بحث الفرق بين الحكم والقرار
1- الحكم مايصدر من محاكم البداءة ومحاكم الا حوال الشخصية والهيئات بصفتها الاصلية كمحكمة الاستنئاف ويكون فاصلا في الدعوى
2- يخضع الحكم لطرق الطعن التي رسمها قانون المرافعات المدنية كال ( الاعتراض على الحكم الغيابي . الاستنئاف - التمييز .اعادة المحاكمة . اعتراض الغير)
3- مدد الطعن في الاحكام تتراوح مابين 10 ايام لتمييز احكام محاكم الاحوال الشخصية والبداةء بدوجة اخيرة و15 يوم لا عادة المحاكمة
4- جميع الاحكام الصادرة من المحاكم قابلة للتنفيذ .
1- اما القرار يقسم الى قسمين .
أ- النوع الاول يصدر أثناء نظر الدعوى ويكون اعداديا لا يقبل الطعن على انفراد الابعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى كقرار انتخاب خبراء واحالة الدعوى الى محكمة اخر واجراء الكشف وغيرها. او يكون قرارا يقبل الطعن بطريق التمييز على انفراد وهي قرارات نص عليها القانون
على سبيل الحصر وتحديد في المادة 216 مرافعات ( كرفض حالة والا ستئخار والابطال وتوحيد دعويين وغيرها)
ب- النوع الثاني تكون حاسمة كا القرارات التي تصدر من الهيئات بصفتها التميزية او بصفتها محكمة الاستنئاف بصفتها التميزية والقرارات الصادرة من محكمة التميز الاتحادي وتكون قابلة للطعن بطريق التصحيح.
2- مدة الطعن باالقرارات التي تصدر اثناء نظر الدعوى هي 7 ايام . اما القرارات التي تكون فاصله فمدة الطعن فيها 7ايام من تاريخ التبليغ بالقرار التميزيه وتنتهي بكل الاحوال بمرور ستة اشهر.
3- البعض من القرارات تكون قابلة للتنفيذ
كا القرارات الصادرة من القضاء المستعجل
والبعض الاخر لا يقبل التنفيذ لانه غير فاصل في الدعوى
المحاكم العراقية تخلط بين مصطلح القرار والحكم فغالبا مايكتب القاضي مصطلح القرار على الحكم الفاصل في الدعوى متبعه الاساليب العرفية الفاسدة وهذا خرق صريح ومخالفه واضحه القواعدوالقانون قد ناشدنا لعدة مرات قضاة العراق باستبدال كلمة القرار بالحكم عندما مايصدرون الاحكام الفاصلة في الدعوة الا ان ( لا حياة لمن تنادي) بالرغم من ان القانون اوضح تصدر (الاحكام) باسم الشعب ووضح يتلى منطوق ( الحكم) علنا وبين طرق الطعن في (الاحكام) وغيرها من المواد التي بنيت ان جميع من يفصل في النزاع وتنهي فية الدعوى (يسمى) حكما .....