القانون يحدد شروط حضانة الطفل من قبل الام
عواجل برس/ بغداد
حدد قضاة الاحوال الشخصية شروط حضانة الطفل، لافتين الى ان الام هي صاحبة الحق في حضانة طفلها على ان تكون بالغة وعاقلة وأمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته.
وشرح قضاة أحوال شخصية في احاديث مع جريدة القضاء، تابعتها “عواجل برس”، عن ما هية الحضانة والشروط الواجب توفرها في الحاضن المكلف بالرعاية والاهتمام بالطفل الصغير.
وقال القاضي عبد الحسين الدراجي، انه “من خلال ملاحظة النص القانوني فان الام هي صاحبة الحق والأولوية في حضانة الصغير سواء خلال استمرار الحالة الزوجية وعدمها كونها هي الاقدر، هذا من حيث الأصل، وان الحضانة ممكن ان تنتزع من الام اذا تخلفت عن احد الشروط الاساسية للحاضنة”.
واكد ان “الشروط الاساسية، يجب ان تكون بالغة وعاقلة وأمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته”، مبينا ان “الام تبقى محتفظة بحضانة الصغير حتى اذا تزوجت من رجل اخر ما دامت محتفظة بالشروط القانونية للحاضن كما للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر”.
واشار القاضي عبد الحسين الدراجي الى ان “محاكم الأحوال الشخصية قد اولت عناية كبيرة في هذا الصدد حيث انها وبغية التأكد من صلاحية طرفي الدعوى عند قيام نزاع قضائي حول ذلك تقوم بإحالة أطراف الدعوى الى مكتب البحث الاجتماعي ومدى صلاحية الدار للحاضن او الحاضنة”.
واضاف انه “تتم احالة اطراف الدعوى الى اللجان الطبية النفسية لبيان صلاحيتهم للحاضنة من الناحية النفسية”، مبينا انه “اذا اتم المحضون 15 سنة يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من والديه وهذا ما نصت عليه المادة 57 في الفقرة الخامسة”.
وافاد الدراجي بشأن اجرة الحضانة بان “الام تستحق اجرة الحضانة عن طفلها الصغير اذا كانت قد انفصلت عن زوجها ولا تستحق الاجرة اذا كانت الزوجية قائمة”.
فيما بين الخبير القضائي عبد الرضا محمود الشمري ان “اجرة الحضانة تعرض على الزوج بعد طلاق زوجته وتقدر حسب اعمار الاطفال وموارد المدعى عليه المقصود بالزوج الرجل”.
واضاف الشمري ان “محكمة التمييز الاتحادية استقرت على ان عمر الاطفال لا يتجاوز التاسعة من عمره وتكون اجرة الحضانة اما باتفاق الطرفين المتخاصمين وفي حالة اختلافهم فتحال الى خبير قضائي لتقدير اجرة الحضانة حيث تتراوح اجرة الحضانة من عشرة الاف دينار الى خمسين الف دينار”.
وتحصل المشكلات عادة في حضانة الاطفال في حال وفاة الاب وتكون بين الجد والجدة من جهة الام ومن جهة اخرى حول احقية حضانة الاطفال، وغالبا ما تعاني منها الام التي يعطيها القانون حق حضانة اطفالها في النهاية.
ويبين المحامي والخبير القضائي محمد قاسم محمد ان على “المحكمة ومكتب البحث الاجتماعي التوسع في التحقيقات اللازمة في موضوع الحضانة بغية التأكد ممن لديهم أحقية في الحضانة فالحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون”.
وأشار محمد الى ان “هناك مشاكل قانونية بالنسبة للحضانة وخاصة في موضوع تأييد الحضانة حيث ان الام غالبا ما تحصل على قرار من المحكمة المختصة (بتأييد حضانة الطفل اَي المحضون) بغية إدارة شؤون الطفل من خلال مراجعتها للدوائر المختصة الا انها تعاني عند مراجعتها لدوائر الدولة وخاصة مديرية السفر والجنسية اَي الجوازات وتكليفها بإبراز حجة الوصاية على المحضون على الرغم من ان لديها قرارا بالحضانة يؤيد حضانتها”، مقترحا ان “على مديرية السفر والجنسية الأخذ بقرار الحكم الخاص بالحضانة كونه قرارا قضائيا صادرا من سلطة قضائية”.
من جانبه اوضح الباحث الاجتماعي مصطفى ابراهيم محمود ان “دعوى الحضانة تكون بمعيّة مكتب الباحث الاجتماعي ليتم إعطاء موعد لحضور الأطراف المتخاصمين حيث يتم الاستماع لهم لغرض مساعدتهم في تقديم حلول مناسبة تخص المحضون”.
وأضاف محمود ان “المكتب يقوم بإجراء الكشف الميداني للطرفين لغرض دراسة حالة وبيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية حفاظا على المحضون وبيان اَي منهم أصلح لبقاء المحضون معه”