بس سيارة والدك ما مسجلة باسم واحد من اخوانج وهذا الواحد (لا سامح الله) متوفي وعنده ابناء
ولهذا اتصافيتوا بيناتكم
اكو لوفة بالسؤال ..![]()
صح ..ماكو حل اله قسام شرعي .او زوجته تتنازل عن حصتهه باعتبار تعرف بمجرى القضيه من البدايه ..
بهذه الحالة المحكمة نصبتها وصية عليهم.. يعني سوت حجة وصاية.. وتصرفها بالأموال بإذن المحكمة.. وممكن المحكمة أن تلغي هذه الوصاية إذا رأت تفريط في حقوق القاصرين.. فترفع الوصاية من آلام وتعين وصى بدلا عنها.. وقد تعين شخص من قبلها مختص وخبير يكون وصيا على أموال القاصرين ولايتصرف بها إلا بإذن المحكمة
مستحيل الابن المتوفي يستحق ورث من ابيه المتوفي
الا اذا كانت هناك وصية
اما بالقانون لا يستحق
هذا كلام المحكمة
وما موجود في القسام الشرعي
واذا اصررت
راح اجيبلك الاوراق والكتب الرسمية
وانشرها هنا حتى تتأكد .
اما يكون صار خلال الشهرين الماضيين تغيير بالقانون
يعني خلال فترة كورنا فهذا ما اعرف بي بعد
بس الحد قبل كورونا بشهر
هذا كلامي متأكد منة الف بالمية