محتويات
- تعريف العصبة في المواريث
- أحكام العصبة في المواريث
- أسباب الإرث
- ما هي أقسام العصبة
- العصبة بالنفس
- العصبة بالغير
- العصبة مع الغير
إن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءت بنظام متكامل به جميع القوانين والأحكام التي يمكن للإنسان السير معها في جميع أمور حياته ، ومن هذه القوانين والأحكام ما يسمى بعلم المواريث أو علم الفرائض وهو الذي يهتم بتقسيم الأموال والتركات على من يستحق ذلك من الورثة والذي يطلق عليهم أصحاب الفروض وهم الزوج ، والزوجة ، والأب ، والأم ، والجد ، والجدة ، والابنة ، وابنة الابن ، والأخ لأم ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم ونصيب هؤلاء الأشخاص مفروض في الكتاب والسنة .
يمكن تعريف مصطلح المواريث على أنه جمع كلمة ميراث والتي تعني التركة أو المال الذي تركه المتوفى للورثة ، أما بالنسبة إلى فقه المواريث فهو فرع من فروع الفقه التي تهتم بإعطاء كل ذي حق من الورثة حقه و يستمد فقه المواريث أحكامه من نصوص القرآن الكريم بالإضافة إلى السنة النبوية ، ويعتبر فقه المواريث هو أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي والذي يهتم بالميراث والتركات بالإضافة إلى من يرث ومن لا يرث ومقدار ورث كل فرد من الورثة .
يطلق على فقه المواريث أيضاً اسم علم الفرائض وعلم المواريث الذي يتضمن التركات وما يتعلق بها وأركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه وأنواعه بالإضافة إلى حساب الفرائض وقسمة التركات ، أما بالنسبة إلى الورثة فهم عبارة عن الورثة الشرعيين الذين يرثون تركة المتوفي .
تعريف العصبة في المواريث
عند دراسة فقه المواريث نجد أن الورثة الذين يرثون التركات ينقسمون إلى قسمين ، القسم الأول هم الورثة الذين لهم قدر معين من التركة مثل الزوجين ، والأبوين ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب والأخوات لأم ، ويطلق على هذا القسم من الورثة اسم أصحاب الفروض ، أما القسم الثاني من الورثة فهو القسم الذي لم يقدر لهم نصيب من الورث أو التركات ويطلق على هذا القسم اسم العصبة ، وبناء على ذلك يمكن تعريف العاصب على أنه الذي يرث بلا تقدير .
أحكام العصبة في المواريث
عند البحث عن أحكام العصبة نجد أن العاصب يأخذ جميع المال والتركة إذا انفرد بالإرث ، أما إذا كان العاصب معه أخرين من أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما يتبقى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم ، ولكن في حالة إذا أخذ أصحاب الفروض التركة كلها سقط حقه ولن يرث شيء ، على سبيل المثال إذا مات أحد عن أخ شقيق لا وارث له غيره فتكون التركة والمال كله له ، أما إذا مات أحد عن بنت وأخ شقيق فيكون للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق ، وإذا مات أحد عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ، ولا شيء للأخ لأب وفي هذه الحالة يكون هو العاصب وبالتالي فإن العاصب هو من يرث بلا تقدير .
كما أنه لا يرث أحد من الحواشي سواء إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم ، على سبيل المثال فإذا هلك مات أحد عن عم وعمة فتكون التركة والمال للعم ولا شيء للعمة ، أما إذا مات أحد عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فيكون الحكم لا شيء لبنت الأخ مع أخيها لأنه لا يرث مع الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط .
أسباب الإرث
عند البحث عن أسباب الإرث نجد أن هناك ثلاثة أسباب للإرث وهم النكاح والنسب والولاء ، بالنسبة إلى النكاح فهو عبارة عن عقد الزوجية الصحيح ونتيجة لهذا العقد يرث الزوج من زوجته وترث والزوجة من زوجها بمجرد هذا العقد حتى إذا لم يحصل بينهما اجتماع .
السبب الثاني من أسباب الإرث هو النسب والتي تعرف بالقرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة ، والسبب الثالث هو الولاء أو العصوبة التي تثبت للمعتق بسبب العتق .
بالنسبة إلى القرابة وهي من أسباب الإرث فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي أصول وفروع وحواشي ، والأصول هم من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب ما عدا صنفين هما كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم ، وكل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .
أما الفروع فهي من أقسام القرابة وهم من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام ، وبالنسبة إلى الحواشي فهم من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب ما عدا صنفين هما كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال ، بالإضافة إلى جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
ما هي أقسام العصبة
تقسم العصبة إلى ثلاث أنواع هي العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير .
العصبة بالنفس
هم أقرباء الميت الذكور ولا تتوسط بينهم انثى ، والعصبة بالنفس ليسوا من أصحاب الفروض ، و لكن يرثون بعد أصحاب الفروض حيث يُقدم منهم الأقرب فالأقرب بحسب الأولوية في درجة العصوبة ، وبالتالي فإن العاصب بالنفس هم جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الأخوة من الأم وذوي الأرحام ، بالإضافة إلى جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة .
العصبة بالغير
العصبة بالغير هي كل أنثى يوجد معها عاصب بالنفس من الذكور من درجتها وقوة قرابتها كالبنات والأبناء إذا توفي والدهم ومثال على ذلك إذا توفي شخص وترك زوجة وابن وبنت فإن الزوجة تأخذ الثُمن كأصحاب فروض أما الابن والبنت يأخذان الباقي بالتعصيب ، وبالتالي فإن العاصب بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب ، فالبنات بالأبناء ، وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين ، والأخوات الشقيقات بالأخوة الأشقاء ، والأخوات من الأب بالأخوة من الأب وبالتالي ترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين .
العصبة مع الغير
العصبة مع الغير هي كل انثى تكون عصبة مع أنثى غيرها فكل أخت شقيقة أو أخت لأب تصبح العصبة مع البنت أو بنت الابن ، على سبيل المثال إذا توفي شخص وترك زوجة وبنت وأخت فإن الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف كأصحاب الفروض أما الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيباً .
كما أن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الإخوة من الأب ، على سبيل المثال في الشقيقات أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي ، ومثال أخر في الأخوات من الأب أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه ، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأب الباقي تعصباً .