد ذاته ولايعترف بوجوده وأنما يعتبره نوع من انواع النصب والاحتيال الذي يهدف الساحر أو المشعوذ من ممارسته الى الحصول على نفع غير مشروع لنفسه أضرارا بأخرين بأعتبار أن جوهر النصب هو الخداع وبهذا يكون القانون قد أهمل الركن المعنوي و نظر الى الركن المادي فقط بأعتبارها وسيله من وسائل النصب الواردة على سبيل الحصر بالمادة (456) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنه ١٩٦٩ (١_يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم أو حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو الى شخص آخر وذلك بأحدى الوسائل التالية :
١_ أستعمال طرق أحتياليه .
٢_ أتخاذ أسم كاذب أو صفه غير صحيحه أو تقرير أمر كاذب عن واقعه معينه متى كان من شأن ذلك خدع المجني عليه وحمله على التسليم ……) .
وأعتقد أن المشرع العراقي عليه أن ينظر الى الموضوع بجديه وأن يخصص له مواد مستقله ومفصلة كونه أصبح من أكثر طرق الأحتيال والأيذاء أنتشارا بالمجتمع الذي يعاني من الجهل والفقر ونقص الوازع الديني والأخلاقي .