المقصد الخامس
أحكام الأموات
وفيه فصول
الفصل الأول
في أحكام الاحتضار
• [مسألة 287] يجب على الاحوط توجيه المحتضر إلى القبلة. بان يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. بل الاحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك. ويعتبر في غير توجيه الولي إذن الولي على الاحوط استحبابا ما لم يناف الفورية في التوجيه فيسقط.
سؤال: ما حكم الاحتضار وكيفيته ؟.
جواب: يجب على الاحوط توجيه المحتضر إلى القبلة من قبل شخص غير المحتضر, وذلك بأن يلقى المحتضر على ظهره, ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة. بل الاحوط وجوب ذلك التوجيه على المحتضر نفسه إن أمكن المحتضر ذلك التوجيه. ويعتبر في غير توجيه الولي إذن الولي على الاحوط استحبابا ما لم يناف إذن ولي المحتضر الفورية في التوجيه, فان نافى اذن ولي المحتضر الفورية في التوجيه فيسقط إذن الولي في توجيه المحتضر.
• [مسألة 288] إذا لم يوجه الميت حال احتضاره، لم يجب توجيهه بعد موته. وان كان أحوط أكيدا، ما لم يناف الإسراع بالتجهيز.
سؤال: ما حكم إذا لم يوجه الميت حال احتضاره ؟.
جواب: لم يجب توجيه الميت بعد موت المحتضر. وان كان توجيه الميت بعد موته أحوط أكيدا، ما لم يناف ذلك التوجيه الإسراع بتجهيز الميت من خلال القيام بعملية الغسل والتكفين والتحنيط والصلاة والدفن, فان نافى ذلك التوجيه الإسراع بتجهيز الميت, فهنا يسقط ذلك التوجيه.
• [مسألة 289] ذكر العلماء رضوان الله عليهم، انه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد به النزع, وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والائمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة, وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وان يُمَسَ حال النزع. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه, وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه. وينبغي الإسراع في ذلك قبل جفاف جسمه. ويغطى بثوب، وان يُقرأ عنده القران, ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل. وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل في تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وان يترك وحده.
سؤال: ما هي سنن من مستحبات ومكروهات الاحتضار ؟.
جواب: ذكر العلماء رضوان الله عليهم جملة من السنن, ومنها:
1- يستحب نقل المحتضر إلى المكان الذي يصلي فيه المحتضر إن اشتد بالمحتضر النزع من الموت.
2- يستحب تلقين المحتضر الشهادتين، والإقرار بالنبي والائمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة, وتلقين المحتضر كلمات الفرج.
3- يكره أن يحضر المحتضر جنب, أو حائض.
4- يكره أن يُمَسَ المحتضر حال النزع.
5- يستحب بعد موت المحتضر أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه, وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه.
6- يستحب بعد موت المحتضر الإسراع في ذلك قبل جفاف جسم المحتضر.
7- يستحب أن يغطى بثوب.
7- يستحب بعد موت المحتضر أن يُقرأ عند المحتضر القران.
8- يستحب بعد موت المحتضر أن يسرج في المكان الذي مات فيه المحتضر إن مات المحتضر في الليل.
9- يستحب بعد موت المحتضر إعلام المؤمنين بموت المحتضر ليحضروا جنازة المحتضر.
10- يستحب بعد موت المحتضر أن يعجل في تجهيز المحتضر، إلا إذا شك في موت المحتضر, فينتظر بالمحتضر حتى يعلم موت المحتضر.
11- يكره بعد موت المحتضر أن يثقل بطن المحتضر بحديد أو غيره.
12- يكره بعد موت المحتضر أن يترك المحتضر وحده.
الفصل الثاني
في الغسل
• تجب إزالة النجاسة عن جميع جسد الميت، قبل الشروع بالغسل على الاحوط. والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، ولا يكفي الإزالة بنفس الغسل.
سؤال: هل تجب إزالة النجاسة عن جميع جسد الميت ؟.
جواب: نعم تجب إزالة النجاسة عن جميع جسد الميت، وذلك قبل الشروع بغسل الميت على الاحوط وجوبا. والأقوى كفاية إزالة هذه النجاسة عن كل عضو من أعضاء جسد الميت قبل الشروع في غسل الميت، ولا يكفي الإزالة بنفس غسل الميت, وإنما تزال النجاسة بغسل غير غسل الميت.
• [مسألة 290] يغسل الميت ثلاث اغسال : الأول بماء السدر, الثاني بماء الكافور, الثالث بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي. ولابد فيه من تقديم الجانب الأيمن على الأيسر, ومن النية على ما عرفت في الوضوء.
سؤال: ما هي كيفية غسل الميت ؟.
جواب: يغسل الميت بثلاث اغسال:
الأول: الغسل بماء السدر.
والثاني: الغسل بماء الكافور.
والثالث: الغسل بماء القراح الطبيعي.
وكيفية كل واحد من هذه الاغسال الثلاثة هي مثل غسل الجنابة الترتيبي.
ويشترط في هذا الغسل شرطان:
1- تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر بعد غسل الرأس والرقبة بتفصيل تقدم في غسل الجنابة.
2-النية بتفصيل تقدم في الوضوء.
• [مسألة 291] إذا كان المغسل غير الولي، فلابد من إذن الولي مع إمكانه، بحيث لا يؤدي إلى التأخير الكثير المسبب فساد البدن، أو الوقوع في ذلة غير مناسبة للميت. والولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة. ثم الطبقة الأولى في الميراث، وهم الأبوان والأولاد, ثم الثانية وهم الأجداد والأخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثم، المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي على الاحوط.
سؤال: ما حكم إذا كان المغسل غير الولي مبينا معنى الولي ؟.
جواب: يشترط في صحة غسل الميت إذن الولي فيما إذا المغسل غير الولي مع إمكان تحصيل اذن الولي، بحيث لا يؤدي تحصيل إذن الولي إلى التأخير الكثير المسبب إلى فساد بدن الميت، أو الوقوع في ذلة غير مناسبة للميت, فان أدى تحصيل إذن الولي إلى شيء من ذلك, فهنا يسقط إذن الولي.
والمقصود من الولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة. ثم طبقات الميراث فيما أذا لم يوجد الزوج, وهي:
الطبقة الأولى: هم الأبوان, والأولاد. فإذا لم يوجد شخص هؤلاء انتقل إلى:
والطبقة الثانية: وهم الأجداد, والأخوة. فإذا لم يوجد شخص من هؤلاء انتقل إلى:
والطبقة الثالثة: وهم الأعمام والأخوال. فإذا لم يوج شخص من هؤلاء انتقل إلى:
المولى المعتق الذي اعتق عبده الذي كان مملوكا له، فان لم يوجد هذا المولى المعتق انتقل إلى ضامن الجريرة الذي يضمن جناية عبده, فإذا لوجد هذا الضامن للجريرة انتقل إلى الحاكم الشرعي على الاحوط وجوبا.
• [مسألة 292] البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم. وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ, والأخ من الأبوين على الأخ من احدهما, والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال إشكال. والاحوط الاستئذان من الطرفين. وهو احتياط وجوبي في الإخوة مع اختلاف الانتساب، وأما في صورة الأب والجد فهو استحبابي.
سؤال: هل هناك تقديم في طبقات الميراث المتقدمة فيما لو حصل اختلاف بينهم في تغسيل الميت ؟.
جواب: نعم يوجد تقديم في هذه الطبقات, فالبالغون في كل طبقة مقدمون على غير البالغين. ولكن هناك اشكال في تقديم جملة من الصور, ومنها:
1-تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد.
2- تقديم الجد على الأخ.
3- تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من احد الأبوين.
4- تقديم الأخ من الأب على الأخ من الأم.
5- تقديم العم على الخال.
والاحوط وجوبا الاستئذان من الطرفين في الإخوة مع اختلاف الانتساب، والاحوط استحبابا الاستئذان من الطرفين في الأب, والجد مع اختلاف الانتساب.
• [مسألة 293] إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الإذن، أو عن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.
سؤال: ما حكم إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضور الولي مثلا، أو امتنع الولي عن إعطاء الإذن، أو امتنع الولي عن مباشرة التغسيل ؟.
جواب: وجب تغسيل الميت على غير الولي, ولو كان تغسيل الميت من دون إذن الولي.
• [مسألة 294] إذا أوصى أن يغسله شخص معين، لم يجب عليه القبول. لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له رد الوصية في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الاحوط وان كان الأظهر جوازه. ولكنه إذا لم يرد وجب الاستئذان منه دون الولي.
سؤال:ما حكم إذا أوصى الميت أن يغسله شخص معين ؟.
جواب: لم يجب على هذا الوصي المعين القبول بتغسيل الميت الموصي. لكن إذا قبل الوصي بان يغسل الميت الموصي, فهنا لم يحتج إلى إذن الولي في تغسيل الميت الموصي.
وإذا أوصى الميت أن يتولى تجهيزه شخص معين، فهنا جاز لهذا الوصي المعين رد الوصية في حياة الميت الموصي، وليس لهذا الوصي الرد بعد ذلك على الاحوط وجوبا, وان كان الأظهر جواز الرد. ولكنه إذا لم يرد الوصي الوصية, فهنا وجب الاستئذان من هذا الوصي من دون إذن الولي.
• [مسألة 295] يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته. وإباحة السدر والكافور, بل الفضاء الذي يشغله الغسل على الاحوط. ومجرى الغسالة على الاحوط استحبابا. ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها. أما إذا كان لا يجري عليها، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها. أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل. وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
سؤال: ما هي واجبات غسل الميت ؟.
جواب: يجب في التغسيل امور:
1- طهارة الماء بان يكون الماء طاهرا غير نجس.
2- إباحة الماء بان يكون الماء مباحا غير مغصوب.
3- إباحة السدر والكافور.
4- إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل على الاحوط وجوبا.
5- إباحة مجرى الغسالة على الاحوط استحبابا.
6- إباحة السدة التي يغسل عليها الميت فيما إذا كان ماء الغسل يجري على هذه السدة على الاحوط استحبابا. أما إذا كان لا يجري الماء على هذه السدة، فمع عدم الانحصار بان توجد سدة أخرى يغسل عليها الميت, فهنا يصح الغسل على هذه السدة. وأما مع الانحصار بان لا توجد سدة أخرى يغسل عليها الميت, فهنا يسقط الغسل، لكن إذا غسل الميت حين الانحصار بهذه السدة, فهنا صح الغسل.
وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا وفيه يوجد ماء مباح, فهنا لا يصح الغسل في هذا الإناء المغصوب, فينتقل إلى التيمم, ولكن لو غسل الميت بهذا الماء المباح الموجود في الإناء المغصوب, فهنا صح الغسل.
• [مسألة 296] يجزئ تغسيل الميت قبل برده بعد إحراز خروج روحه.
سؤال: متى يجزي تغسيل الميت ؟.
جواب: يجزئ تغسيل الميت قبل أن يبرد جسد الميت بشرط أن يحرز ويعلم خروج روح الميت من جسده.
• [مسألة 297] إذا تعذر السدر والكافور، فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح. وينوي في الأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور، والاحوط استحبابا ضم التيمم إليهما. ومنه يتضح حكم ما لو تعذر احدهما.
سؤال: ما حكم إذا تعذر الحصول على السدر والكافور في تغسيل الميت ؟.
جواب: الأقوى وجوب تغسيل الميت ثلاث مرات بالماء القراح الطبيعي بشرط أن ينوي المغسل في الغسلين الأولين – السدر والكافور - البدلية عن الغسل بماء السدر, والبدلية عن الغسل بماء الكافور، والاحوط استحبابا ضم التيمم إلى هذين الغسلين.
ومن هذا الحكم يتضح حكم ما لو تعذر أحد هذين الغسلين, كما لو تعذر الغسل بالسد, فهنا وجوب تغسيل الميت مرتين بالماء الطبيعي, ومرة بماء الكافور, وينوي المغسل في الغسل الأول نية البدلية عن الغسل بماء السدر, وهكذا إذا تعذر الغسل بماء الكافور, فيغسل الميت مرتين بالماء الطبيعي, ومرة بماء السدر, وينوي المغسل في الغسل الثاني البدلية عن الغسل بماء الكافور.
• [مسألة 298] يعتبر في كل من السدر والكافور. أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما. فلا باس بان يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط. ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر مع صدق الخلط.
سؤال: ماذا يشترط في الغسل بالسدر والكافور والقراح ؟.
جواب: شروط أربعة:
1- أن لا يكون السدر والكافور كثيرا بمقدار يوجب خروج اسم الماء عن الإطلاق إلى الإضافة, فيجب ان يكون هذا الماء مطلقا, وليس مضافا.
2- أن لا يكون السدر والكافور قليلا بحيث لا يصدق أن هذا الماء مخلوط بالسدر والكافور, فيجب ان يكون هذا الماء مخلوطا, وليس صافيا.
3- أن يصدق خلوص الماء القراح من السدر والكافور. فلا باس بان يكون في الماء القراح شيء من السدر والكافور فيما إذا لم يصدق الخلط.
4- لا يوجد هناك فرق في السدر بين السدر اليابس, وبين السدر الأخضر مع صدق الخلط بمادة السدر.
• [مسألة 299] إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ولو قليلا، يمم على الاحوط وجوبا ثلاث مرات، وينوي بكل واحد منهما ما في الذمة أو رجاء المطلوبية.وينوي في الأول البدلية عن الغسل الأول، وفي الثاني عن الثاني، وفي الثالث عن الثالث.
سؤال: ما حكم إذا تعذر الحصول على الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بسبب تغسيل جسد الميت بالماء, ولو كان تناثر لحم الميت قليلا ؟.
جواب: يمم على الاحوط وجوبا ثلاث مرات، وينوي بكل واحد من هذه المرات الثلاثة بنية ما في الذمة, أو نية رجاء المطلوبية. وينوي في التيمم الأول البدلية عن الغسل الأول بماء السدر, وفي التيمم الثاني البدلية عن الغسل الثاني بماء الكافور، وفي التيمم الثالث البدلية عن الغسل الثالث بماء القراح.
• [مسألة 300] يجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان، وإلا فبيد الحي. والجمع بينهما أحوط استحبابا.
سؤال: هل يجب أن يكون التيمم في حال الانتقال من الغسل بالماء بيد الميت ؟.
جواب: نعم يجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان، وإن لم يمكن التيمم بيت الميت, فهنا ينتقل إلى التيمم بيد الحي المغسل. ولكن الاحوط استحبابا الجمع بين التيممين, أي التيمم بيد الميت, والتيمم بيد الحي.
• [مسألة 301] يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار, إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم. لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل. وكذا إذا تجددت بعد الوضع في القبر. وإذا تجددت بعد الدفن لم يجب. وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور.
سؤال: ماذا يشترط في الانتقال من تغسيل الميت بالماء إلى التيمم ؟.
جواب: يشترط في الانتقال من تغسيل الميت بالماء إلى التيمم الانتظار مدة زمنية فيما إذا احتمل المغسل تجدد القدرة على التغسيل بالماء، فإذا حصل اليأس عن التغسيل, فهنا جاز التيمم. لكن إذا اتفق تجدد القدرة على التغسيل بالماء قبل الدفن, فهنا وجب التغسيل بالماء.
وكذا يجب التغسيل بالماء فيما إذا تجددت القدرة على التغسيل بعد وضع الميت في القبر, وقبل الدفن. وأما إذا تجددت القدرة على التغسيل بالماء بعد الدفن, فهنا لم يجب التغسيل.
وكذا الحكم في وجوب الانتظار مدة زمنية فيما إذا تعذر السدر والكافور, فإذا حصل اليأس من وجدان هاتين المادتين, فهنا غسل الميت بنية البدلية, فان وجد كل من هاتين المادتين بعد وضع الميت, وقبل الدفن, فهنا يجب الغسل بهادتين المادتين, والعادة الغسل, وأما إذا وجد كل من هاتين المادتين بعد الدفن, فهنا لم يجب التغسيل بهادتين المادتين.
• [مسألة 302] إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه، وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن.
سؤال: ما حكم إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل, أو في أثناء الغسل بنجاسة خارجية طرأت على بدن الميت, أو بنجاسة من بدن الميت ؟.
جواب: وجب تطهير بدن الميت من هذه النجاسة، ولو كان هذا التنجس حاصلا بعد وضع الميت في القبر.
نعم لا يجب تطهير بدن الميت من النجاسة بعد دفن الميت.
• [مسألة 303] إذا خرج من الميت بول أو مني، لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر. نعم يلزم التطهير كما ذكرنا في المسألة السابقة. ولو خرج في أثناء الغسل فالاحوط استحبابا الإعادة والاحوط منه الإتمام والإعادة.
سؤال: ما حكم إذا خرج من الميت بول, أو مني بعد إتمام الغسل ؟.
جواب: لا تجب إعادة غسل الميت, ولو كان هذا الخروج حاصلا قبل الوضع في القبر.
نعم يلزم التطهير كما ذكرنا في المسألة السابقة فيما لو خرج البول أو المني في أثناء الغسل, فهنا الاحوط استحبابا إعادة الغسل, والاحوط استحبابا إتمام الغسل, ثم إعادة الغسل.
• [مسألة 304] لا يجوز اخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز اخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
سؤال: ما حكم اخذ الأجرة على تغسيل الميت ؟.
جواب: لا يجوز اخذ الأجرة على تغسيل الميت بعنوان التغسيل الواجب العبادي الذي يشترط في صحته نية القربة إلى الله تعالى، ولكن يجوز اخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا, ومن دون اخذ العوض على مثل هذه الأعمال التي لا يشترط في صحتها نية القربة إلى الله سبحانه.
• [مسألة 305] يجوز أن يكون المغسل صبيا مميزا، إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.
سؤال: ما حكم غسل الصبي المميز ؟.
جواب: يجوز أن يكون المغسل صبيا مميزا فيما إذا كان تغسيل هذا الصبي على الوجه الشرعي الصحيح.
• [مسألة 306] يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة. فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس. ويستثنى من ذلك صور : الصورة الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز الست سنوات، فيجوز للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا. والاحوط اقتصار الجواز على ثلاث سنين. الصورة الثانية : الزوج والزوجة. فانه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا. من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة. وكذا المطلقة الرجعية إذا كان التغسيل في أثناء العدة. الصورة الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والاحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب. الصورة الرابعة : المولى فانه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة، ولا في عدة غيره، ولا محللة، ولا مبعضة، ولا مكاتبة. أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل إشكال، والاحوط الاقتصار على الانحصار ومن وراء الثياب.
سؤال: هل يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ؟.
جواب: نعم يجب في المغسل ان يكون مماثلا للميت بالجنس في الذكورية والأنوثة, فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى, ولا يجوز تغسيل الأنثى للذكر. ويستثنى من ذلك صور أربعة:
الصورة الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز الست سنوات، فيجوز للذكر والأنثى تغسيل هذا الطفل، سواء أكان هذا الطفل ذكراً, أم كان هذا الطفل أنثى، وسواء كان التغسيل مجردا عن الثياب, أم كان التغسيل من وراء الثياب, وسواء وجد المماثل لهذا الطفل, أم لم يوجد المماثل لهذا الطفل. والاحوط استحبابا اقتصار الجواز على ثلاث سنين, فيجوز للذكر والأنثى تغسيل هذا الطفل.
الصورة الثانية: الزوج والزوجة, فيجوز لكل من الزوجين تغسيل احدهما للآخر، سواء أكان التغسيل مجردا عن الثياب, أم كان التغسيل من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل, أم لم يوجد المماثل. من دون فرق بين الزوجة الحرة, وبين الأمة، وبين الزوجة بالعقد الدائم, وبين الزوجة بالعقد المنقطع.
وكذا يجوز تغسيل الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا فيما إذا كان التغسيل في أثناء العدة في الطلاق الرجعي.
الصورة الثالثة: المحارم كافة, سواء كانت المحارم بنسب, كالأم, أو المحارم برضاع, كالأم بالرضاعة, أو المحارم بمصاهرة, كأم الزوجة. والاحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل وكون التغسيل من وراء الثياب.
الصورة الرابعة: المولى, فيجوز للمولى تغسيل أمته بشروط:
1- أن لا تكون الأمة مزوجة.
2- أن لا تكون الأمة في عدة غير المولى.
3- أن لا تكون الأمة محللة لغير المولى.
4- أن لا تكون الأمة مبعضة بان يملك المولى بعض هذه الأمة.
5- أن لا تكون الأمة مكاتبة بان يكون المولى قد كاتبها على أن تكون حرة فيما لو دفعت له أجرا معينا.
أما تغسيل الأمة لمولاها الميت فجوازه محل إشكال، والاحوط وجوبا انه يجوز تغسيل الأمة لمولاها الميت بشرطين:
1- أن يكون التغسيل منحصرا بهذه الأمة.
2- أن يكون التغسيل من وراء الثياب.
• [مسألة 307] إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعا أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.
سؤال: ما حكم إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، وذلك بسبب الظلام ونحوه، أو بسبب كون بدن الميت مقطعا, أو بسبب كون الميت خنثى مشكل لا يمكن تمييزها هل هي ذكر أو أنثى ؟.
جواب: غسل الميت كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.
• [مسألة 308] إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يتطهر أولا، ثم يغسل الميت. والمغسل هو الذي يتولى النية بتعليم المسلم إياه. والاحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل. وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم – كالكر والجاري – تعين ذلك على الاحوط استحبابا. وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، وإذا أمكن المماثل أعاد الغسل على الاحوط وجوبا، إذا كان السابق كتابيا، والاحوط استحبابا إن كان السابق مخالفا.
سؤال: ما حكم إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ؟.
جواب: أمر المسلم الكافر الكتابي أن يتطهر أولا، ثم يغسل الميت. والمغسل الذي هو الكافر الكتابي هو الذي يتولى النية بتعليم الآمر المسلم إياه. والاحوط استحبابا نية كل من الآمر المسلم والمغسل الكافر الكتابي.
وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم, كالكر, والجاري, فهنا تعين ذلك التغسيل على الاحوط استحبابا.
وإذا أمكن تغسيل المخالف المسلم غير الامامي مع وجود الكافر الكتابي, فهنا وجب تقديم المخالف على الكتابي.
وإذا أمكن تغسيل المماثل المسلم بعد تغسيل المخالف أو الكافر الكتابي, فهنا وجب أعاد الغسل على الاحوط وجوبا بشرط أن يكون المغسل السابق الكافر الكتابي، والاحوط استحبابا أن يكون المغسل السابق المخالف المسلم غير الامامي.
• [مسألة 309] إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل. لكن الاحوط استحبابا تغسيل غير المماثل، من وراء الثياب من غير لمس ونظر.
سؤال: ما حكم إذا لم يوجد المغسل المماثل المسلم, والمخالف المسلم غير الامامي, والكافر الكتابي ؟.
جواب: سقط الغسل. لكن الاحوط استحبابا تغسيل غير المماثل بشرط أن يكون الغسل من وراء الثياب من غير لمس, ونظر.
• [مسألة 310] إذا دفن الميت بلا تغسيل – عمدا أو خطا – جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه. ما لم يكن فيه هتك للميت، أو ضرر على الأحياء. وكذا إذا ترك بعض الاغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها.
سؤال: ما حكم إذا دفن الميت بلا تغسيل, سواء كان عمدا, أو خطا ؟.
جواب: جاز, بل وجب نبش هذا الميت من اجل تغسيله, أو تيممه بشرط أن لا يكون في هذا النبش هتك لحرمة الميت، أو ضرر على الأحياء, فذا لزم من هذا النبش هتك او ضرر, فهنا لا يجوز هذا النبش, ودفن هذا الميت من دون تغسيل.
وكذا وجب نبش الميت فيما إذا ترك بعض الاغسال, ولو كان هذا الترك بصورة سهوية، أو تبين بطلان جميع هذه الاغسال, أو بطلان بعض هذه الاغسال.
• [مسألة 311] إذا مات محدثا بالأكبر، كالجنابة أو الحيض لم يجب إلا غسل الميت خاصة.
سؤال: ما حكم إذا مات الميت محدثا بالأكبر، كالجنابة أو الحيض ؟.
جواب: لم يجب إلا غسل الميت فقط, فلا يجب غسل الجنابة, أو غسل الحيض.
• [مسألة 312] إذا كان مُحرِما، لا يجعل الكافور في غسله الثاني. بل يغسل بماء خالص بدله. إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج أو العمرة. وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر. ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.
سؤال: ما حكم إذا كان الميت مُحرِما في الحج ؟.
جواب: لا يجوز تغسيل هذا الميت المحرم بماء الكافور, بل يجب أن يغسل هذا الميت المحرم بماء خالص بنية البدل عن ماء الكافور. إلا أن يكون موت هذا الميت المحرم بعد السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة, فهنا يجب تغسيل هذا الميت المحرم بماء الكافور.
وكذلك لا يجوز تحنيط هذا الميت المحرم بالكافور، بل لا يجوز أن يقرب إلى هذا الميت المحرم طيب آخر, لأنه من المحرمات استعمال الطيب بعد الإحرام.
ولا يلحق بحكم هذا الميت المحرم المرأة فيما إذا ماتت في عدة وفاة زوجها, والمعتكف فيما إذا مات في الاعتكاف, فيجوز تغسيل المرأة والمعتكف بالاغسال الثلاثة, ولا يسقط الغسل بماء الكافور.
• [مسألة 313] يجب تغسيل كل مسلم لم يحكم بكفره، عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في جهادٍ مشروع في الإسلام. ويشترط أن يكون خروج روحه في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل، ولم يدركه المسلمون وبه رمق. فان أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله. وإذا كان في المعركة مسلم وكافر, واشتبه احدهما بالآخر, لم يجب تغسيل أي منهما، وكذا لو اشتبه الفرد بين المسلم والكافر. الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص، فالمشهور انه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله، ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بدون تغسيل. غير أن الاحوط وجوبا إن حصل ذلك إعادة كل هذه الوظائف بعد موته. أما لو حصل بقتله دم وتخرق الكفن أو نحوه، وجب تطهيره وتدارك ذلك بلا إشكال.
سؤال: من الذي يجب تغسيله؟.
جواب: يجب تغسيل كل مسلم لم يحكم بكفره من المسلمين, كالمرتد, والغلاة, والنواصب, ويستثنى من وجوب التغسيل صنفان من المسلمين:
الصنف الأول: الشهيد المقتول في جهادٍ مشروع في الإسلام, ولكن بشرطين:
1- أن يكون خروج روح الشهيد في ارض المعركة، سواء كان قبل انقضاء الحرب, أم بعد انتهاء الحرب بزمن قليل.
2- أن لا يدرك المسلمون هذا الشهيد, وبهذا الشهيد رمق من الحياة, فان أدرك المسلمون هذا الشهيد وبه رمق, فهنا وجب تغسيل هذا الشهيد.
وإذا كان في المعركة فردان؛ مسلم, وكافر, واشتبه الشهيد بين المسلم, وبين الكافر, فهنا لم يجب تغسيل أي من الفردين المشتبهين.
وكذا لا يجب التغسيل فيما لو اشتبه الفرد الواحد بين المسلم, وبين الكافر, فهنا لم يجب تغسيل هذا الفرد المشتبه.
الصنف الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فهنا قولان:
الأول: قول المشهور بين الفقهاء, وهو انه يغتسل هذا المقتول غسل الميت المتقدم تفصيله، ويحنط, ويكفن, كتكفين الميت، ثم يقتل, فيصلى عليه صلاة الميت, ويدفن من دون تغسيل.
والثاني: قول المصنف قدس سره, وهو أن الاحوط وجوبا إعادة جميع هذه الوظائف بعد موت هذا المقتول, فيجب إعادة الغسل, والتحنيط, والتكفين, خصوصا فيما لو حصل بقتل هذا المقتول دم, وتخرق الكفن, أو نحوه، فهنا وجب تطهير هذا المقتول.
• [مسألة 314] قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع. وان يكون تحت الظلال، وان يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار. وان ينزع قميصه من طرف رجليه, وان استلزم فتقه بشرط إذن الوارث. ويجب أن تستر عورته بنحو لا يمنع من وصول الماء إليها. ويستحب ان تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله مع الإمكان. وان يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان. وان يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل من الغسلات الثلاث، ثلاث مرات. ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل. ويمسح بطنه في الأولين. إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها. فيكره ذلك. وان يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت. وان يحفر للماء حفيرة خاصة به ولا يسلط على الكنيف. وان ينشف بدن الميت بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضا : انه يكره إقعاده، وترجيل شعره، وقص أظافرة، وحلق رأسه أو عانته أو شاربه، بل الاحوط وجوبا ترك القص والحلق، ويدفن بالجسم الذي مات به، ويكره جعل الميت بين رجلي الغاسل، وتخليل ظفره، ما لم تتوقف عليه صحة الغسل. وغسله بالماء الساخن بالنار. بل مطلقا إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.
سؤال: ما هي سنن تغسيل الميت ؟.
جواب: قد ذكر الفقهاء عددا من سنن التغسيل, ومنها:
1- يستحب أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع.
2- يستحب أن يكون الميت تحت الظلال.
3- يستحب أن يوجه الميت إلى القبلة كحالة الاحتضار.
4- يستحب أن ينزع قميص الميت من طرف رجليه, وان استلزم هذا النزع فتقه بشرط إذن الوارث.
5- يجب أن تستر عورة الميت بنحو لا يمنع من وصول الماء إلى هذه العورة.
6- يستحب أن تلين أصابع الميت برفق، وكذا تلين جميع مفاصل الميت مع الإمكان.
7- يستحب أن يغسل رأس الميت برغوة السدر, وفرج الميت بالاشنان.
8- يستحب أن يبدأ بغسل يدي الميت إلى نصف الذراع في كل من الغسلات الثلاث، ثلاث مرات. ثم بشق رأس الميت الأيمن, ثم بشق رأس الميت الأيسر. ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل. ويمسح بطن الميت في الأولين. إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها, فيكره ذلك المسح على بطن هذه الحامل.
9- يستحب أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت.
10- يستحب أن يحفر للماء حفيرة خاصة به, ولا يسلط هذا الماء على الكنيف الذي يكون مجمعا للنجاسات.
11- يستحب أن ينشف بدن الميت بثوب نظيف, أو نحوه.
13- يكره إقعاد الميت.
14- يكره ترجيل شعر الميت.
15- يكره قص أظافر الميت.
16- يكره حلق رأس الميت, أو حلق عانته, أو حلق شاربه، بل الاحوط وجوبا ترك القص, والحلق، ويدفن الميت بالجسم الذي مات به.
17- يكره جعل الميت بين رجلي الغاسل.
18- يكره تخليل ظفر الميت، ما لم تتوقف عليه صحة الغسل.
19- يكره غسل الميت بالماء الساخن بالنار. بل مطلقا, سواء كان الماء الساخن بالنار, ام كان الماء الساخن بغير النار, كالشمس, إلا مع الاضطرار, فترتفع كراهة الغسل بالماء الساخن.
20- يكره التخطي على الميت حين التغسيل.
الفصل الثالث
في التكفين
• يجب كفاية تكفين الميت بثلاثة أثواب : ـ الأول: المئزر. ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة. الثاني : القميص. ويجب أن يكون ساترا من المنكبين إلى نصف الساق. الثالث : الإزار. ويجب أن يغطي كل البدن.
سؤال: ما حكم التكفين وكيفيته ؟.
جواب: يجب بنحو الوجوب الكفائي تكفين الميت بثلاثة أثواب أو قطعات:
الأول: المئزر. ويجب أن يكون هذا المئزر ساترا ما بين السرة والركبة.
الثاني : القميص. ويجب أن يكون هذا القميص ساترا من المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث : الإزار. ويجب أن يغطي هذا الإزار جميع البدن.
• [مسألة 315] الاحوط وجوبا في كل هذه الأثواب، أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه. وان حصل الستر بالمجموع.
سؤال: ماذا يجب في الأثواب الثلاثة التي يحصل بها التكفين ؟.
جواب: الاحوط وجوبا في جميع هذه الأثواب الثلاثة التي يحصل بها التكفين هو أن يكون كل ثوب ساترا لما تحته غير حاك عما تحته. وان حصل الستر, وعدم الحكاية عما تحته بمجمع هذه الأثواب الثلاثة.
• [مسألة 316] لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل. ولا يعتبر فيه نية القربة.
سؤال: هل يشترط في التكفين إذن الولي ؟.
جواب: نعم يشترط في التكفين إذن الولي بتفصيل تقدم في التغسيل.
ولا يشترط في هذا التكفين نية القربة إلى الله تعالى, وذلك لان التكفين ليس من الأعمال العبادية التي يشترط في صحتها نية القربة إلى الله سبحانه.
• [مسألة 317] إذا تعذرت القطعات الثلاث، اقتصر على الميسور، وإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار. وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم المئزر. وان لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به. وإذا دار الأمر بين ستر القبل وستر الدبر تعين الأول.
سؤال: ما حكم إذا تعذرت القطعات الثلاث ؟.
جواب: اقتصر في التكفين على الميسور من هذه القطعات والأثواب الثلاثة.
وإذا دار الأمر بين هذه الأثواب الثلاثة بان وجدت قطعة واحدة فقط, فهنا يقدم التكفين بالإزار.
وعند الدوران بين المئزر, وبين القميص, فهنا يقدم التكفين بالمئزر.
وان لم يكن من هذه الأثواب إلا مقدار ما يستر العورة بان وجدت قطعة صالحة لستر جميع العورة, فهنا وجب وتعين ما يستر به هذه العورة. وإذا دار الأمر بين ستر القبل, وبين ستر الدبر بان وجدت قطعة صغيرة صالة لستر احد هاتين المنطقتين من العورة, فهنا وجب وتعين ستر القبل.
• [مسألة 318] لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس، حتى ما إذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة. بل الاحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط استحبابا. وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به. وأما في حال الاضطرار فيجوز الجميع. فإذا انحصر في واحد منها تعين، ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس.
سؤال: ما هي الأثواب التي يجوز وما لا يجوز التكفين بها ؟.
جواب: أمور:
1- لا يجوز التكفين بالثوب المصنوع من الحرير الخالص.
2- لا يجوز التكفين بالثوب النجس، حتى ما إذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة, كالثوب الذي فيه دم الجروح والقروح.
3- لا يجوز التكفين بالثوب المذهب على الاحوط وجوبا.
4- لا يجوز التكفين بثوب من أجزاء ما لا يؤكل لحمه على الاحوط وجوبا، بل ما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط استحبابا. وأما وبر, وشعر حيوان مأكول اللحم, فيجوز التكفين به.
عدم جواز التكفين بهذه المذكورات مختصة بحال الاختيار, وأما في حال الاضطرار فيجوز التكفين بجميع هذه المذكورات. فإذا انحصر في واحد منها تعين، ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس.
• [مسألة 319] إذا دار الأمر بين التكفين بالمتنجس والتكفين بغيره من تلك الأنواع. فالاحوط اختيار الطاهر. وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس قدم غير الحرير. ولا يبعد التخير في غير ذلك من الصور.
سؤال: ما حكم إذا دار الأمر بين التكفين بالمتنجس, وبين التكفين بغير هذا المتنجس من تلك الأنواع المتقدمة التي لا يجوز التكفين بها حال الاختيار, كالحرير.
جواب: الاحوط اختيار الطاهر, فيكفن الميت بالحرير الطاهر.
وإذا دار الأمر بين التكفين الحرير, وبين التكفين غير الحرير ماعدا المتنجس, كجلد غير مأكول اللحم, فهنا قدم جلد غير مأكول اللحم.
ولا يبعد التخير في غير ذلك من هذه الصور المتقدمة.
• [مسألة 320] لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار. وفي التكفين بجلد الميتة إشكال. ومع الانحصار فالاحوط الاقتصار على ستر العورة به.
سؤال: ما حكم التكفين بالثوب المغصوب ؟.
جواب: لا يجوز التكفين بالمغصوب مطلقا, سواء كان في حال الاختيار, ام كان في حال الاضطرار.
وأما حكم التكفين بجلد الميتة فهو محل إشكال في حال عدم الانحصار. وأما في حال الانحصار, فهنا الاحوط وجوبا الاقتصار على ستر العورة بهذا الثوب.
• [مسألة 321] يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير, وان كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه.
سؤال: ما حكم التكفين بالحرير غير الخالص ؟.
جواب: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط من القماش أزيد وأكثر من الحرير, وان كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه يقتضي الجواز.
• [مسألة 322] إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض، أن كان الموضع يسيرا ولا يلزم منه انكشاف شئ من البدن. وإذا لم يمكن ذلك، وجب تبديله مع الإمكان. هذا إذا لم يستلزم نبش القبر، ومعه، لا يجب لو ترك التطهير عمدا.
سؤال: ما حكم إذا تنجس الكفن بنجاسة من بدن الميت, أو بنجاسة خارجية من غير بدن الميت ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إذا أمكن إزالة النجاسة, فهنا وجب إزالة هذه النجاسة, ولو كانت هذه الإزالة بعد وضع بدن الميت في القبر، وطريقة إزالة النجاسة أما بغسل الكفن, أو بقرض الكفن بشرطين:
الأول: أن يكون موضع النجاسة قليلا.
الثاني: أن لا يلزم من إزالة النجاسة انكشاف شئ من البدن.
2- إذا لم يمكن إزالة النجاسة, فهنا وجب تبديل الكفن مع الإمكان بشرط إذا لم يستلزم إزالة النجاسة نبش القبر.
3- إذا استلزم إزالة النجاسة نبش القبر, فهنا لا يجب نبش القبر من اجل التطهير من النجاسة.
• [مسألة 323] القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية, وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض. وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة. وأجرة الحمال والحفار ونحوهما.
سؤال: ما هو مخرج الكفن الواجب ؟.
جواب: يخرج القدر الواجب من الكفن من أصل تركة الميت قبل الدين, والوصية.
وكذا يخرج القدر الواجب من أصل تركة الميت ما وجب من مؤونة تجهيز الميت, ودفن الميت، ومنها:
1- السدر.
2- الكافور.
3- ماء الغسل.
4- قيمة الأرض التي يفن فيها الميت.
5- ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة.
6- أجرة الحمال, والحفار, ونحوهما.
• [مسألة 324] كفن الزوجة على زوجها, وان كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غير مدخول بها. وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشز دون البائن. ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والفلس وغيرها. ويتولى وليه مع قصوره عن التصرف.
سؤال: ما هو مخرج كفن الزوجة ؟.
جواب: يخرج القدر الواجب من كفن الزوجة من مال زوجها, سواء كانت الزوجة صغيرة, أم مجنونة, أم أمة, أم منقطعة, أم غير مدخول بها.
وكذا مخرج الزوجة المطلقة الرجعية التي تموت في العدة الرجعية على زوجها، ولا يترك الاحتياط في الزوجة الناشز التي تخرج من بيت زوجها, دون الزوجة البائن التي تخرج من عدة طلاقها, فلا يجب على الزوج كفنها.
ولا فرق في الزوج في وجوب دفع كفن زوجته, سواء كان الزوج صغيرا, أم كبيرا, أم مجنونا, أم مفلسا, وغيرها الأحوال. وأما إذا كان الزوج قاصرا غير بالغ, فهنا يجب على ولي هذا الزوج القاصر كفن الزوجة.
• [مسألة 325] يشترط في وجوب الكفن على الزوج، أن لا يقترن موتها بموته، فضلا عما إذا مات قبلها ولو بلحظة، ولو شك في تقدمها لم يجب. كما يشترط عدم تعيينها الكفن بالوصية.
سؤال: ماذا يشترط في وجوب دفع الزوج كفن زوجته ؟.
جواب: يشترط في وجوب كفن الزوجة على الزوج شرطان:
1- أن لا يقترن موت هذه الزوجة بموت هذا الزوج، بل حتى لو مات هذا الزوج قبل موت هذه الزوجة, ولو كان هذا الموت بلحظة. ولو شك في تقدم موت الزوجة على موت زوجها, فهنا لم يجب دفع الزوج كفن زوجته.
2- أن لا تعين هذه الزوجة مصرف كفنها بوصيتها في حياتها.
• [مسألة 326] كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما, مما عرفت على الاحوط وجوبا، بل هو الأقوى.
سؤال: هل يجب على الزوج باقي مؤون تجهز الزوجة ؟.
جواب: كما أن كفن الزوجة واجب على زوجها، كذلك يجب على الزوج سائر مؤن تجهيز الزوجة, كالسدر, والكافور وغيرهما من المؤن الواجبة بتفصيل تقدم على الاحوط وجوبا، بل وجوب جميع هذه المؤمن الواجبة هو الأقوى.
• [مسألة 327] الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة. وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد, لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك, فيتعين حينئذ إخراجه من حصص الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب، فان الذي يخرج من الأصل ما هو اقل قيمة. ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين. فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه. ما عدا ما سنشير إليه في المسألة الآتية.
سؤال: ما حكم الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ؟.
جواب: لا يجوز إخراج هذا المقدار الزائد من أصل تركة الميت, إلا مع رضا الورثة, فلو أجاز الورثة بصرف هذا المقدر الزائد جاز صرفه من أصل تركة الميت.
وإذا كان في ورثة الميت صغير, أو غير رشيد, فهنا لا يجوز لولي هذا الصغير, أو ولي هذا غير الرشيد الإجازة في ذلك الصرف, فيتعين حين وجود الصغير إخراج هذا المقدار من حصص الورثة الكاملين برضاهم.
وكذا الحال في عدم الجواز في قيمة القدر الواجب من الكفن وسائر مؤن تجهيز الميت، فان الذي يخرج من أصل تركة الميت هو ما هو اقل قيمة. ولا يجوز إخراج الأكثر من هذا القدر الواجب إلا مع رضاء الورثة الكاملين.
فلو كان دفن الميت في بعض المواضع والأماكن مما لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غير هذه الأماكن مما يحتاج إلى بذل مال, فهنا بنى مشهور الفقهاء على انه لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك المال من اجل أن يدفن الميت فيه. ما عدا ما سنشير إليه في المسألة الآتية التي يحكم فيها بالجواز, بل الوجوب لصرف وبذل المال.
• [مسألة 328] ما ذكرناه في المسألة السابقة هو المشهور. ولا يبعد الجواز بل الوجوب، فيما لا يؤدي إلى اهانة الميت. بل لا يبعد الجواز فيما يناسب شانه من التجهيز، وخاصة فيما إذا كانت الخلة بدرجة موجبة للخلة للورثة القاصرين أيضا. فيجوز لوليهم الإذن في الصرف من حصصهم. نعم، لو لم يوص، أو كان يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية، فلا يبعد تعين الصرف منه دون مجموع التركة. ويظهر الأثر فيما إذا كان تجهيزه المناسب زائدا على الثلث. أما التجهيز أكثر من المناسب، وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة والإطعام ونحوها من الأمور العرفية، فيخرج من حصص الكاملين برضاهم. ولا يجوز صرفه من حصص القاصرين.
سؤال: ما هي الموارد التي يجوز فيها إخراج الأكثر من القدر الواجب من مؤون تجهيز الميت ؟.
جواب: ما ذكرناه في المسألة السابقة هو قول المشهور بين الفقهاء, ولا يبعد الجواز, بل الوجوب في الصرف من أصل تركة الميت, وان لم يقبل الورثة في بعض الموارد المستثناة من هذا القول المشهوري, ومنها موردان:
1- فيما لا يؤدي إلى اهانة الميت.
2- فيما يناسب شأن الميت من التجهيز، وخاصة فيما إذا كانت الخلة بدرجة موجبة للخلة للورثة القاصرين أيضا مضافا لخلة الميت. فهنا يجوز لولي الورثة الإذن في الصرف من حصص الورثة.
نعم، لو لم يوص الميت، أو كان يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية، فهنا لا يبعد تعين ووجوب الصرف من هذا المتبقي دون مجموع التركة.
ويظهر الأثر فيما إذا كان تجهيز الميت المناسب زائدا على الثلث. أما التجهيز أكثر من المناسب، وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة, والإطعام, ونحوها من الأمور العرفية، فهنا يخرج من حصص الكاملين برضاهم. ولا يجوز صرف هذا التجهيز من حصص القاصرين.
• [مسألة 329] كفن المملوك على سيده حتى الأمة المحللة. وكذا سائر مؤن تجهيزه.
سؤال: ما حكم كفن المملوك والأمة ؟.
جواب: كفن المملوك والأمة على السيد والمولى, وان كانت هذه الأمة محللة على غير سيدها.
وكذا سائر مؤن تجهيز المملوك والأمة تكون على السيد والمولى.
• [مسألة 330] كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لأعلى من تجب عليه النفقة. نعم لو لم يكن له مال، فالاحوط وجوبه على المنفق، وان كان لا يبعد كونه جزءا من الوجوب الكفائي.
سؤال: ما حكم كفن واجب النفقة من الأقارب ؟.
جواب: كفن واجب النفقة من الأقارب في نفس ماله, وليس في مال من تجب عليه النفقة. ومثاله؛ لو مات الابن وكانت نفقته على أبيه, فهنا كفن هذا الابن تكون من مال الابن, وليست من مال أبيه.
نعم لو لم يكن لواجب النفقة مال، فهنا الاحوط وجوب كفن واجب النفقة على المنفق، وان كان لا يبعد كون هذا الوجوب جزءا من الوجوب الكفائي ليس له علاقة بالمنفق, فهنا يجب على عموم المسلمين تكفين هذا الميت, فو تصدى احد المسلمين لتحصيل الكفن, فيسقط هذا الوجوب.
[مسألة 331] إذا لم يكن للميت تركه لم يجز دفنه عاريا، فان اتفق هناك بعض الوجوه المالية الشرعية المنطبقة على مورده، صرف عليه منها، وإلا وجب على الاحوط كفاية الصرف عليه، ولو بنية الإقراض للوارث أو لبيت المال. فان تعذر كل ذلك،دفن عاريا. مستور العورة مع الإمكان.
• [مسألة 332] ذكروا من سنن هذا الفصل : انه يستحب في الكفن العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه مرة أو مرتين، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. والمقنعة للمرأة، ويكفي فيها المسمى أيضا. ولفافة لثدييها تشد إلى ظهرها. وخرقه يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى. وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام البدن. والأولى كونها بردا يمانيا، وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط. وان يحشى دبره ومنخراه، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها. وان يكون من القطن، وان يكون, ابيض وان يكون خالص من المال وطهوره. وان يكون ثوبا قد احرم فيه أو صلى فيه. وان يلقى عليه الكافور والذريرة، وان يخاط بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة. وان يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وان محمدا رسول الله، ثم يذكر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله. وان البعث والثواب والعقاب حق. وان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير. ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة. فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت.
سؤال: ما هي مستحبات التكفين ؟.
جواب: ذكر الفقهاء من سنن التكفين ومستحباته أمور, ومنها:
1- يستحب في الكفن العمامة للرجل، ويكفي في هذه العمامة المسمى، والأولى أن تدار العمامة على رأس الميت مرة, أو مرتين، ويجعل طرفا هذه العمامة تحت حنك الميت على صدر الميت، الأيمن على الأيسر, والأيسر على الأيمن.
2- يستحب في الكفن المقنعة للمرأة، ويكفي في هذه المقنعة المسمى أيضا. ولفافة لثديي المراة تشد إلى ظهرها.
3- يستحب خرقه يعصب بها وسط الميت, سواء كان الميت ذكرا, أم أنثى.
4- يستحب خرقة أخرى للفخذين تلف هذه الخرقة على هذين الفخذين.
5- يستحب لفافة فوق الإزار يلف بها تمام البدن. والأولى كون هذه اللفافة بردا يمانيا.
6- يستحب أن يجعل القطن, أو نحوه عند تعذره بين رجلي الميت، يستر بهذا القطن العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط.
7- يستحب أن يحشى دبر الميت ومنخراه، وقبل المرأة فيما إذا خيف خروج شيء منها.
8- يستحب أن يكون قماش الكفن من القطن.
9- يستحب أن يكون لون الكفن ابيض.
10- يستحب أن يكون المال الذي يشترى به الكفن خالص من المال وطهوره.
11- يستحب أن يكون الكفن ثوبا قد احرم فيه الميت, أو صلى فيه الميت.
12- يستحب أن يلقى على الكفن الكافور, والذريرة.
13- يستحب أن يخاط الكفن بخيوطه فيما إذا احتاج الى الخياطة.
14- يستحب أن يكتب على حاشية الكفن: (فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وان محمدا رسول الله، ثم يذكر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأن الائمة أولياء الله وأوصياء رسوله. وان البعث والثواب والعقاب حق. وان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير, ودعاء الجوشن الكبير. ويلزم أن يكون ذلك كله من الكتابة في موضع يؤمن عليه من النجاسة, والقذارة. فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت.
• [مسألة 333] يستحب أيضا في التكفين أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه. وان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث. وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين. ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. والأفضل من ذلك أن يغتسل غسل مس الميت قبل التكفين. وان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة. والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.
سؤال: ما هي مستحبات التكفين الأخرى ؟.
جواب: من مستحبات التكفين الأخرى أمور, ومنها:
1- يستحب أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والطرف الأيسر من اللفافة على أيمن الميت.
2- يستحب أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث.
3- يستحب إن كان المكفن هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل من المنكبين ثلاث مرات, وان يغسل رجليه إلى الركبتين. ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. والأفضل من ذلك أن يغتسل المكفن غسل مس الميت قبل أن يقوم بعملية التكفين.
4- يستحب أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة. والأولى أن يكون الميت كحال الصلاة عليه.
• [مسألة 334] يكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره، ويكره بل الخيوط التي تحاط بها بريقه. وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة. وان يكون اسود بل مطلق المصبوغ. وان يكتب عليه بالسواد وان يكون من الكتان. وان يكون ممزوجا بابريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
سؤال: ما هي مكروهات التكفين ؟.
جواب: أمور:
1- يكره قطع الكفن بالحديد.
2- يكره عمل الأكمام والزرور للكفن، ولو كفن الميت في قميصه قطع أزرار هذا القميص.
3- يكره بل الخيوط التي تحاط بها بريقه.
4- يكره تبخير الميت, وتطييبه بغير الكافور والذريرة.
5- يكره أن يكون لون الكفن اسود, بل يكره مطلق المصبوغ.
6- يكره أن يكتب على الكفن بالسواد.
7- يكره أن يكون قماش الكفن من الكتان.
8- يكره أن يكون قماش الكفن ممزوجا بابريسم.
9- يكره المماكسة في شراء الكفن بان ينقص ويحط من ثمن الكفن.
10- يكره جعل العمامة بلا حنك.
11- يكره أن يكون الكفن وسخا غير نظيف.
12- يكره أن يكون الكفن مخيطا.
• [مسألة 335] يستحب لكل احد أن يهيئ كفنه قبل موته. وان يكرر نظره إليه.
سؤال: ماذا يستحب للمكلف بالنسبة للكفن ؟.
جواب: يستحب للمكلف في حياته, وقبل موته بالنسبة للكفن أمران:
1- تهيئة وإعداد الكفن.
2- تكرار النظر إلى الكفن.
الفصل الرابع
في التحنيط
• يجب امساس مساجد الميت السبعة بالكافور، وهي الجبهة وباطن الكفين، والركبتين ورأس إبهامي القدمين. ويكفي المسمى. والاحوط استحبابا أن يكون المسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم. ويساوي سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه باليد. كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه.
سؤال: ما حكم تحنيط الميت وكيفيته ؟.
جواب: يجب امساس ومسح مساجد الميت السبعة بالكافور، والمساجد السبعة هي الاعضاء التي يجب السجود عليها حال الصلاة, وهي: (الجبهة, وباطن الكفين، والركبتين, ورأس إبهامي القدمين). ويكفي في هذا الامساس المسمى. والاحوط استحبابا أن يكون المسح باليد، بل أن يكون المسح بالراحة، والأفضل أن يكون وزن الكافور هو ثلاثة عشر درهما, وثلث درهم. ويساوي سبعة مثاقيل صيرفية.
ويستحب سحق هذا الكافور باليد. كما يستحب مسح بعض أعضاء الميت بالكافور, ومنها:
1- مفاصل الميت.
2- لبة الميت الواقعة بين الرقبة, وبين أعلى الصدر.
3- صدر الميت.
4- باطن قدمي الميت.
5- ظاهر كفي الميت.
• [مسألة 336] محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه. وفي جواز تأخيره بعد التكفين وجه.
[مسألة 336] محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه. وفي جواز تأخيره بعد التكفين وجه.
• [مسألة 337] يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جافا مسحوقا. والاحوط استحبابا أن تكون له رائحة، وان كان الأقوى إجزاء ما فقد رائحته، ما دام يصدق عليه الاسم. كما يشترط في الميت أن لا يكون محرما وإلا لم يقربه الكافور ما لم يحل من إحرامه بانتهائه من سعى الحج بعد أعمال منى.
سؤال: ما هي شروط مادة الكافور في عملية التحنيط ؟.
جواب: يشترط في الكافور أمور:
1- أن يكون الكافور طاهرا غير نجس.
2- أن يكون الكافور مباحا غير مغصوب.
3- أن يكون الكافور جافا مسحوقا.
والاحوط استحبابا أن تكون لهذا الكافور رائحة، وان كان الأقوى إجزاء ما فقد رائحته بشرط أن يصدق عليه إطلاق اسم الكافور.
كما يشترط في الميت الذي يجب تحنيطه بمادة الكافور أن لا يكون هذا الميت محرما في الحج, فان كان هذا الميت محرما, فلا يجوز تحنيطه بالكافور, ما لم يحل من إحرامه, وذلك عندما ينتهي السعي بعد أعمال منى, فإذا حل إحرامه في الحج, فهنا يجوز تحنيطه بالكافور بتفصيل تقدم, ويأتي في كتاب الحج.
• [مسألة 338] يكره إدخال الكافور في عين الميت وانفه وإذنه، وعلى وجهه.
سؤال: ما هي مكروهات التحنيط ؟.
جواب: أمور:
1-يكره إدخال الكافور في عين الميت.
2- يكره إدخال الكافور في أنف الميت.
3- يكره إدخال الكافور في إذن الميت.
4- يكره إدخال الكافور على وجه الميت.
الفصل الخامس
في الجريدتين
• يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، أحداهما عن الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه. والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار. والأولى أن تكونا من النخل، فان لم يتيسر فمن السدر، فان لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، وإلا فمن أي عود رطب.
سؤال: ما حكم وضع الجريدتين مع الميت وكيفيتها ؟.
جواب: يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان:
أحداهما: عن الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدن الميت.
والأخرى: من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار.
والأولى استحبابا أن تكون هاتان الجريدتان من النخل، فان لم يتيسر الحصول النخل فمن السدر، فان لم يتيسر الحصول على السدر فمن الخلاف, أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، وإن لم يتيسر الحصول على الخلاف أو الرمان فمن أي عود رطب.
• [مسألة 339] إذا تركت الجريدتان لنسيان ونحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه.
سؤال: ما حكم إذا تركت الجريدتان مع الميت بسبب النسيان, ونحوه ؟.
جواب: الأولى استحبابا جعل هاتين الجريدتين فوق القبر:
أحداهما: عند رأس الميت.
والأخرى: عند رجلي الميت.
• [مسألة 340] الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم. ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة. ولو بلفهما بما يمنعها عن ذلك من قطن ونحوه.
سؤال: ما هي مستحبات وضع الجريدتين مع الميت ؟.
جواب: الأولى استحبابا أن يكتب على هاتين الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن بتفصيل تقدم.
ويجب الاحتفاظ والاجتناب عن تلوث هاتين الجريدتين بما يوجب اهانة الميت, ولو كان هذا الاجتناب بلف هاتين الجريدتين بما يمنعها عن ذلك التلوث من قطن, ونحوه.
الفصل السادس
في الصلاة عليه
• تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل مسلم، ذكرا كان أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا ام مخالفا، عادلا أم فاسقا. ولا تجب على أطفال المسلمين، إلا إذا بلغوا ست سنين فصاعدا. وتستحب على من كان دون ذلك وقد تولد حيا. وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا. وكذا لقيط دار الإسلام، وكذا المحكوم بإسلامه, أما لإسلام احد عمودية ولو ارتد بعد ذلك، وأما لاعترافه بالإسلام إذا كان طفلا مميزا، ولو كان أبواه كافرين.
سؤال: من الذي تجب عليه صلاة الميت ؟.
جواب: هنا أحكام:
1- تجب الصلاة على الميت وجوبا كفائيا على كل مسلم، سواء كان هذا المسلم ذكرا, أم كان هذا المسلم أنثى، وسواء كان هذا المسلم حرا, أم كان هذا المسلم عبدا، وسواء كان هذا المسلم مؤمنا بمذهب التشيع, أم كان هذا المسلم مخالفا لمذهب التشيع، وسواء كان هذا المسلم عادلا, أم كان هذا المسلم فاسقا.
2- لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين، إلا إذا بلغ الطفل ست سنين هلالية فصاعدا, فهنا تجب الصلاة على هذا الطفل. وتستحب الصلاة على من كان دون الست سنين بشرط أن يكون قد تولد حيا.
3- كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا, فهنا تجب الصلاة على هذا الموجود.
4- وكذا الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام, فهنا تجب الصلاة على هذا اللقيط.
5- وكذا الحكم بإسلام المحكوم بإسلامه, وذلك عن بأحد طريقين:
الأول: أن يكون أحد عموديه من الأب والأم مسلما, ولو ارتد هذا المحكوم بإسلامه بعد ذلك, وأصبح كافرا.
والثاني: أن يعترف بالإسلام بشرط أن يكون طفلا مميزا، ولو كان أبوا هذا الطفل كافرين.
فهنا تجب الصلاة على هذا المكوم بإسلامه.
• [مسألة 341] لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه، ولا على المحكوم بكفره ممن انتحل الإسلام، ولا على المرتد مليا كان أو فطريا، وعدم الجواز هنا تشريعي لا ذاتي.
سؤال: ما حكم الصلاة على الكافر أو المحكوم بكفره, أو المرتد ؟.
جواب: لا تجوز الصلاة على جميع المذكورات:
1- الكافر بأقسامه الكتابي والحربي.
2- المحكوم بكفره ممن انتحل الإسلام، كالمجسمة, والغلاة, والنواصب.
3- المرتد الملي, والمرتد الفطري.
والمقصود بعدم الجواز هنا في هذه المسالة هو التشريعي, وليس الذاتي, بمعنى أن الصلاة على هذه المذكورات إذا صليت بعنوان التشريع فتكون صلاة باطلة, لأنه تشريع محرم, ولكن تجوز الصلاة على هذه المذكورات بغير عنوان التشريع بتفصيل تقدم في الحائض.
• [مسألة 342] محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزئ قبلهما، ولا تسقط بتعذرهما, كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا.
سؤال: أين يقع محل الصلاة على الميت بالنسبة لباقي الأعمال التي تقام على الميت ؟.
جواب: محل الصلاة على الميت يقع بعد الغسل والتكفين، فلا تجزئ هذه الصلاة قبل الغسل والتكفين، ولا تسقط هذه الصلاة بتعذر الغسل والتكفين, كما لا تسقط هذه الصلاة أيضا بتعذر دفن الميت.
• [مسألة 343] يشترط في المصلي، أن يكون جامعا لشرائط إمام الجماعة، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة على الاحوط استحبابا في الأول والأخير.
سؤال: ما هي شرائط المصلي لصلاة الميت ؟.
جواب: يشترط في المصلي لهذه الصلاة فيما لو اراد ان يصلي هذه الصلاة منفردا أن يكون هذا المصلي المنفرد جامعا لشرائط إمام الجماعة، ومنها:
1-البلوغ على الاحوط استحبابا, فيجوز للصبي المميز أن يصلي هذه الصلاة.
2- العقل.
3- الإيمان.
4- العدالة على الاحوط استحبابا, فتجب الصلاة على الفاسق.
• [مسألة 344] أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، فليس لأحد مزاحمته عليها، فيما لو أراد مباشرتها بنفسه أو إيكالها لشخص بعينه، بل الاحوط توقف صحتها مطلقا على إذنه مع إمكان حصوله.
سؤال: هل يشترط في الصلاة على الميت إذن الولي مبينا المقصود من الولي ؟.
جواب: نعم يشترط في هذه الصلاة إذن الولي, والمقصود من الولي هو ولي الميت في الميراث بحسب طبقات الإرث المعروفة، فلا يجوز لأحد مزاحمة هذا الولي على هذه الصلاة، فيما لو أراد هذا الولي مباشرة وأداء هذه الصلاة بنفس, أو أراد هذا الولي توكيل شخص بعينه يقوم بأداء هذه الصلاة، بل الاحوط وجوبا توقف صحة هذه الصلاة مطلقا على إذن هذا الولي بشرط أن تكون هناك مكنة واستطاعة على تحصيل هذا الإذن, فيكون اذن هذا الولي من واجبات هذه الصلاة بتفصيل آت.
• [مسألة 345] الاحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ويتشهد الشهادتين. ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه واله. ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين. ثم يكبر رابعا ويدعو للميت. ثم يكبر خامسا وينصرف. والاحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة بنية رجاء المطلوبية. ولا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم.
سؤال: ما هي كيفية الصلاة على الميت ؟.
جواب: الاحوط في كيفية هذه الصلاة ان يكبر المصلي خمسة تكبيرات بعد كل تكبيرة دعاء أو ذكر, وهي أن يقول المصلي:
1- الله اكبر, ويتشهد الشهادتين.
2- الله أكبر, ويصلي على النبي صلى الله عليه واله.
3- الله أكبر, ويدعو للمؤمنين.
4- الله أكبر, ويدعو للميت.
5- الله أكبر.
والاحوط استحباباً أن يجمع المصلي بين هذه الأدعية بعد كل تكبيرة بنية رجاء المطلوبية. ولا توجد في هذه الصلاة جملة من أركان الصلاة وأجزائها الواجبة, ومنها:
1- القراءة.
2- الركوع.
3- السجود.
4- التسليم.
• [مسألة 346] اقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله اكبر اشهد لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله. الله اكبر. اللهم صل على محمد وال محمد. الله اكبر اللهم اغفر للمؤمنين. الله اكبر اللهم اغفر لهذا ويشير إلى الميت. ثم يقول : الله اكبر. وينصرف.
سؤال: ما هو المقدار المجزي قوله في الصلاة على الميت ؟.
جواب: اقل ما يجزئ من الصلاة على الميت هو أن يقول المصلي:
1-الله اكبر. اشهد لا اله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله.
2- الله اكبر. اللهم صل على محمد وال محمد.
3- الله اكبر. اللهم اغفر للمؤمنين.
4- الله اكبر. اللهم اغفر لهذا, ويشير إلى الميت.
5- الله اكبر.
• [مسألة 347] ذكروا في الصلاة المطولة أن يقول : الله اكبر. اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له, جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين, واشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, ولو كره المشركون أو يقول بعد قوله : دين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ثم يقول : الله اكبر : اللهم صل على محمد وال محمد، وبارك على محمد وال محمد, وارحم محمدا وال محمد, كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين, والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم يقول : الله اكبر : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات،انك مجيب الدعوات، قاضي الحاجات، وأنت على كل شئ قدير. ثم يقول : الله اكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا, وأنت اعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. أو يقول : فتجاوز عن سيئاته. واغفر لنا معه, فإنا لا نقيم بعده إلا قليلا. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، وارزقه شفاعة أوليائه المعصومين عليهم السلام. واخلف أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم يقول : الله اكبر وينصرف.
سؤال: ما هو المقدار الزائد قوله على المقدر الجزي من الصلاة على الميت ؟.
جواب: ذكر العلماء في الصلاة على الميت المطولة أن يقول المصلي:
1- الله اكبر. اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له, جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين, واشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, ولو كره المشركون أو يقول بعد قوله : دين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة.
2- الله اكبر. اللهم صل على محمد وال محمد، وبارك على محمد وال محمد, وارحم محمدا وال محمد, كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين, والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
3- الله اكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات،انك مجيب الدعوات، قاضي الحاجات، وأنت على كل شئ قدير.
4- الله اكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا, وأنت اعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. أو يقول : فتجاوز عن سيئاته. واغفر لنا معه, فإنا لا نقيم بعده إلا قليلا. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، وارزقه شفاعة أوليائه المعصومين عليهم السلام. واخلف أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين.
5- الله اكبر.
• [مسألة 348] يجب في الصلاة على الميت أمور : منها : النية على ما تقدم في الوضوء.ومنها : حضور الميت. فلا يصلى على الغائب.ومنها : استقبال المصلي القبلة. ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.ومنها : ان يكون مستلقيا على قفاه على الاحوط استحبابا.ومنها : كون الميت بين المصلي والقبلة.ومنها : وقوف المصلي محاذيا لبعضه, إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده. إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار. ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه. ومنها : أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم. ومنها : الموالاة العرفية بين التكبيرات والأدعية. ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين على الاحوط في الأخيرين. وقبل الدفن. ومنها : أن يكون الميت مستور العورة، ولو بحجر أو ورق الشجر، إن تعذر الكفن، والظاهر أن هذا وجوب تكليفي وليس شرطا في صحة الصلاة. ومنها : إباحة مكان المصلي على الاحوط. ومنها : إذن الولي، إلا إذا أوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين، فان لم يأذن له الولي، فله أن يبادر بدون إذنه.
سؤال: ما هي واجبات الصلاة على الميت ؟.
جواب: يجب في الصلاة على الميت أمور:
1- النية بتفصيل تقدم في الوضوء.
2- أن يكون بدن الميت حاضرا, فلا يجوز ان يصلى على الغائب.
3- أن يكون المصلي مستقبلا للقبلة.
4- أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلا الميت إلى جهة يسار المصلي.
5- أن يكون الميت مستلقيا على قفاه على الاحوط استحبابا.
6- أن يكون بدن الميت بين المصلي, وبين القبلة.
7- ان يكون وقوف المصلي محاذيا لبعض الميت, إلا أن يكون المصلي مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة, فهنا تسقط هذه المحاذاة.
8- أن لا يكون المصلي بعيدا عن الميت على نحو لا يصدق الوقوف عند الميت. إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة, فيسقط هذا البعد.
9- أن لا يكون بين المصلي, وبين الميت حائل ومانع من ستر, أو جدار. ولا يضر الستر بمثل التابوت, ونحوه.
10- أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم, إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم, فهنا تصح الصلاة من غير القائم.
11- الموالاة العرفية والتتابع بين التكبيرات والأدعية.
12- أن تكون الصلاة على الميت بعد وقبل الأعمال التي تقام على الميت؛ أما البعدية فبعد التغسيل, والتحنيط, والتكفين على الاحوط وجوبا في التحنيط, والتكفين, وأما القبلية فقبل الدفن.
13- أن يكون الميت مستور العورة، ولو كان هذا الستر بحجر, أو ورق الشجر فيما لو تعذر الحصول على الكفن، والظاهر أن ستر عورة الميت وجوب تكليفي, وليس هذا الستر شرطا في صحة هذه الصلاة, فتصح الصلاة على الميت المكشوف العورة.
14- أن يكون مكان المصلي مباحا غير مغصوب على الاحوط وجوبا.
15- ان يأذن ولي الميت بالصلاة على الميت, إلا إذا أوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين، فان لم يأذن لهذا الوصي الولي، فلهذا الوصي أن يبادر في الصلاة على الميت من دون إذن ولي الميت.
• [مسألة 349] لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس وستر العورة، وان كان الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بما فيها ترك الكلام والضحك والالتفات عن القبلة، بل لا يترك الاحتياط فيها، إلا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة فتبطل.
سؤال: ما هي الشرائط غير المعتبرة في الصلاة على الميت ؟.
جواب: لا يشترط في الصلاة على الميت امور:
1- الطهارة من الحدث والخبث, فتجوز الصلاة للمجنب, والحائض, والذي على بدنه او ثوبه نجاسة.
2- إباحة اللباس, فتجوز الصلاة في اللباس المغصوب.
3- ستر العورة, فتجوز الصلاة مع كشف العورة.
وان كان الاحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة، ومن هذه الشرائط:
1- ترك الكلام.
2- ترك الضحك.
3- ترك الالتفات عن القبلة.
بل لا يترك الاحتياط في هذه المذكورات فيما إذا كانت هذه المذكورات ماحية ومغيرة لصورة الصلاة, فهنا تبطل الصلاة.
• [مسألة 350] إذا شك انه صلى على الجنازة أم لا, بنى على العدم. وإذا صلى وشك في صحة الصلاة، بنى على الصحة. وإذا علم ببطلانها، وجبت إعادتها على الوجه الصحيح. وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
سؤال: ما حكم إذا شك انه صلى على الجنازة أم لا ؟.
جواب: بنى على عدم الصلاة, فيجب أن يصلى على الميت.
وإذا صلى المكلف الصلاة على الميت, وشك في صحة هذه الصلاة، فهنا بنى المكلف على صحة الصلاة على الميت, ولا يجب إعادة الصلاة على الميت.
وإذا علم المكلف ببطلان الصلاة على الميت، فهنا وجبت إعادة الصلاة على الميت على الوجه الشرعي الصحيح.
وكذا وجبت إعادة الصلاة على الميت فيما لو أدى اجتهاد المكلف, أو تقليد المكلف إلى بطلان الصلاة على الميت.
• [مسألة 351] يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد, وخاصة إذا كان من أهل الشرف في الدين. والنية فيها الاستحباب, والاحوط قصد الرجاء.
سؤال: هل يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ؟.
جواب: نعم يجوز تكرار وإعادة الصلاة على الميت الواحد, وخصوصا فيما إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين. والنية في هذه الصلاة المكررة هي الاستحباب, والاحوط استحبابا أن تكون النية هي قصد رجاء المطلوبية.
• [مسألة 352] لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره وجوبا, ما لم يتلاش جسمه إذا كان التأخير عمدا. وإلا فبمقدار يوم وليلة وجوبا وما بعده استحبابا.
سؤال: ما حكم لو دفن الميت من دون صلاة صحيحة ؟.
جواب: يجب الصلاة على قبر هذا الميت بشروط ثلاثة:
1- أن لا يتلاش جسم هذا الميت.
2- أن يكون العلم بترك هذه الصلاة عمدا.
3- أن يكون العلم بترك هذه الصلاة بعد يوم وليلة من دفن هذا الميت, وأما إذا علم بعدم الصلاة على هذا الميت بعد اليوم والليلة, فهنا يستحب الصلاة على هذا الميت, خصوصا فيما إذا تلاشى جسم هذا الميت.
• [مسألة 353] يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة.
سؤال: ما حكم وقوف المصلي في الصلاة على الميت ؟.
جواب: يستحب أن يقف المصلي في الصلاة على الميت عند وسط الرجل فيما إذا كان الميت ذكرا, وعند صدر المرأة فيما إذا كان الميت أنثى. سواء كان المصلي إمام الجماعة, أم كان المصلي مأموما.
• [مسألة 354] إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها. والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل اقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل. ويجوز جعل الجنائز صفا واحد, فيجعل رأس كل منهم عند إلية الآخر شبه الدرج. ويقف المصلي وسط الصف. ويراعي في الدعاء بعد التكبير تثنية الضمير وجمعه.
سؤال: ما حكم إذا اجتمعت جنائز متعددة ؟.
جواب: جاز تشريك هذه الجنائز المتعددة بصلاة واحدة، وكيفية وضع هذه الجنائز هو أن توضع جميع هذه الجنائز أمام المصلي مع المحاذاة والتقارب بين هذه الجنائز.
والأولى استحبابا في وضع هذه الجنائز فيما إذا اجتمع الرجل والمرأة هو أن يجعل الرجل اقرب إلى المصلي، وان يجعل صدر المرأة محاذيا ومقاربا لوسط الرجل.
ويجوز جعل هذه الجنائز المتعددة صفا واحد, وذلك بان يجعل رأس كل من هذه الجنائز عند إلية الآخر على شبه الدرج. وان يقف المصلي وسط الصف عند الجنازة المتوسطة. وان يراعي المصلي في الدعاء بعد التكبير تثنية الضمير في الاثنين (هذان, لهما), وجمع الضمير في الثلاثة فصاعدا (هؤلاء, لهم).
• [مسألة 355] يستحب في صلاة الميت الجماعة. ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة, من البلوغ والعقل والإيمان، بل تعتبر فيه العدالة أيضا على الاحوط وجوبا. بل الاحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة، من انتفاء البعد والحائل، وان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.
سؤال: ما حكم الصلاة على الميت جماعة ؟.
جواب: يستحب في صلاة الميت ان تصلى جماعة.
ويشترط في إمام الجماعة في صلاة الميت أن يكون إمام الجماعة جامعا لشرائط الإمامة في صلاة الجماعة, ومنها:
1-البلوغ.
2- العقل.
3- الإيمان.
4- العدالة أيضا على الاحوط وجوبا.
بل الاحوط وجوبا اعتبار واشتراط شرائط انعقاد صلاة الجماعة، ومنها:
1- عدم وجود البعد بين إمام الجماعة والمأمومين, أو البعد بين المأمومين أنفسهم.
2- عدم وجود الحائل بين إمام الجماعة والمأمومين, أو بين المأمومين أنفسهم.
3- أن لا يكون موقف إمام الجماعة أعلى من موقف المأموم.
• [مسألة 356] إذا حضر شخص في أثناء الصلاة، كبر مع الإمام وجعله أول صلاته، وتشهد الشهادتين بعده. وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه. فإذا فرغ الإمام، أتى ببقية التكبير بلا دعاء, وان كان الدعاء أحوط. والنية في هذه البقية هي الرجاء دعا أم لم يدع، على الاحوط.
سؤال: ما حكم إذا حضر أو التحق شخص في أثناء الصلاة على الميت جماعة ؟.
جواب: كبر هذا الشخص مع إمام الجماعة, وجعل هذا الشخص هذا التكبير هو أول صلاته، وتشهد هذا الشخص الشهادتين بعد هذا التكبير. وهكذا يكبر هذا الشخص مع إمام الجماعة, ويأتي بما هو وظيفة نفسه الشرعية. فإذا فرغ إمام الجماعة من صلاته، فهنا أتى هذا الشخص ببقية التكبير من دون دعاء, وان كان الإتيان بالدعاء أحوط استحبابا. والنية في هذه البقية من التكبير التي انفرد بها هذا الشخص عن إمام الجماعة هي رجاء المطلوبية, سواء كان هذا الشخص قد أتى بالدعاء, أم لم يأت بالدعاء، على الاحوط استحبابا.
• [مسألة 357] يتضح من المسألة السابقة، أن الإمام في صلاة الميت، لا ينوب عن المأمومين في القراءة، بمعنى أن السكوت خلفه يجزيهم. كما في الصلوات اليومية. وإنما هي مجرد المتابعة. وإنما تجب المتابعة في التكبيرات، دون الدعاء.
سؤال: هل ينوب إمام الجماعة في الصلاة عن الميت عن المأمومين في القراءة ؟.
جواب: يتضح من المسألة السابقة، أن إمام الجماعة في صلاة الميت لا ينوب عن المأمومين في القراءة، بمعنى أن المأمومين إذا سكتوا ولم يقرأوا الأدعية مع إمام الجماعة, فهنا هذا السكوت خلف إمام الجماعة يجزي المأمومين عن القراءة. كما هو الحال في الصلوات اليومية التي تقام فيها الجماعة التي ينوب فيها إمام الجماعة عن المأمومين بالقراءة, فتكون قراءة إمام الجماعة مجزية, فلا يقر المأمومون بعد إمام الجماعة. وإنما قراءة الأدعية في الصلاة على الميت مجرد المتابعة مع إمام الجماعة. وإنما تجب المتابعة مع إمام الجماعة على المأمومين في التكبيرات، دون الدعاء, فلا يجوز للمأمومين التكبير قبل إمام الجماعة.
• [مسألة 358] لو صلى الصبي المميز على الميت، أجزأت صلاته إذا كانت صحيحة، وان كان الاحوط العدم.
سؤال: ما حكم صلاة الصبي المميز على الميت ؟.
جواب: لو صلى الصبي المميز على الميت، فهنا أجزأت صلاة هذا الصبي المميز فيما إذا كانت هذه الصلاة صحيحة، وان كان الاحوط استحبابا عدم كون هذه الصلاة مجزية, فالأفضل إعادة هذه الصلاة.
[مسألة 359] إذا كان للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى.
سؤال: ما حكم صلاة المرأة على الميت ؟.
جواب: يجوز أن تصلي المرأة المتزوجة على زوجها الميت, ويجوز لهذه الزوجة أن تأذن لغيرها في أن يصلي على زوجها الميت, سواء كان هذا المأذون له من قبل الزوجة ذكرا, أم كان هذا المأذون له من قبل هذه الزوجة أنثى.
• [مسألة 360] إذا كان الميت مستضعفا، قال المصلي بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وان كان مستحقا للعن لعنه ودعا عليه. وان كان الميت طفلا غير بالغ قال : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا.
سؤال: ما حكم إذا كان الميت مستضعفا من غير المذهب الشيعي الامامي ؟.
جواب: يجوز الصلاة على هذا الميت، وان يقول المصلي بعد التكبيرة الرابعة: (اللهم اغفر للذين تابوا, واتبعوا سبيلك, وقهم عذاب الجحيم).
وان كان هذا الميت مستحقا للعن, فهنا لعنه المصلي ودعا عليه.
وان كان الميت طفلا غير بالغ, فهنا قال المصلي بعد التكبيرة الرابعة: ( اللهم اجعله لأبويه, ولنا سلفا, وفرطا, وأجرا).
• [مسألة 361] إذا كان رجلا أتى بالضمائر مذكرة، وان كان امرأة أتى بها مؤنثة، وكذلك جميع ما يناسب من ألفاظ الأدعية. وان جهل ذلك تخير. فله أن يذكر بقصد الميت، ويؤنث بقصد الجنازة. وليس له ذلك مع علمه بنوعها على الاحوط. وكذلك الحال في التثنية والجمع ولو جهلهما جمع.
سؤال: ما حكم الإتيان بالضمائر الموجودة في أدعية الصلاة على الميت من حيث التذكير, والتأنيث, والثنية والجمع, وغيرها من أحوال الإعراب ؟.
جواب: هنا أحكام:
1- إذا كان الميت رجلا, فهنا أتى المصلي بهذه الضمائر بصيغة المذكر المفرد.
2- إذا كان الميت امرأة, فهنا أتى المصلي بهذه الضمائر بصيغة المؤنث المفرد.
3- إذا جهل المصلي ولم يعلم جنس الميت, فهنا تخير المصلي, فيجوز أن يأتي بهذه الضمائر بصيغة المذكر المفرد بقصد لفظ الميت المذكر، ويجوز أن يأتي بهذه الضمائر بصيغة المؤنث المفرد بقصد لفظ الجنازة المؤنث.
4- إذا علم المصلي بجنس الميت, فهنا لا يجوز للمصلي ذلك التخيير في التذكير, والتأنيث في هذه الضمائر على الاحوط وجوبا.
5- إذا كان الميت رجلان, فهنا أتى المصلي بهذه الضمائر بصيغة التثنية للمذكر.
6- إذا كان الميت امرأتين, فهنا آتى المصلي بهذه الضمائر بصيغة التثنية للمؤنث.
7- إذا جهل المصلي, ولم يعلم التثنية والجمع, فهنا أتى المصلي بصيغة الجمع.
[مسألة 362] ذكروا للصلاة على الميت آدابا : منها : أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء، إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل، بل مطلقا. وان كان قصد الرجاء في غيره أحوط. ولا يكون مجزيا في غيرها على الاحوط. ومنها : رفع اليدين عند التكبير. ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية. ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع. ومنها : اختيار المواضع المقدسة، كالمساجد والمراقد. ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة. ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام. ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت المؤمن والمؤمنين، ولو بزيادات على الدعاء ينشؤها من عنده. ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات. ومنها : أن يقف المصلي لا سيما الإمام في مكانه حتى ترفع الجنازة. ومنها : أن يقول بعد الصلاة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سؤال: ما هي آداب ومستحبات الصلاة على الميت ؟.
جواب: ذكر العلماء للصلاة على الميت آدابا, ومستحبات, ومنها:
1- أن يكون المصلي على طهارة، فلا يجب أن يكون المصلي على الميت طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر, ويجوز للمصلي إذا كان محدثا أن يتيمم حتى مع وجدان الماء فيما إذا خاف فوت وقت الصلاة إن توضأ, أو اغتسل، بل مطلقا, سواء كان الوقت ضيقا, أم كان الوقت واسعا. وان كان نية قصد رجاء المطلوبية في غير هذا الوقت أحوط استحبابا. ولا يكون هذا التيمم مجزيا في غير هذه الصلاة على الاحوط وجوبا.
2- أن يرفع المصلي اليدين عند التكبير.
3- أن يرفع إمام الجماعة صوته بالتكبير, والأدعية.
4- اختيار المواضع والأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس.
5- اختيار المواضع والأماكن المقدسة، كالمساجد والمراقد.
6- أن تكون الصلاة بالجماعة.
7- أن يقف المأموم في صلاة الجماعة خلف إمام الجماعة.
8- بذل الجهد في الدعاء للميت المؤمن, والمؤمنين، ولو بزيادات على الدعاء ينشؤها من عند نفس المصلي.
9- أن يقول المصلي قبل الصلاة : (الصلاة) ثلاث مرات.
10- أن يقف المصلي خصوصا إمام الجماعة في مكانه حتى ترفع الجنازة.
11- أن يقول المصلي بعد الصلاة: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار).
الفصل السابع
في التشيع
• يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه, وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يمشي المشيع خلف الجنازة، خاشعا متفكرا، حاملا الجنازة على الكتف. قائلا حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويكره الضحك واللعب واللهو والإسراع في المشي، والركوب والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى، والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. فانه يستحب له ذلك، وان يمشي حافيا. ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. أو يقول : الله اكبر، هذا ما وعد الله ورسوله, وصدق الله ورسوله. اللهم زدنا إيمانا وتسليما. الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت.
سؤال: ما حكم التشييع ومستحباته ومكروهاته ؟.
جواب: يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن لكي يقوم هؤلاء المؤمنين بتشييع هذا الميت المؤمن. ويستحب لهؤلاء المؤمنين تشييع هذا الميت المؤمن, ولهذا التشييع آداب من مستحبات, ومكروهات كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة, والمطولة, ومنها:
1-يستحب أن يمشي المشيع خلف الجنازة بصورة الخاشع المتفكر، حاملا الجنازة على الكتف. قائلا حين الحمل: (بسم الله, وبالله, وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).
2- يكره الضحك, واللعب, واللهو, والإسراع في المشي، والركوب, والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى، والدعاء, والاستغفار.
3- يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة, فانه يستحب لصاحب المصيبة أن يضع ردائه, وأن يمشي حافيا.
4- يستحب لمن رأى جنازة أن يقول: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم). أو يقول: (الله اكبر، هذا ما وعد الله ورسوله, وصدق الله ورسوله, اللهم زدنا إيمانا وتسليما, الحمد لله الذي تعزز بالقدرة، وقهر العباد بالموت).
الفصل الثامن
في الدفن
• يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس. ولا يكفي وضعه في بناء أو في تابوت، وان حصل الأمران.
سؤال: ما حكم دفن الميت وكيفيته ؟.
جواب: يجب بنو الوجوب الكفائي دفن الميت المسلم, ومن بحكم المسلم، والدفن عبارة عن مواراة وإخفاء جسد الميت في الأرض بحيث يتحقق أمران من هذا الإخفاء:
1- أن يؤمن على جسد هذا الميت من السباع وباقي الحيوانات.
2- أن يؤمن على الناس من أن تؤذيهم رائحة هذا الميت.
ولا يكفي وضع هذا الميت في بناء أو في تابوت، وان حصل هذان الأمران, فيجب في تحقق وحصول الدفن من وضع هذا الميت في الأرض.
• [مسألة 363] يجب وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن، موجها وجهه إلى القبلة، وهي بمقدار ما يجب استقباله في الصلاة. وإذ اشتبهت القبلة عمل بالظن على الاحوط، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير.
سؤال: ما هي كيفية وضع الميت في القبر ؟.
جواب: يجب وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن على هيئة التوجه بوجه هذا الميت إلى جهة القبلة، ومقدار هيئة التوجه هذه هي بنفس مقدار ما يجب استقباله في حال الصلاة بالنسبة للمكلف.
وإذ لم تعلم جهة القبلة, فهنا يجب العمل بالظن بمكان جهة القبلة على الاحوط وجوبا، ومع تعذر العمل بهذا الظن, فهنا يسقط وجوب استقبال القبلة إن لم يمكن التأخير في عملية دفن الميت.
• [مسألة 364] إذا كان الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير, غسل وحنط وصلي عليه, ووضع في خابية واحكم رأسها، والقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه، برجليه ثم يلقى في البحر. والظاهر أن اشتراط خوف التأخير مبني على الاحتياط الاستحبابي.
سؤال: ما هي كيفية دفن الميت في البحر ؟.
جواب: إذا كان الميت في البحر، ولم يمكن دفن هذا الميت في البر بشرط أن يخاف على جسد الميت من التأخير, فهنا يجب:
1-أن يغسل هذا الميت.
2-ان يحنط هذا الميت.
3-ان يصلى على هذا الميت.
4- أن يوضع هذا الميت في صندوق محكم.
5- أن يلقى بهذا الصندوق في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه، برجلي هذا الميت, ثم يلقى هذا الميت في البحر.
والظاهر أن اشتراط خوف التأخير في وجوب دفن هذا الميت في البحر بتلك الطريقة مبني على الاحتياط الاستحبابي.
• [مسألة 365] لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين. وكذا العكس. ويشمل هذا الحكم من حكم بكفره، ممن انتحل الإسلام، على الاحوط استحبابا.
سؤال: عل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين ؟.
جواب: لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين.
وكذا لا يجوز دفن الميت الكافر في مقبرة المسلمين.
ويشمل هذا الحكم بعدم جواز الدفن من حكم بكفره من الذي انتحل الإسلام دينا، كالناصبي, والغالي, على الاحوط استحبابا.
• [مسألة 366] إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر, مستدبرة القبلة. وكذلك الحكم إن كان الحمل لم تلجه الروح، وهو الاحوط حتى لو كان من زنا.
سؤال: ما هي كيفية دفن الحامل الكافرة التي يموت في بطنها جنينها المسلم ؟.
جواب: إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطن هذه الحامل جنينها المسلم المتولد من أب مسلم، فهنا يجب أن تدفن هذه الحامل في مقبرة المسلمين على جانب هذه الحامل الأيسر, مستدبرة بوجه هذه الحامل القبلة بحيث يكون توجيه الجنين المسلم نحو جهة القبلة.
وكذلك الحكم في وجوب دفن هذه الحامل فيما إذا كان الجنين المسلم مما لم تلجه الروح، وهو الاحوط وجوبا حتى لو كان حمل هذه الكافرة من الأب المسلم من زنا بغير عقد شرعي.
• [مسألة 367] لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته، كالمزبلة والبالوعة. ولا في المكان المغصوب أو الموقوف لغير الدفن، كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات الموقوفة لغير الدفن وان إذن الولي.
سؤال: ما هي الأماكن التي لا يجوز فيها دفن الميت المسلم ؟.
جواب: أمور:
1- المكان الذي يوجب هتك حرمة هذا الميت، كالمزبلة, والبالوعة.
2- المكان المغصوب الذي يأذن مالكه بالدفن.
3- المكان الموقوف لغير الدفن، كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات الموقوفة لغير الدفن, وان إذن الولي بالدفن.
• [مسألة 368] لا يجوز الدفن في الأرض المجهولة المالك، وهي المحياة بمال مجهول المالك، أو نحوها، إلا بإذن الحاكم الشرعي. وليس لصاحب اليد الإذن به. كما انه لا حجية في إذنه.
سؤال: ما حكم الدفن في الأرض المجهولة المالك ؟.
جواب: لا يجوز الدفن في الأرض المجهولة المالك، وهذه الأرض عبارة عن الأرض التي تم إحيائها بمال مجهول وغير معلوم المالك، أو نحوها، إلا بإذن الحاكم الشرعي, فإذا إذن الحاكم الشرعي بالدفن في هذه الأرض, فهنا يجوز الدفن.
وأما لو كان هناك من وضع يده على هذه الأرض المجهولة المالك, وقد إذن هذا صاحب اليد بان يدفن الميت في هذه الأرض, فهنا لا يجوز هذا الدفن, لان هذا صاحب اليد ليس بمالك هذه الأرض, فتسقط حجية هذا الإذن عن الاعتبار الشرعي.
• [مسألة 369] لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا. نعم إذا كان القبر منبوشا وأزيل عنه الميت، جاز الدفن فيه على الأقوى.
سؤال: هل يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراس هذا القبر, وصيرورة هذا القبر ترابا بحيث اختفت آثار ومعالم هذا القبر ؟.
جواب: لا يجوز ذلك.
نعم إذا كان هذا القبر منبوشا, وأزيل عن هذا القبر الميت بحيث أصبح هذا القبر فارغا، فهنا جاز الدفن في هذا القبر على الأقوى.
• [مسألة 370] يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة. وان يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة، بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وتسد الفتحة. وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر, ويجعل فيه الميت ويسقف عليه، ثم يهال التراب، ويمكن جعل اللحد بطرق أخرى : منها أن تستثنى مسافة من قعر الحفيرة وتسقف، بعد جعل الميت على أرضها. ومنها: أن تبنى حول الميت بعد وضعه على ارض الحفيرة شبه الغرفة وتسقف, ويهال التراب على المجال الباقي. وأما طم الجسد في التراب، فهو مرجوح ومخالف لسيرة المتشرعة.
سؤال: ما حكم حفر القبر قدر قامة مبينا حكم اللحد وكيفيته ؟.
جواب: هنا حكمان مستحبان:
الأول: يستحب حفر القبر قدر قامة إنسان، أو قدر ترقوة إنسان.
والثاني: يستحب أن يجعل لهذا القبر حفرة جانبية, أو شق جانبي يسمى بـ(اللحد) مما يلي جهة القبلة, وذلك بطرق وكيفيات مختلفة, ومنها:
1- أن تحفر هذه الحفرة في الأرض؛ فان كانت الأرض الصلبة فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، وتسد هذه الفتحة. وان كانت الأرض رخوة فيشق وسط القبر على شكل شبه النهر, ويجعل في هذا الشق الميت, ويسقف على الميت بسقف، ثم يهال التراب على الميت.
2- أن تستثنى مسافة من قعر الحفيرة, وتسقف هذه المسافة، بعد أن يجعل الميت على أرض هذه المسافة.
3- أن تبنى حول الميت بعد وضع هذا الميت على أرض الحفيرة على شكل شبه الغرفة, وتسقف, ويهال التراب على المجال الباقي.
وأما طم جسد الميت في التراب من دون أن تتخذ الكيفيات المتقدمة، فهنا مخالفتان:
1- مخالفة الرجحان والاستحباب.
2- مخالفة سيرة المتشرعة.
• [مسألة 371] ما عليه سيرة حفاري القبور في أيامنا من بناء لحود على جانبي سرداب كبير، لا يخلو من إشكال، وان كان الظاهر جوازه، إذا كان اللحد تحت سطح الأرض المتعارف. بمعنى أن يصل سقفه إليها أو دونها.
سؤال: ما حكم السرداب الذي يحتوي على لحود كثيرة المتعارف بنائه عند حفاري القبور ؟.
جواب: لا يخلو من إشكال, وان كان الظاهر جواز الدفن في هذا السرداب بشرط أن يكون اللحد موجودا تحت سطح الأرض المتعارف. بمعنى أن يصل سقف هذا اللحد إلى سطح الأرض, أو دون سطح الأرض.
• [مسألة 372] ذكروا : انه يستحب أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. والذكر عند تناول الميت وعند وضعه في القبر. والتحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك. وان يحل عقدة الكفن من طرف الرأس بعد وضعه في القبر، ويكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب. وان يوضع شئ من تربة الحسين عليه السلام معه. وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالائمة عليهم السلام. وان يسد اللحد باللبن. وان يخرج المباشر من طرف الرجلين. وان يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم. وطم القبر وتربيعه، يعني جعله مربعا أو مستطيلا، لا مثلثا ومخمسا ولا غير ذلك. ورش الماء عليه دورا. يستقبل القبلة ويبتدئ من عند الرأس، فان فضل شئ صب على وسطه. ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش. ولا سيما إذا كان الميت هاشميا أو أن الحاضر لم يحضر الصلاة عليه. والترحم عليه بمثل قوله : اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين. وان يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته. وان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر.
سؤال: ما هي مستحبات الدفن ؟.
جواب: ذكر العلماء مستحبات كثيرة للدفن, ومنها:
1- أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
2- الذكر عند تناول الميت, وعند وضع الميت في القبر.
3- التحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك.
4- أن يحل عقدة الكفن من طرف الرأس بعد وضعه في القبر، ويكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب.
5- أن يوضع شئ من تربة الحسين عليه السلام معه.
6- أن يلقن الميت الشهادتين، والإقرار بالائمة عليهم السلام.
7- أن يسد اللحد باللبن.
8- أن يخرج المباشر للدفن من طرف رجلي الميت.
9- أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم.
10- أن يطم القبر.
11- أن جعل القبر مربعا, أو مستطيلا، وليس مثلثا ومخمسا, ولا غير ذلك.
12- أن يرش الماء على القبر دورا. بان يستقبل الذي يباشر الرش القبلة ويبتدئ من عند رأس الميت، فان فضل شئ من الماء صب هذا الفاضل من الماء على وسط الميت.
13- أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر على شكل الغمز بعد رش القبر بالماء. خصوصا إذا كان الميت هاشميا, أو أن الحاضر لم يحضر الصلاة على الميت.
14- أن يترحم على الميت بمثل قوله: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين).
15- أن يلقن الميت الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته.
16- أن يكتب اسم الميت على القبر, أو على لوح, أو حجر, وينصب على القبر.
• [مسألة 373] يكره دفن ميتين في قبر واحد, ونزول الأب في قبر ولده، وغير المحرم في قبر المراة. وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، كالرطوبة الشديدة، وتجصيص القبر وتطيينه، إلا أن يكون الميت من أهل الشرف. وتعليته وتسنيمه والبناء عليه والمشي عليه والجلوس والاتكاء.
سؤال: ما هي مكروهات الدفن ؟.
جواب: أمور:
1- دفن ميتين في قبر واحد.
2- نزول الأب في قبر ولده.
3- نزول غير المحرم في قبر المرأة.
4- إهالة الرحم التراب على فبر الميت.
5- فرش القبر بالساج من غير حاجة، كالرطوبة الشديدة.
6- تجصيص القبر, إلا ان يكون الميت من أهل الشرف.
7- تطيين القبر، إلا أن يكون الميت من أهل الشرف.
8- تعلية القبر.
9- تسنيم القبر.
10- البناء على القبر.
11- المشي على القبر.
12- الجلوس على القبر.
13- الاتكاء على القبر.
• [مسألة 374] يكره نقل الميت من بلد إلى الآخر، إلا المشاهد المشرفة، والمواضع المحترمة، فانه يستحب ولا سيما الغري والحائر. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.
سؤال: ما حكم نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ؟.
جواب: مكروه، إلا في موضعين:
1- المشاهد المشرفة من أضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام.
2- المواضع المحترمة فيما إذا دفن الميت في المواضع غير المحترمة, كالمزابل.
فانه في هذين الموضعين يستحب نقل الميت خصوصا في الغري عند مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الاشرف, وفي الحائر عند قبر الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وفي بعض الروايات أن من خواص الدفن عند مرقد أمير المؤمنين عليه السلام هو إسقاط عذاب القبر, وإسقاط محاسبة منكر ونكير.
• [مسألة 375] لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده, إذا اتفق النبش. ولا يجوز النبش للنقل لغير المشاهد المشرفة، وأما إليها فلا يبعد الجواز إذا كان بإذن الولي، ولم يلزم هتك حرمة الميت. نعم، النقل في المشاهد المشرفة من نفس المدينة واليها، أو منها إلى غيرها، مما لا يجوز إذا كان النبش سببا له، وان بإذن الولي ورأيه.
سؤال: هل هناك فرق في جواز نقل الميت من بلد إلى آخر ؟.
جواب: ليس هناك فرق في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر بين ما قبل الدفن, وبين ما بعد الدفن فيما ذا اتفق نبش قبر الميت.
ولا يجوز نبش قبر الميت من اجل نقله لغير المشاهد المشرفة من أضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام، وأما نبش قبر الميت من اجل نقله إلى المشاهد المشرفة, فهنا لا يبعد الجواز بشرطين:
1- حصول الإذن من ولي الميت.
2- إذا لم يلزم من نبش القبر هتك حرمة الميت.
نعم لا يجوز نبش قبر الميت ونقله من المشاهد المشرفة الموجودة في المدينة إلى المشاهد المشرفة الموجودة في نفس المدينة، أو من المشاهد المشرفة الموجودة في المدينة إلى المشاهد المشرفة الموجودة في غير المدينة، وان حصل هذا النقل بإذن ولي الميت.
• [مسألة 376] يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. ويستثنى من ذلك موارد : ـ منها : ما إذا كان النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة كما سبق. منها : ما إذا كان لأجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت، ولا يمكن تلافيها بإخفاء قبره ونحو ذلك، أما لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه، كمزبلة أو بالوعة، أو في موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو. ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم في نظر الشرع، كما لو توقف دفع مفسدة على رؤية جسده. أو توقف عليه حكم قضائي معين. ومنها : ما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به، كما إذا دفن في ملك غيره بغير إذنه، أو دفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحوه. ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ولا تكفين، أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة، ونحو ذلك مع إمكان تدارك ذلك باحتمال معتد به، وإلا لم يجز النبش. ويعرف ذلك عادة بمضي المدة.
سؤال: ما حكم نبش قبر المؤمن مبينا موارد جواز النبش ؟.
جواب: يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسد هذا المؤمن، إلا مع العلم باندراس هذا القبر, وصيرورة هذا القبر ترابا بتفصيل تقدم, سواء كان الميت صغيرا, أم كبيرا, أم عاقلا, أم مجنونا. وفي هذه المسألة الشرعية يستثنى من حرمة هذا النبش موارد:
1- إذا كان نبش القبر بسبب النقل إلى المشاهد المشرفة بتفصيل تقدم.
2- إذا كان نبش القبر بسبب رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت، ولا يمكن تلافي هذه المفسدة بإخفاء قبر هذا الميت, ونحو ذلك، أما لكون هذا الميت مدفونا في موضع يوجب مهانة على هذا الميت، كمزبلة, أو بالوعة، أو لكون هذا الميت مدفونا في موضع يتخوف على جسد هذا الميت من سيل, أو سبع, أو عدو.
3- إذا عارض نبش القبر أمر راجح شرعا، كما لو توقف دفع مفسدة على رؤية جسد هذا الميت. أو توقف على جسد هذا الميت حكم قضائي معين.
4- إذا لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به، كما إذا دفن الميت في ملك غيره بغير إذنه، أو دفن مع هذا الميت مال غيره, كخاتم ثمين, ونحوه.
5- إذا دفن هذا الميت من دون غسل, أو من دون تكفين، أو تبين بطلان غسل هذا الميت, أو تبين بطلان تكفين هذا الميت، أو تبين كون دفن هذا الميت على غير الوجه الشرعي الصحيح, كما لو وضع هذا الميت في القبر على غير جهة القبلة، ونحو ذلك مع إمكان تدارك ذلك من الأعمال المتقدمة باحتمال معتد به، وإن لم يمكن التدارك باحتمال معتد به, فهنا لم يجز نبش القبر. ويعرف ذلك التدارك عادة بمضي المدة والفترة الزمنية الدالة على تلف جسد الميت, وعدم تلف جسد الميت.
• [مسألة 377] لا يجوز الإيداع المتعارف عند بعض الشيعة أيدهم الله تعالى بوضع الميت في موضع والبناء عليه، ثم نقلة إلى المشاهد المشرفة. بل اللازم أن يدفن على الوجه الشرعي.بحيث لو استمر فيه لم يكن إشكال. ثم إذا أريد نقله إلى المشاهد المشرفة جاز.
سؤال: ما حكم الإيداع في القبر ؟.
جواب: لا يجوز الإيداع المتعارف عند بعض الشيعة أيدهم الله تعالى, وذلك الإيداع يحصل بوضع الميت في موضع, والبناء على هذا الموضع، ثم نقل هذا الميت إلى المشاهد المشرفة من أضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام. بل اللازم والواجب هو أن يدفن الميت على الوجه الشرعي الصحيح. بحيث لو استمر الميت في هذا الموضع لم يكن فيه إشكال. ثم إذا أريد نقل هذا الميت إلى المشاهد المشرفة, فهنا جاز نقل الميت.
• [مسألة 378] إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الأول. أما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب. وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
سؤال: ما حكم إذا وضع الميت في سرداب، وأريد فتح باب هذا السرداب, وإنزال ميت آخر في هذا السرداب ؟.
جواب: تفصيل:
1- إذا كان فتح باب هذا السرداب, وإنزال ميت آخر في هذا السرداب, فهنا يجوز هذا الدفن بشرط إذا لم يظهر جسد الميت الأول المدفون في هذا السرداب, وذلك أما بطريقة البناء على هذا السرداب, أو بطريقة وضع جسد الميت الأول في لحد داخل السرداب.
2- إذا كان فتح باب هذا السرداب, وإنزال ميت آخر في هذا السرداب بنحو يظهر جسد الميت الأول, فهنا إشكال في جواز هذا الدفن.
• [مسألة 379] إذا مات ولد الحامل دونها، فان أمكن إخراجه صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق.وان ماتت دونه شق بطنها واخرج. ولا يجب خياطة هذا الجرح، وان كان أحوط ما لم يوجب الهتك والتأخير الزائد فيكون الاحتياط بالتعجيل.
سؤال: ما حكم إذا مات ولد الحامل وجنينها دون أمه الحامل ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن أمكن إخراج هذا الجنين صحيحا وسليما من بطن أمه الحامل, فهنا وجب إخراج هذا الجنين.
2- إن لم يمكن إخراج هذا الجنين صحيحا وسليما من بطن أمه الحامل، فهنا جاز تقطيع هذا الولد، ويتحرى ويراعى في هذا التقطيع الأرفق, فالأرفق.
وأما إن ماتت الحامل دون ولدها وجنينها الذي في بطنها, فهنا شق بطن هذه الحامل, واخرج الجنين من بطن هذه الحامل بتفصيل تقدم.
ولا يجب خياطة هذا الجرح من بطن الحامل، وان كان خياطة هذا الجرح أحوط استحبابا بشرطين:
1- أن لا يوجب خياطة هذا الجرح هتك حرمة الميت.
2- أن لا يوجب خياطة هذا الجرح تأخير دفن الميت.
فان تحقق كلا هذين الشرطين, أو احد هذين الشرطين, بان أدت خياطة هذا الجرح إلى الهتك, أو التأخير, فهنا يجب الإسراع بدفن الميت, ولو من دون خياطة هذا الجرح.
• [مسألة 380] إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر, غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن.وكذا إذا كان الصدر وحده. أو بعضه مما يصدق عليه الصدر،على الاحوط وجوبا. وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار. وفي الأول يضاف إليهما المئزر ان وجد له محل معتد به.
سؤال: ما حكم إذا وجد بعض الميت ؟.
جواب: هنا فروع ثلاثة:
1- إذا وجد بعض الميت, وفي هذا البعض صدر الميت, فهنا وجب القيام بالأعمال الواجبة على هذا الميت من غسل الميت, والتحنيط, والتكفين, والصلاة على هذا الميت, والدفن. وفي التكفين يقتصر على القميص, والإزار, والمئزر إن وجد لهذا المئزر محل معتد به.
2- إذا وجد صدر الميت فقط, فهنا وجب القيام بالأعمال الواجبة على هذا الميت, ويقتصر في التكفين على القميص, والإزار.
3- إذا وجد بعض صدر الميت مما يصدق على هذا البعض الصدر, فهنا وجب القيام بالأعمال الواجبة على هذا الميت, ويقتصر في التكفين على القميص, والإزار.
• [مسألة 381] إذا وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا على لحم، غسل ولف بخرقة ودفن ولم يصل عليه. فان كان للتحنيط محل وجب على الاحوط. وإذا لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن وجوبا.
سؤال: ما حكم إذا وجد غير عظم الصدر ؟.
1- إذا وجد غير عظم الصدر, كعظم اليد, أو عظم الرجل, سواء كان غير عظم الصدر مجردا, أم كان هذا غير العظم مشتملا على لحم, فهنا وجب أن يغسل هذا الجزء من الميت, ويلف بخرقة, ويدفن, ولم يصل على هذا الجزء من الميت. فان كان للتحنيط محل, فهنا وجب التحنيط على الاحوط وجوبا.
2- إذا لم يكن في هذا الجزء من الميت عظم, فهنا وجب أن يلف هذا الجزء من الميت بخرقة, وان يدفن هذا الجزء من الميت.
• [مسألة 382] السقط إذا تم له أربعة أشهر, غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. وإذا كان لدون ذلك لكنه بحيث يصدق عليه اللحم والعظم عرفاً،لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه. وأما إذا كان السقط بحيث يصدق عليه انه دم وليس بلحم وعظم عرفا، فلا يجب فيه شيء.
سؤال: ما حكم دفن السقط ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إذا كان هذا السقط قد أكمل أربعة أشهر, فهنا غسل هذا السقط, وحنط, وكفن, ولم يصل على هذا السقط.
2- إذا كان هذا السقط لم يكمل أربعة أشهر, لكنه بحيث يصدق عليه اللحم, والعظم, عرفاً، فهنا لف هذا السقط بخرقة, ودفن على الاحوط وجوبا.
3- أذا كان هذا السقط قد ولجته الروح, فهنا الاحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
4- إذا كان السقط بحيث يصدق عليه انه دم, وليس بلحم, وعظم عرفا، فهنا لا يجب فيه شيء من الأعمال الواجبة على الميت.
المقصد السادس
غسل المس
• يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده بالموت، وقبل إتمام غسله،يعني الاغسال الثلاثة كلها.مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح، وان لم يتم أربعة أشهر على الاحوط. ولو غسل دون الوظيفة عن عذر، كما لو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالماء الصافي لفقد الخليط، أو اقل من ثلاثة اغسال لفقد الماء، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه.وكذلك لو يمم الميت للعجز عن تغسيله. وان كان الاحوط استحبابا في صورة التيمم، بل مطلق العذر عن الوظيفة، وجوب الغسل بالمس.
سؤال: ما حكم غسل الميت ؟.
جواب: يجب الغسل بمس جسد الميت الإنساني بعد تحقق شرطين:
1- أن يكون مس الميت بعد برد هذا الميت بالموت.
2- أن يكون مس الميت قبل إتمام وإكمال جميع الاغسال الميت الثلاثة.
سواء كان هذا الميت مسلما, أم كافرا، حتى السقط فيما إذا ولجته الروح، وان لم يتم لهذا السقط أربعة أشهر على الاحوط وجوبا.
ولو غسل الميت دون الوظيفة الشرعية الصحيحة بسبب وجود سبب وعذر مانع, فهنا الأقوى عدم وجوب الغسل بمس هذا الميت, وأمثلة ذلك:
- إذا غسل الميت الكافر لفقد المماثل.
- إذا غسل الميت بالماء الصافي لفقد الخليط.
- إذا غسل الميت اقل من ثلاثة اغسال لفقد الماء.
- إذا يمم الميت للعجز عن تغسيله.
وان كان الاحوط استحبابا في صورة التيمم، بل مطلق العذر عن الوظيفة الشرعية الصحيحة هو وجوب الغسل بالمس.
• [مسألة 383] لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن. وكونه مما تحله الحياة وعدمه، ماسا وممسوسا، حتى بالشعر في طرف الممسوس مطلقا، وفي طرف الماس إذا كان تابعا للبشرة عرفا، بل مطلقا أيضا على الاحوط.
سؤال: ما هي حدود المس الموجب لغسل مس الميت ؟.
جواب: لا يوجد هناك فرق في وجوب غسل المس في الماس والممسوس بين أن يكون المس من ظاهر جسد الميت, كظاهر الوجه, وبين أن يكون المس من باطن جسد الميت, كباطن الفم. وبين أن يكون المس مما تحله الحياة, كاليدين, وبين أن يكون المس مما لا تحله الحياة, كالشعر.
وسواء كان ماسا حيا, أم كان ممسوسا ميتا، وسواء حصل المس عن طريق الشعر في طرف الممسوس الميت مطلقا، أم في طرف الماس الحي فيما إذا كان هذا الشعر تابعا للبشرة عرفا، بل فيما إذا كان هذا الشعر غير تابع للبشرة عرفا على الاحوط وجوبا.
• [مسألة 384] لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير, والذكر والأنثى، والمس الاختياري والاضطراري.
سؤال: ما هي حدود المس الأخرى الموجب لغسل مس الميت ؟.
جواب: ليس هناك فرق في وجوب غسل مس الميت بين أن يكون الميت عاقلا, أو أن يكون الميت مجنونا, وبين أن يكون الميت صغيرا, أو أن يكون الميت كبيرا, وبين أن يكون الميت ذكرا, أو أن يكون الميت أنثى، وبين أن يكون المس قد حصل في حالة الاختيار, أو أن يكون المس قد حصل في حالة الاضطرار.
• [مسألة 385] إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط وجود الرطوبة المسرية بينهما.
سؤال: ما حكم إذا مس الميت قبل أن يبرد جسد هذا الميت ؟.
جواب: لم يجب الغسل بمس هذا الميت.
نعم يجب الغسل بمس هذا الميت فيما اذا حصل مس هذا الميت قبل ان يبرد جسده, وقد حصل أن تنجس العضو الماس الحي عن طريق وجود الرطوبة المسرية بين الماس الحي, وبين الممسوس الميت.
• [مسألة 386] إذا حصل برد الميت أسرع من المعتاد، في مكان شديد البرودة ونحوه، فالاحوط وجوب الغسل بمسه.
سؤال: ما حكم إذا حصل برد الميت أسرع من المعتاد، كما لو كان جسد الميت في مكان شديد البرودة, ونحوه ؟.
جواب: الاحوط وجوب الغسل بمس هذا الميت.
• [مسألة 387] إذا شك في البرد بعد الموت، لم يجب الغسل، وإذا شك في حصول غسل الميت أو إتمامه, بنى على عدمه، فيجب الغسل بمسه. وإذا شك بان الممسوس هل هو جسد الميت أو شيء من ثيابه، لم يجب.
سؤال: ما حكم إذا شك في برد جسد الميت بعد الموت ؟.
جواب: لم يجب الغسل بمس هذا الميت.
وأما إذا شك في حصول غسل الميت, أو شك في إتمام وإكمال غسل هذا الميت, فهنا بنى على عدم الغسل، فيجب الغسل بمس هذا الميت.
وأما إذا شك بان الممسوس هل هو جسد الميت, أو شيء من ثياب الميت ؟. فهنا لم يجب الغسل بمس هذا الميت.
• [مسألة 388] إذا شك في المس وعدمه، أو في موت الممسوس، أو كونه إنسانا أم حيوانا، لم يجب غسل المس. وأما إن كان الشك في الشهادة موضوعا أو حكما، فالاحوط الغسل بمسه.
سؤال: ما حكم إذا شك في تحقق المس وعدم تحقق المس ؟.
جواب: هنا فروع:
1- إذا كان الشك في كون تحقق مس الميت, أو أن مس الميت لم يتحقق, فهنا لم يجب الغسل بمس هذا الميت.
2- إذا كان الشك في كون الممسوس ميتا, أو أن هذا الممسوس ليس بميت, فهنا لم يجب الغسل بمس هذا الميت.
3- إذا كان الشك في كون المسوس إنسانا, أو كون الممسوس حيوانا، فهنا لا يجب الغسل بمس هذا الميت.
4- إذا كان الشك في الشهادة موضوعا, كما لو شك في هذا المقتول انه شهيد, أو انه ليس بشهيد, أو كان الشك في الشهادة حكما، كما لو شك في حكم الشهيد هل يوجب الغسل, أو لا يوجب الغسل بمس هذا الشهيد, فهنا الاحوط وجوبا الغسل بمس هذا الميت.
• [مسألة 389] مس الميت ليس بحدث اكبر, بل هو كالحدث الأصغر حكما، إلا في إيجابه الغسل للصلاة ونحوها، وهو يكفي عن الوضوء. وان كان الاحوط ضمه إليه. وعلى هذا فيجوز له قبل الإتيان بالغسل دخول المساجد والمكث فيها، وقراءة العزائم ونحوها، مما يجوز للمحدث بالأصغر دون المحدث بالأكبر. نعم، يحرم عليه ما يحرم على المحدث بالأصغر, كمس كتابة القران الكريم. ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة إلا بالغسل.
سؤال: هل مس الميت حدث اكبر أو حدث اصغر ؟.
جواب: مس الميت ليس بحدث اكبر, بل مس الميت كالحدث الأصغر من حيث ترتب الأحكام الشرعية، ولكن مس الميت يأخذ حكم الحدث الأكبر في انه يجب الغسل بمس الميت, وهذا الغسل يجزي عن الوضوء وإن كان الاحوط استحبابا أن يضم إلى هذا الغسل الوضوء.
وعلى هذا الحكم بكون مس الميت ليس بحدث اكبر, ولكنه كالحدث الأصغر, فيجوز لمن مس الميت قبل الإتيان بالغسل مما يجوز للمحدث بالأصغر دون المحدث بالأكبر, فيجوز الدخول في المساجد, والمكوث في هذه المساجد، وان قراءة سور العزائم ونحوها.
نعم يحرم على الذي مس الميت قبل أن يأتي بالغسل ما يحرم على المحدث بالأصغر, كمس كتابة القران الكريم. ولا يصح من هذا الذي مس الميت كل عمل مشروط بالطهارة إلا أن يأتي بالغسل.
• [مسألة 390] يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، بل الحي على الاحوط إذا كانت مشتملة على لحم وعظم. دون الفاقدة لأحدهما، سواء كانت من حي أو ميت.
سؤال: ما حكم القطعة المبانة والمنفصلة من الميت ؟.
جواب: يجب الغسل بمس هذه القطعة المنفصلة من الميت، بل يجب الغسل بمس هذه القطعة المنفصلة الحي على الاحوط وجوبا بشرط ان تكون هذه القطعة مشتملة على لحم, وعظم.
وأما حكم مس القطعة المنفصلة الفاقدة للحم, او العظم, سواء كانت هذه القطعة منفصلة من حي, أو منفصلة من ميت, فهنا لا يجب الغسل بمس هذه القطعة.
• [مسألة 391] إذا قلع السن من الحي، وكان معه لحم يسير, لم يجب الغسل بمسه.
سؤال: هل يجب غسل مس الميت فيما إذا قلع السن من الحي، وكان مع هذا السن لحم يسير وقليل ؟.
جواب: لم يجب الغسل بمس هذا السن.
• [مسألة 392] كيفية هذا الغسل مثل غيره من الاغسال.
سؤال: ما هي كيفية غسل مس الميت ؟.
جواب: كيفية هذا الغسل مثل غير هذا الغسل من الاغسال الواجبة المتقدمة, كغسل الجنابة والحيض, وغيرهما.