المقصد الرابع
النفاس
• دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها. ولا حد لقليله، وحد كثيره عشرة أيام من حين زمان رؤية الدم. وإذا رأته بعد ذلك لم يكن نفاسا. وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا. ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، وان كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع. ولا يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة، فالدمان جميعا نفاسان متواليان. وإذا لم تر الدم حين الولادة، ورأته قبل العشرة وانقطع عليها, وعرفت استناده إلى الولادة، فذلك الدم نفاسها. وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها, فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد. وان كان الاحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء، إذا علمت برجوع الدم مرة أخرى.
سؤال: ما هي صفات دم النفاس ؟.
جواب: أمور:
1- دم النفاس هو عبارة عن دم يقذفه الرحم بالولادة, سواء كان مع نفس الولادة, أم كان بعد الولادة بشرط أن يعلم استناد خروج الدم إلى الولادة.
2- ليس هناك حد أو مقدار لدم النفاس من حيث القلة, فلا حد لقليله، وأما من حيث الكثرة فحد كثيره هو عشرة أيام من حين زمان رؤية الدم.
وإذا رأت المرأة هذا الدم بعد العشرة أيام, فهنا لم يكن هذا الدم نفاسا.
وإذا لم تر المرأة في هذه المدة دما, فهنا لم يكن لهذه المرأة نفاس أصلا.
ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، وليس من حين الشروع في الولادة، وان كان جريان الأحكام على دم النفاس من حين الشروع في الولادة.
3- لا يشترط فصل اقل الطهر بين النفاسين، بل لا يشترط الفصل بين النفاسين أصلا، ومثاله؛ إذا ولدت المرأة, ورأت الدم إلى عشرة أيام، ثم ولدت ولدا آخر على رأس العشرة أيام، فهنا الدمان معا نفاسان متواليان.
وإذا لم تر المرأة الدم حين الولادة، ولكن رأته قبل العشرة أيام, وانقطع على هذه المرأة الدم, وعلمت هذه المرأة استناد هذا الدم إلى الولادة، فهنا يعتبر هذا الدم نفاس هذه المرأة.
وإذا رأت المرأة الدم حين الولادة, ثم انقطع الدم، ثم رأت هذه المرأة الدم قبل العشرة أيام, ثم انقطع على هذه الدم, فهنا الدمان, والنقاء بين هذين الدمين نفاس واحد. وان كان الاحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة, وبين عمل النفساء بشرط أن تعلم هذه المرأة برجوع الدم مرة أخرى.
• [مسألة 281] الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس. فان علم انه حيض، وكان بشرائطه، جرى عليه حكمه، سواء كان متصلا بالولادة، أو منفصلا عنها بعشرة أيام نقاء. وأن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء، وكان بشرائط الحيض أو كان متصلا بالولادة، ولم يعلم انه حيض فالاحوط الجمع فيه بين أعمال الحيض والاستحاضة.
سؤال: ما حكم الدم الخارج من المرأة قبل ظهور الولد ؟.
جواب: ليس هذا الدم بنفاس, ويراعى فيه التفصيل:
1- إن علم أن هذا الدم حيض، وكان هذا الدم بشرائط دم الحيض المتقدمة، فهنا جرى على هذا الدم حكم دم الحيض، سواء كان هذا الدم متصلا بالولادة، أو كان هذا الدم منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء.
2- أن كان هذا الدم منفصلا عن الولادة بأقل من عشرة أيام نقاء، وكان هذا الدم بشرائط دم الحيض المتقدمة, أو كان هذا الدم متصلا بالولادة، ولم يعلم انه دم حيض, فهنا الاحوط وجوبا الجمع في هذا الدم بين أعمال الحيض, وبين أعمال الاستحاضة.
• [مسألة 282] النفساء ثلاثة أقسام : ـ أولا ــ التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم نفاس. ثانيا ــ التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ويراد بتجاوز العشرة تجاوزها من حين رؤية الدم لا من الولادة،كما أسلفنا. ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها, والباقي استحاضة. ثالثا ــ التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة في الحيض، تجعل مقدار عادة أقاربها نفاسا والباقي استحاضة. والاحوط استحبابا الجمع ما بين العادة والعشرة، إن كانت عادتهن اقل من عشرة.
سؤال: ما هي أقسام النفساء مبينا أحكامها ؟.
جواب: النفساء على ثلاثة أقسام:
أولا ــ النفساء التي لا يتجاوز دمها العشرة أيام، فهنا حكم هذا القسم هو أن نفاس هذه النفساء هو جميع الدم في هذه الأيام.
ثانيا ــ النفساء التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون هذه النفساء ذات عادة عددية في الحيض، ويراد بتجاوز العشرة أيام هو تجاوز العشرة أيام من حين رؤية الدم, وليس من حين الولادة، كما تقدم, وحكم هذا القسم هو أن مقدار نفاس هذه النفساء بمقدار عادتها, والباقي استحاضة.
ثالثا ــ النفساء التي يتجاوز دمها العشرة أيام، ولا تكون هذه النفساء ذات عادة في الحيض، وحكم هذا القسم هو أن تجعل النفساء مقدار عادة أقاربها نفاسا, والباقي تجعله استحاضة. والاحوط استحبابا الجمع ما بين أيام العادة, وبين العشرة أيام بشرط أن تكون عادة أقارب هذه النفساء اقل من عشرة أيام, ومثاله؛ إذا رأت النفساء ثلاثة عشر يوما, فرجعت إلى عادة أقاربها فوجدتها سبعة أيام, فهنا يكون نفاسها سبعة أيام من حين رؤية الدم, والباقي استحاضة.
• [مسألة 283] إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر أو قبله، ففيه صورتان. الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، فتجعل كلا الدمين نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر،وان كان الاحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء, وخاصة ما بين موعد نهاية عادتها إلى نهاية الدم. الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام:ـ القسم الأول : أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها. ففي هذه الصورة كان الدم الأول مع النقاء نفاسا، وما زاد عن العادة استحاضة. والاحوط الجمع بين الوظيفتين ما لم تعلم بزيادة الدم على العشرة. القسم الثاني : أن تكون المرأة ذات عادة، ولكن لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها, فرات الدم وتجاوز الدم العشرة. ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول، وأما الدم الثاني فهو استحاضة، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل. القسم الثالث : أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها, وقد رأت الدم قبل مضي عادة أقاربها. وتجاوز اليوم العاشر. ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها. وهي في الباقي مستحاضة. والاحوط الجمع بين الوظيفتين من نهاية العادة إلى العاشر, ولو بعنوان عدم علمها باستمرار الدم. القسم الرابع : أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها. ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول، وتحتاط استحبابا بالجمع بين الوظيفتين أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر. ثم أن ما ذكرناه في الدم الثاني، يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا. فان لم يتجاوز المجموع العشرة كانت كلها نفاسا. وان زاد عن العشرة كانت أيام عادتها نفاسا، وما زاد استحاضة. وان لم يكن لها عادة أخذت بعادة أقاربها كما سبق، وكان الباقي استحاضة.
سؤال: ما حكم إذا رأت النفساء الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع هذا الدم، ثم عاد هذا الدم الثاني في اليوم العاشر, أو قبل اليوم العاشر ؟.
جواب: فيه صورتان:
الصورة الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، فهنا تجعل النفساء كلا الدمين نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر، وان كان الاحوط استحبابا أن تجمع بين أعمال الطاهرة, و بين تروك النفساء, وخاصة ما بين موعد نهاية عادة هذه النفساء إلى نهاية الدم.
الصورة الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم, وهذا على أقسام أربعة:
القسم الأول: أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها, فهنا في هذه الصورة كان الدم الأول مع النقاء نفاسا، وما زاد عن العادة استحاضة. والاحوط استحبابا أن جمع فيما زاد عن العادة بين تروك الحائض, وبين أعمال المستحاضة ما لم تعلم بزيادة الدم على العشرة أيام.
القسم الثاني: أن تكون المرأة ذات عادة، ولكن لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها, فرأت الدم, وتجاوز الدم العشرة أيام, فهنا في هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول، وأما الدم الثاني فهو استحاضة، والنقاء المتخلل طهر.
القسم الثالث: أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها, وقد رأت الدم قبل مضي عادة أقاربها, وقد تجاوز الدم اليوم العاشر, فهنا في هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها, وفي الباقي مستحاضة. والاحوط استحبابا أن تجمع بين تروك الحائض, وبين أعمال المستحاضة من نهاية العادة إلى العاشر, ولو بعنوان عدم علمها باستمرار الدم.
القسم الرابع: أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها, فهنا في هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول، وتحتاط استحبابا بان تجمع بين تروك الحائض, وبين أعمال المستحاضة أيام النقاء, وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم أن ما ذكرناه في الدم الثاني، يجري في الدم الثالث, والدم الرابع, وهكذا بنفس التفصيل المتقدم, ففيه صورتان:
الاولى: إن لم يتجاوز الدم المجموع العشرة, فهنا كانت كلها نفاسا.
والثانية: إن زاد الدم عن العشرة أيام, فهنا تجري الأقسام الأربعة المتقدمة.
• [مسألة 284] النفساء بحكم الحائض بالاستظهار بالدم عند تجاوز الدم أيام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها، إن كان بعد طهر مواقع فيه. والاحوط وجوبا أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات تشمل النفساء ابيضا، ويندب لها ما يندب لها, ويكره لها ما يكره لها.
سؤال: هل النفساء بحكم الحائض بالاستظهار والاختبار, وغير ذلك ؟.
جواب: نعم النفساء بحكم الحائض في الموارد الآتية:
1- لزوم الاستظهار بالدم فيما إذا تجاوز الدم أيام العادة.
2- لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم.
3- قضاء الصوم, وعدم قضاء الصلاة.
4- حرمة الوطء.
5- عدم صحة الطلاق إن كان بعد طهر مواقع فيه.
6- الواجبات, والمحرمات, والمستحبات, والمكروهات.
• [مسألة 285] إذا استمر الدم بعد العشرة شهر أو أكثر, فان كانت لها عادة بينها وبين النفاس عشرة أيام كان، حيضا, وفي غيرها استحاضة. وان لم تكن لها عادة، وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس، أو بين التمييزين عشرة أيام فأكثر, كان حيضا في أيام التمييز واستحاضة في غيرها. وان لم تكن لها عادة ولا تمييز, رجعت إلى اختيار العدد كما تقدم في الحائض.
سؤال: ما حكم إذا استمر الدم بعد العشرة ايام لمدة شهر, أو أكثر من شهر ؟.
جواب: فيه تفصيل:
1- إن كانت لهذه النفساء عادة بينها وبين النفاس عشرة أيام, فهنا كان حيضا, وفي غيرها استحاضة.
2- إن لم تكن لهذه النفساء عادة، وكان هناك تمييز بين الحيض, وبين النفاس، أو ما بين التمييزين الأول والثاني عشرة أيام فأكثر, فهنا كان حيضا في أيام التمييز, والباقي استحاضة في غير أيام التمييز.
3- إن لم تكن لهذه النفساء عادة, ولا تمييز, فهنا رجعت إلى اختيار العدد, بان ترجع إلى عادة نسائها بتفصيل تقدم في الحائض.
• [مسألة 286] إذا رأت الدم وانقطع، وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها، وصادف أيام عادتها فهو حيض, والباقي استحاضة، سواء في العادة العددية أو الوقتية أو كليهما, وتعود للتمييز مع عدم العادة العددية. ومع عدمه ترجع إلى العدد على ما تقدم في الحيض.
سؤال: ما حكم إذا رأت الدم, وانقطع، ثم عاد هذا الدم الثاني بعد عشرة أيام من نفاسها، وصادف هذا الدم الثاني أيام عادتها ؟.
جواب: يكون هذا الدم الثاني حيضا, والباقي استحاضة, سواء في العادة العددية, أو العادة الوقتية, أو العادة العددية الوقتية. وأما مع عدم العادة العددية فترجع إلى التمييز. ومع عدم التمييز ترجع إلى العدد بتفصيل تقدم في الحيض.