الأثر القانوني للخيانة الزوجية عبر الهاتف : لقد نظر المشرع العراقي نظرة علمية لهذه الظاهرة التي تتكتم عليها المحاكم لكثرة الحالات بشكل هائل ممن يشكون من خيانة زوجاتهم عبر الهاتف، وحسن فعل المشرع الذي ترك مسالة تقييم جسامة الخيانة للقاضي ، فلدى حصول الخرق الوفائي المسمى بالخيانة الزوجية فان القانون الجنائي وأمام تحريك الدعوى من الزوج وهو ما اشترطه القانون في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في باب الشكاوى التي تتعلق بحقوق شخصية يتوقف إقامتها على تحريك الشكوى من المتضرر يلجا احد الازواج شاكيا من خيانة زوجته الا ان شكوى الزوج تخضع لشروط نص عليها قانون العقوبات العراقي في المادة :378 1.لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذ أي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الآخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية: أ – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة. ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة. ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي. 2.يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها. وبعد طلب منه تتقدم المحكمة بطلب تخاطب فيه شركات الاتصالات الهاتفية بتزويد المحكمة ببيانات شريحة الهاتف للمتهمة بالخيانة عبر الهاتف ويرفق بالطلب تزويد المحكمة بجميع المكالمات الصوتية التي دارت بين الزوجة وعشيقها وبعد ان يتم جلب جميع الاتصالات على شكل تسجيلات صوتية بواسطة اقراص ليزرية تنتخب المحكمة خبير صوتي لكتابة المحضر الخاص بالمكالمات الهاتفية و الخبير هنا لا يترك شاردة او واراده الا ويذكرها فاذا تبين للمحكمة ان الزوجة قد تكلمت عبر الهاتف بكلمات كالتي تدور بين زوجين او تلفظت بعبارات توحي بممارسة جنسية عبر الهاتف او اتفاق على شكل معين يحمل اثار الخيانة تكيف الواقعة على انها زنا زوجية ومن الاثار التي تترتب على زنا الزوجية في قانون العقوبات العراقي التي وردت في نص المادة 377: 1.يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها. 2.ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية . اما من جانب قانون الاحوال الشخصية فالاثر الذي يترتب على فعل الخيانة الزوجيه بعد ثبوتها هو نصت المادة الاربعون من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قي الفقرة(2) على اعتبار الخيانة الزوجية سبب من اسباب التفريق القضائي اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ومن اثارة ايضا اذا ثبتت الخيانة هو اسقاط حضانة الاطفال عنها لانها خانت الامانه الاهم .